ما رأيكم فيمن حدث شِجار بينه وبين زوجته فقال لها: تجهزي لأحملك إلى أهلك ، فوقفت أمه أمامه لكي تمنعه فقال لها : أوسعي لي الطريق وإلا بالثلاث فأخذ زوجته إلى أهلها ، وقال لهم: إن ابنتكم مطلقة. ظنا منه أنه قد وقع منه الطلاق في المرة الأولى . فما حكم الطلاق في كل مرة؟
بئس ما فعله هذه الأرعن السفيه الذي لم يرع حق أم ولا زوجة ، هذا . . وأما قوله بالثلاث من غير ذكر للطلاق فلا يقع به الطلاق فإن قصد بقوله : ابنتكم مطلقة . هذا الذي قاله أي قصد حكاية ما جرى فليس ذلك بطلاق وإن لم يقصد الحكاية طلقت بقوله : مطلقة . ولو لم يقصد به إنشاء طلاق .. والله أعلم
فيمن أكرهه والداه على تطليق زوجته بدون موجب شرعي وبدون رغبة منه فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟
بئس ما فعل هذان الأبوان أَنْ أَكْرَها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته وطلاق الابن لها ماضٍ ، إلا إن أَكْرَهاهُ بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق فلا طلاق في مثل هذه الحالة . . والله أعلم
هل يقع الطلاق على المرأة وهي غير طاهرة؟
ـ إن كان مُرادُك أنها حائض فالطلاق واقع ويأثم به الزوج . . والله أعلم.
ما قولكم فيمن قال لزوجته . إن شربتُ مُسْكِراً فأنت طالق. فأتاها في اليوم الثاني وقد شرب مسكرا فأبعدته عنها . بينوا لنا الحق في ذلك؟
ـ إن شرب مُسْكِراً طلقت منه و لم تحل له مباشرتها إلا إن راجعها وقد أجادت المرأة عندما أبعدته عن نفسها . . والله أعلم.
فيمن قال لزوجته: طالق طالق ، فدخل السجن قبل أن يراجعها فأرادت المرأة المراجعة فكيف يتم ذلك؟
ـ الذي يُراجع هو الرجل لا المرأة ، فإن كانت لا تزال في عدتها وأراد مراجعتها فَليُشهد شاهدين على الرجعة ولو كان في السجن .. والله علم
ما قولكم في رجل طلق زوجته طلاق الثلاث بحضرة أبيه وأمه وعمه وأخيه فشهدوا كلهم أنه طلقها بالثلاث بحضرتهم فأنكر هو الطلاق ، والمرأة لم تَدَّعِ عليه أنه طلقها. ماذا ترى في ذلك؟ أفدنا ولك الأجر
ـ إذا ثبت الطلاق بالبَيِّنَة العادلة حَكَمَ به القاضي ولو لم تُطالب الزوجة بثبوته إذ لا يصح إقرار الزوجين بعد الطلاق على العِشرة المحرمة شرعا له . والله أعلم
ما قولك فيمن طلق زوجته مرة واحدة فراجعها ثم طلقها طلقة ثانية فراجعها كذلك ، ثم أنه طلقها طلقة ثالثة فلما رأى أنا خرجت عنه وأنه لا سبيل إليها تحايل في الفتوى حتى أرجعها فطلبه القاضي هو والمرأة واعترفا بالمعاشرة بعد وقوع الطلاق الثالث فقام القاضي بسجنه غير أن المرأة حملت منه بمعاشرته بعد الطلاق ، فلمن يكون هذا الولد هل لأمه أم ينسب للزوج؟
ـ تستمر مدة اللُّحُوق إلى عامين ، وعليه فالولد ولده لأن الولد للفراش ، ولِلْعاهِرِ الحَجَر . . والله أعلم
كررت على زوجتي الطلاق ثلاث مرات وقد خرجت من عدتها فهل يجوز لي مراجعتها بدون محلل؟
ـ إن كنت قصدت بقولك هذا التأسيس بتكراره وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا لا تدليس فيه ، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق وبعد عدتها منه تحل لك بعقد جديد مع لوازمه الشرعية ، أما الذي تسمونه المحلل فهو لا يحللها وإنما يحرمها إلى الأبد لأن صنيعه هو عين الزنا . وقد ناط الله حلها بنكاح زوج لا بوطء زان وذلك بأن يتزوجها بقصد العشرة الزوجية لا لتحليلها لمن حرمت عليه ، وأن تتزوجه هي بقصد العشرة الزوجية هذا كله لسمان الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة وإن لم تقصد به التأسيس حمل التكرار على التأكيد ولا مانع من مراجعتها في هذه الحالة لأن قصدك بالثاني والثالث عين الأول . . والله أعلم.