إذا عقد القِران بين الرجل والمرأة فما حكم رؤية شيء منها كالشعر أو وقوع ملامسة أو تقبيل ، علما بأنه لم يسق إليها الصداق؟
عقد القِران بين الرجل والمرأة يجعلها زوجة له يحل له منها كل ما يحل للرجل من امرأته فما دامت هي زوجه فماذا بقي ؟ لأن الزوجية لا تكون إلا بالعقد ، فما دام العقد وقع مع استكمال جميع شروطه التي هي: رضى المرأة وإذن الولي والصداق ولو لم يُسَق لكن لا بد من أن يكون الصداق في ذمته وإن لم يسم الصداق فلها مهر مثلها. على كل حال هي زوجته فيحل لها منه كل ما يحل للرجل من امرأته ويحل لها منه كل مايحل للمرأة من زوجها.
ما قولكم فيمن أُكْرَه على الزنا بامرأة، هل يجوز له الزواج بها؟
لا إكراه على الزنا في الرجل لاستحالة الانتشار بدون رغبة ، ومن زنا بامرأة حرمت عليه إلى الأبد .. والله أعلم.
فيمن زنا بامرأة فهل يحل له الزواج بها وإن قضى بينهما ولد فلمن ينسب؟
لا تحل له أبدا فإن زناه بها يحرمها عليه إلى الأبد ، والولد ولد أمه فإن الولد للفراش وللعاهِر الحَجَر .. والله أعلم.
هل يكفي ذكر اسم المرأة واسم أبيها في عقد الزواج؟
يكفي ذكر اسم المرأة واسم أبيها في عقد زواجها إلا إن كان ثَمَّ لبس لمشابهتها غيرها في اسمها واسم أبيها مع عدم وجود القرينة المانعة من قصد غيرها ففي هذه الحالة يتعين ذكر ما يميز المرادة منهما كاسم الجد أو النسب لدفع اللَّبْسِ. والله أعلم.
هل تزويج المتعة يُوَرَّث بالشرع أم لا؟ علما بأن المرأة لا توجد عندها ورقة غائب، أفدنا ولك الشكر؟
ـ لقد ثبت عندنا بالأدلة التي تُغَيِّب الشك أن نكاح المتعة منسوخ جوازه وإذا فلا يثبت به إرث .. والله أعلم.
ما قولكم في امرأة اشترطت على زوجها السكن في بلدها؟ أيثبت هذا الشرط إذا التزم به الزوج وإن علم بصحته أيكون قبل العقد أم بعده؟ أفتنا ...
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحَلَّ حراما أو حَرَّمَ حلالا وأحق الشروط بالوفاء ما اسْتُحِلَّت به الفروج لذلك لا أجد مناصا عن الشرط السكني للمرأة والشرط المقبول ما كان عند العقد أو قبله مع الاستمرار عليه إلى وقت العقد ، وأما ما كان بعد العقد فليس بشرط .. والله أعلم.
ما حكم الإسلام في الرجل الذي تدفعه الغريزة الجنسية إلى التفكر في المرأة؟
ـ لماذا لا يتزوج؟ ما دام يفكر في المرأة فليتزوج .. (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ـ وأضبط للفكر أيضا ـ ومن لم يستطع فعليه بالصوم) .. والله أعلم.