وجدت في باب النكاح من كتاب (تلقين الصبيان) على أنه يجوز للرجل أن يزوج نفسه من امرأة متى استكمل الشروط والأركان المطلوبة شرعا. فهل هذا الحكم ينطبق على الثيبات والأبكار من النساء أم لا؟
إن كان وَلِياًّ للمرأة فلا مانع من أن يزوج بها نفسه برضاها سواء كانت ثَيِّباً أم بِكْراً ، وإن كان وليها غيره وأَذِن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك . . والله أعلم.
فيمن أرادت الزواج ولها عم فامتنع عن تزويجها فهل يصح لأخيها الذي يبلغ عمره أربع عشرة سنة أن يلي تزويجها؟
الأخ أقرب من العم وأولى بتزويجها .. والله أعلم.
ما قولكم في رجل أراد أن يتزوج بابنة عمه، ولكن أخا البنت قد رضع سابقا من أم الرجل الذي يريد الزواج فهل يصح له من ابنة عمه أم لا؟
لا مانع من ذلك لأن رضاع أخيها من أمه لا يُصَيِّرُها أختا له من الرضاع. نعم يَحْرُم على أخيها أن يتزوج بأي واحدة من بنات المرأة التي أرضعته أو بنات زوجها.. والله أعلم.
إمرأة أرضعت إبن إبنها مع إحدى بناتها، فهل يصح له الزواج من بنات أعمامه وعماته الآخرين؟
لا يجوز، وذلك لأنه يكون إبنًا لتلك المرضعة، فلا يصح له أن يتزوج من إحدى بناتها لأنهن بنات أخواته ، ولا بنات أبنائها لأنهن بنات إخوانه.
هل يصح أن أتزوج امرأة رضعت أمها من أمي؟
هي بنت أختك ولا تحل لك .. والله أعلم.
فتاة تسأل: علمنا أن الزواج بمجرد انعقاد عقد النكاح تثبت له جميع الحقوق الزوجية حتى الدخول ، إلا أن العُرف يستقبح مسألة الدخول قبل الزفاف لأنه ثبت من بعض الرجال فعل ذلك ثم إنكاره عند الزفاف فتنفضح الفتاة عندئذ. فهل تعتبر الفتاة ناشزاً إذا امتنعت عن رغبة زوجها العاقد فيما دون الدخول من مسائل؟، وما حكم الشرع في مسألة العُرف السالفة؟
إن عقد عليها النكاح وساق إليها الصداق وجب عليها تمكينه من نفسها متى أرادها ولكن إن خشيت من ذلك محذورا إن باشرها سِراًّ فلها أن تشترط عليه بأن يزفها إليه علانية وهذا العرف الشائع إن أريد به اتقاء محذور كسوء الأحدوثة عن المرأة بعد أن يستبين بها حمل مثلا .. والله أعلم.