هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في الوقت الذي بينهما، أم يؤجل أولاهما إلى وقت الثانية؟
له أن يجمع الصلاتين متى شاء ، من أول وقت الأولى إلى آخر وقت الثانية . والله أعلم.

إنني أعمل في مسقط وساكن بالإيجار أنا وعائلتي، ولا أذهب إلى مسقط رأسي إلا في الإجازة الأسبوعية ، فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟
في مثل هذه الحالة أرى أن تتم الصلاة في مسقط ، ولا يمنع ذلك الإتمام أيضاً في مسقط رأسك ، مادمت مبقياً على وطنك الأول . والله أعلم.

ما تقول في مسافر يصلي بالناس ويتم صلاته في سفره ، هل له ذلك ؟ وهل نصلي خلفه ؟
قصر الصلوات الرباعية في السفر واجب على المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم ، إذ لم يتم النبي ( صلى الله عليه وسلم) في سفره قط ، ولم يحدد مدة للسفر، وقد كان أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ يقيمون في أسفارهم في البلدان أوقاتاً متفاوتة في الطول والقصر ، منهم من يقيم أياماً ، ومنهم من يقيم أشهراً، ومنهم من يقيم سنوات ، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة ، وروي عن الحسن أنه قال مضت السنة أن يقصر المسافر ولو إلى عشر سنين، وعليه فليس للمسافر أن يتم ، ولا يصلى خلفه إن أتم ، اللهم إلا أن يكون متأولا. والله أعلم.

إنني مقيم في مسقط للعمل ، هل يجوز لي أن أصلي وطنا فيها؟
إذا أقمت في مكان فإن الأفضل لك أن تفرد كل صلاة في وقتها ، فإن الجمع غير واجب بل جائز فحسب ، والأفضل منه الإفراد ، وإنما الواجب على المسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ما دام لم ينو استيطان البلد الذي سافر إليه، أما إذا نوى الاستيطان فعليه أن يتم الصلاة ، والمقيم في بلد إذا كان مطمئناً إليه لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة يعتبر من المواطنين فيه ، وعليه فإن كنت تعمل في مسقط وأنت راغب في الاستمرار فعليك أن تصلي تماما، أما إذا كنت غير راغب في البقاء فعليك أن تقصر الصلاة ، والإفراد خير لك من الجمع . والله تعالى أعلم.
ما تقول في رجل مسافر صلى بأناس مقيمين صلاة الظهر ، وأخبرهم إذا أتممت ركعتي الظهر وقمت لصلاة العصر فأتموا صلاتكم عندي ، فهل صلاة المقيمين تامة أو لا؟
على المقيمين أن يتموا صلاتهم فرادى بعد أن تنتهي صلاة الإمام المسافر ، أما أن يصلوا ركعتين من صلاة الظهر خلف المسافر ، ثم يتمون صلاتهم خلفه وهو يصلي العصر ، فذلك مما لا يصح بحال. والله أعلم .

ما قولكم في المسافر إذا وجد الجماعة المسافرين يجمعون العشاءين والوتر، وقد دخل عليهم في الركعة الثالثة من المغرب، فمتى يقضى الركعتين المتبقيتين من المغرب ، هل بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب أم إذا فرغوا من الصلاة كلها؟
يؤدي الركعتين الفائتتين بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب، وإذا فاته شيء من صلاة العشاء فليستدركه بعد تسليم الإمام منها كذلك. والله أعلم.