شروط وواجبات المستشار القانوني بشركات المساهمة في ظل مفهوم الحوكمة
ساير القانون العماني قواعد الحوكمة في أخذه بنظام الرقابة الداخلية على أعمال مجلس الإدارة والشركة من خلال ثلاث جهات مختلفة نصت عليهم الفقرة (4) من المادة (103) من قانون الشركات بقولها "وعلى مجلس الإدارة تشكيل لجنة للتدقيق من بين أعضائه وتعيين مراقب داخلي ومستشار قانوني وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال على أن تطبق في شأن أعضاء لجنة التدقيق أحكام المسؤولية المنصوص عليها في المادة (109) من هذا القانون دون إخلال بمسؤولياتهم المترتبة على عضويتهم في مجلس الإدارة.".
وحيث أن المستشار القانوني للشركة يقوم ويمارس رقابة فعالة على أعمال الشركة- وبصفة خاصة على أعمال مجلس الإدارة، فقد تطلب المشرع العماني في المادة (14) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6/2002) عدة شروط لشغل وظيفة مستشار قانوني في شركات المساهمة العامة لضمان قيامه بالعمل على وجه سليم... وتتمثل هذه الشروط في النزاهة والتي تعني أن يؤدي المستشار القانوني عمله بكل "أمانة ونزاهة" وألا يعمد أن يكون طرفا في أنشطة غير مشروعة.
ويشترط فيه أيضا الموضوعية والتي تعني ألا يشارك المستشار القانوني في عمله نشاط يؤثر على حياته واتخاذ القرار داخل الشركة، وأن يفصح عن كافة الحقائق القانونية والواقعية التي يتوصل إليها في الشركة. ويشترط ثالثا في المستشار المقانوني "السرية" بمعنى أن يكون حصيفا وحريصا وحذرا في استخدام المعلومات التي يتوصل إليها نتيجة عمله في الشركة وألا يستغل هذه المعلومات في تحقيق كسب خاص له أو للآخرين...
ويشترط أخيرا "الكفاءة" والتي تعني القدرة والمهارة والخبرة في العمل الموكول إليه وأن يراعي المعاير المتبعة عند قيامه بالعمل... أما من حيث واجبات واختصاصات المستشار القانوني، فقد أسند القرار الوزاري رقم (6/2002) في المادة (12) منه إلى المستشار القانوني العديد من المهام الرقابية على مجلس الإدارة من خلال عدة واجبات يضطلع بها، وتعتبر من الواجبات التي تقع على عاتقه التأكد من التزام الشركة بكافة القوانين واللوائح، وإعداد مراجعة واعتماد عقد تأسيس الشركة والعقود التي تسيرها الشركة مع الجهات الأخرى، مراجعة واعتماد نشرات الإصدار التي تصدر عن الشركة، ومراجعة جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وذلك بالتحقق من صحة اكتمال النصاب القانوني لهذه الإجتماعات...
وكذلك مراجعة القرارات وعلى اختلاف أشكالها القانونية... ويلاحظ أن هذه الوظائف والواجبات الملقاة على عاتق المستشار القانوني قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم يجوز للشركة أن تكلفه بأي وظيفة أو واجب آخر، ويمكن استنتاج هذه الملاحظة من البند الثاني عشر من المادة (12) من القرار رقم (6/2002م) التي تحدد اختصاصات وواجبات المستشار القانوني. هذا بالإضافة إلى المادة (13) من القرار ذاته، والتي جرى نصها على النحو التالي: "يجوز للشركة تكليف المراقب الداخلي (المدقق الداخلي) والمستشار القانوني بواجبات إضافية شريطة أن تقع في إطار عملهما وأن لا تتعارض مع المهام المناطة لكل منهم.".
هذه قراءة سريعة في شروط وواجبات المستشار القانوني في شركات المساهمة في ظل مفهوم الحوكمة... قراءتنا القادمة- إن شاء الله- في موضوع قانوني آخر،،،

د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد ـ كلية الزهراء للبنات
[email protected]