ـ شرطة عمان السلطانية تحدد الإطار التنفيذي لقوانين وقرارات بيع وتداول الخردة وقواعد عملها
ـ حملة عماننا أمانة : الخسائر بالملايين من سرقة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة وحتى لوحات المرور وأغطية الصرف الصحي وغيرها
ـ الإطار حدد العمل في مركبات الخردة للعمانيين فقط وأوقات تجوالها بين الخامسة صباحاً والتاسعة ليلاً
ـ تثقيف أصحاب محلات بيع وتداول الخردة بقوانين بيع وتداول الخردة والاشتراطات الواجبة وإطارها التنفيذي
كتب ـ وليد محمود:
سيارات تدور الحارات تبحث عن المعادن القديمة لشرائها إلى هنا ليس في الأمر شيئ ولكن أن تتحول هذه التجارة إلى ستار لإخفاء أصحاب النوايا السيئة من العابثين بمرافقنا فهذا ما يرفضه المجتمع حيث زادت في السنين الأخيرة ظاهرة العبث والسرقة وهي من الظواهر الجديدة على مجتمعنا العماني حيث وصلت الخسائر في الأعوام الأخيرة إلى ملايين الريالات ، نتيجة سرقة أصول الشركات الخدمية والمرافق كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وحتى المرور وشركات النفط وغيرها من المرافق العامة لذلك كان لابد من التصدي لهذه الظاهرة حيث وضعت شرطة عمان السلطانية استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة بالاشتراك مع 23 جهة حكومية وخاصة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى السيطرة على هذه الظاهرة ووقف نزيف الخسائر الذي يضرب العديد من الشركات الخدمية، ناهيك عن الخسائر البشرية حيث راح نتيجة هذه الظاهرة أرواح أناس قاموا بسرقة هذه المحتويات نتيجة للجهل في التعامل مع هذه الأصول وبالتزامن مع هذه الاستراتيجية تم تدشين حملة "عماننا أمانة" برئاسة المهندس عبدالله البدري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء لكي يتم توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة فهل يا ترى ما القوانين التي تحكم هذه التجارة وهل هذه القوانين والإجراءات كافية من أجل السيطرة عليها وما الإطار التنفيذي لهذه القوانين في هذه السطور نعرض القوانين والإطار التنفيذي وأهم التحديات.
يقول الدكتور جمعة بن سعيد العبيداني مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة والأمن في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء: في الفترة الأخيرة تمت سرقة الكابلات من المحطات الكهربائية في ظاهرة غير مسبوقة مما استدعى اتخاذ إجراءات كثيرة لمجابهتها ولكننا اكتشفنا أنها ظاهرة عامة بين شركات الخدمات وتعود خطورة هذه الظاهرة في أنها تؤثر على الشركات والفرد والمجتمع، فالعابث يلجأ إلى سرقة أسلاك الكابلات وبيعها بسبب ارتفاع سعر النحاس عالميا مما يعرض أصول الشركات للتخريب فمثلا شركة مسقط لتوزيع الكهرباء خسرت الكثير من الأموال بسبب هذه الظاهرة مما يتكلف إصلاح هذه الأعطال الكثير من الأموال والوقت والمجهود أما على مستوى البيوت فهو يؤثر عليها لانقطاع الكهرباء فترة كبيرة مما يؤدي إلى فساد السلع والأجهزة الكهربائية.
وعند تتبعنا لمسار هذه التجارة وجدنا أن تجارة الخردة هي المنفذ الذي تنفذ منه هذه الأشياء عن طريق سيارات بيع وتداول الخردة التي تمر بين الحارات لذلك كان لابد من السيطرة على هذه التجارة فتم تنظيم حلقة عمل لأصحاب هذه التجارة لكي يتم تعريفهم بقوانين هذه التجارة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، من أجل الوصول إلى أصحاب هذه المحلات وتوعيتهم للقيام بدورهم في حماية المجتمع من هذه الظاهرة.
كما أشار الدكتور العبيداني إلى أن قوانين هذه التجارة كافية لتنظيم هذه القطاع ولكن يبقى تشديد الرقابة على أصحاب هذه المحلات وسرعة التحرك من أجل القبض على العابث وتكرار حملات التفتيش على محلات بيع الخردة، وتشجيع المجتمع للتبليغ عن السرقات على مستوى المحافظات وتركيب كاميرات في أماكن دخول السيارات في محلات بيع الخردة وتطبيق القوانين بحذافيرها والتي بها الكثير من الإجراءات الكفيلة بضبط هذه التجارة، كما يجب على الجهات المختلفة توحيد قاعدة البيانات لكل يتم حصر التلفيات الناتجة عن هذه الظاهرة.
شرطة عمان السلطانية
من ناحية أخرى وفي ندوة لتثقيف أصحاب محلات بيع وتداول الخردة عرضت شرطة عمان السلطانية للقوانين والأوامر الوزارية المنظمة لهذه التجارة حيث أوضح مندوب شرطة عمان السلطانية أنه في ظل تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة لشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وأيضا الممتلكات الخاصة وما ينتج عن هذه الظاهرة من نتائج سلبية عديدة تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن قامت شرطة عمان السلطانية بدراسة الظاهرة وتبين أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع الخردة والتي تعد المنبع الرئيسي لتصريف المواد المسروقة.
وأشار إلى أنه عند الرجوع إلى قوانين بيع وتداول الخردة وهي القرار الوزاري رقم 62/ 2009 الصادر من وزارة التجارة و الصناعة والقرار الوزاري رقم 163/ 2009 الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم 1/ 2009 الصادر من ديوان البلاط السلطاني الخاص ببلدية مسقط حيث قام القرار الوزاري رقم (62/2009) بتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة الصادر من وزارة التجارة والصناعة وحددت المادة الأولى الشروط الواجب التقيد بها من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة النشاط وهي: أن يكون لها سجل تجاري خاص ومستقل لهذا النشاط دون غيره ولها مقر ثابت وأن يتم تدوين جميع عمليات جمع وبيع وتصدير الحديد الخردة في سجل خاص وفق نموذج ويقدم للسلطة المختصة عند الحاجة وألا يتم معالجة المواد المشتراة أو تغيير طبيعتها إلا بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية وألا يتم شراء الخردة المصهورة إلا بعد التأكد من مصدر المواد المبينة في الملحق المرافق الخردة رقم ( 163/2009 ) بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية.
وأضاف بأنه لابد من منح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها لتتلاءم مع الضوابط المحددة وإزالة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالمخالفة وفي حالة عدم امتثاله سيتم اتخاذ الإجراءات التالية: التوقيف الإداري لمدة لا تتجاوز السنة أو سحب الترخيص والتقدم بطلب من المحكمة لحل الشركة أو المؤسسة
ثانياً: القرار الوزاري رقم ( 163/2009 ) الخاص بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادرة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم (1/2009) الخاص بتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط حيث يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص ولا يجوز الترخيص في مزاولة النشاط أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة كما لا يجوز نقل الترخيص من شخص إلى آخر أو من موقع لآخر إلا من بعد موافقة البلدية ووضع آلية للتعامل مع المحلات المرخصة حاليا والمنتشرة في خارج المناطق الصناعية كما أن من أهم الشروط الواجب توافرها في المشتري الجديد حسن السيرة والسلوك وعليه يجب إلزام المشتري بإحضار شهادة عدم محكومية من شرطة عمان السلطانية حول هذا الأمر، كما حدد القرار الوزاري رقم ( 163/2009 ) بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادرة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بنفس الشروط الماضية.
وحول اشتراطات الأمن والسلامة فيجب على أصحاب المحلات صبغ جميع المركبات المستخدمة في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط ويستثنى من ذلك القاطرات والشاحنات التي تقوم بالتصدير عبر الحدود كما حددت الأوقات المسموح بها لتجوال المركبات المستخدمة في هذا النشاط حيث منعت تجوال المركبات بعد التاسعة ليلا، وحتى الخامسة صباحاً فيما يجب أن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية وحاصل على البراءة الأمنية من شرطة عمان السلطانية المادة (7) وإلزام الشركات المرخصة بضرورة صبغ المركبات فورا والترخيص لها لدى شرطة عمان السلطانية وإدارة المرور واتخاذ إجراءات ضبط المركبات التي تقوم بممارسة النشاط إذا لم تلتزم بضبط المركبة ومخالفة الشركة المرخصة وإلزام الشركات عند توظيف العمانيين بضرورة أن يكون حاصلا على البراءة الأمنية وإمكانية إصدار بطاقات عمل خاصة بهم من قبل تلك الشركات.
وفي المادة (8) على المرخص تدوين البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يبيعون الخردة وفقا للاستمارة المعدة من شرطة عمان السلطانية ومادة (9) حظر بيع وشراء وتصدير الأصناف المذكورة بالملحق المرافق لهذا القرار إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة لها وتحدد فيه أوصاف وأصناف الكميات الخردة واعتمادها من شرطة عمان السلطانية.
والمادة (11) والتي نظمت عملية تصدير الخردة وذلك بضرورة الحصول على الترخيص لممارسة نشاط التصدير ويكون متضمنا في سجلها التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وأن يقوم بإبلاغ شرطة عمان السلطانية ( الجمارك) قبل تحميل المواد في الشاحنات والمقطورات للتأكد من حمولتها قبل الشحن كما قامت شرطة عمان السلطانية بإعداد الاستمارة وتعميمها على جميع المحلات المرخصة في جميع محافظات السلطنة وعلى جميع الشركات المرخص لها قبل الشروع بأي إجراء على العينات الواردة بالملحق أخذ الموافقة المسبقة وإخطار شرطة عمان السلطانية لاعتماده، ومفاد ذلك أنه لا يجوز لأي شركة ممارسة نشاط التصدير إلا إذا رخص لها من وزارة التجارة والصناعة في السجل التجاري وهذا يتطلب التقليل بقدر المستطاع من تلك الشركات وعدم التوسع في منح الموافقات وعلى الشركات المرخصة أن تقوم بإخطار الجمارك من قبل تحميل أية بضاعة في الشاحنات بقصد تصديرها وعلى الجمارك اتخاذ إجراءات من شأنها التأكد من صحة البيانات والموافقات وغلق الشاحنات بالرصاص الجمركي والتأكد من الشركات المصدرة هل مرخصة من قبل وزارة التجارة أم لا مع عدم السماح بخروجها خارج السلطنة طالما لم تكن مرخصة.
كما أشار مندوب شرطة عمان السلطانية إلى أن قانون الجزاء العماني حدد بالنسبة للتجار المتجولين لشراء الحديد الخردة يمكن التفرقة بين محورين الأول: بالنسبة لأصحاب الترخيص التجارية غير المرخص لهم بالتجوال فإنهم بفعلهم يخالفون حدود الترخيص مما يوقعهم تحت طائلة مخالفة الأنظمة الإدارية المنصوص عليها في المادة (312/1) جزاء والثاني: أما الآخرين فإن فعلهم مجرم بموجب قانون العمل الذي لا يجيز للعامل العمل من غير صاحب العمل ( الكفيل ) كما أن الحصول عليها دون سند بذلك غير متصور بالنسبة لكثير منها، كما هو الحال بالنسبة للوحات الإرشادية والشواخص المرورية والمعدات الخاصة باستخدام النفط وحصول البائع عليها بطريقة غير مشروعة هو الأمر الراجح، غير أن ذلك لا يضع المشتري تحت طائلة جريمة تصريف الأشياء المسروقة وفقا لقانون الجزاء لأن القانون لا يفترض علمه بطبيعة المواد غير المشروعة، أما بالنسبة للمحلات التي يثبت علم أصحابها بطبيعة المواد غير المشروعة فعلمهم مؤثم بالمادة (97 ) جزاء التي تنص على جريمة تصريف متحصلات الجريمة أما بالنسبة لمن يتم ضبطه ويثبت أنه تحصل على تلك المواد بطريقة غير مشروعة فيعاقب وفقاً لنصوص المواد الواردة بقانون الجزاء بالسرقة.
كما نصت المادة (132) أنه يعد جريمة ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الآتية: وهي العبث بأية منشآت أو خطوط كهرباء أو غيرها من الأجهزة الكهربائية بما في ذلك العدادات ونصت المادة (132) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
آليات تنفيذ تلك القرارات
كما أشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحلات التجارية المرخصة لمزاولة نشاط بيع وتداول ونقل وتصدير الخردة أولا: نقل جميع المحلات التجارية المرخصة بممارسة النشاط إلى المناطق الصناعية وإلزام جميع المحلات بوضع لائحة إرشادية تتضمن عبارات تحذيرية حول مدى قانونية التعامل مع المواد المسروقة مثل الكابلات الكهربائية وتوضع أمام المحلات التجارية وبعدة لغات ( عربية، إنجليزية، باكستانية، أوردو... ) ومنح تلك المحلات مهلة (6) أشهر من تاريخ مخاطبتها من البلديات المعنية لتسوية أوضاعها، وبعد انتهاء المدة، وإذا لم تلتزم تلك الشركات ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية على ضوء القرارات الصادرة من جميع الجهات المعنية.
كما يجب تسليم نسخة من اللائحة الإرشادية لأصحاب المحلات وإلزامها بطباعتها وفق المقاسات التي سيتم تحديدها في النموذج المرفق وعلى نفقتها وتوضع بشكل بارز أمام المحلات خلال شهر من تاريخ إخطارها من قبل البلديات وإلزام جميع الشركات أو المحلات بضرورة وضع دوائر تليفزيونية مغلقة ووضع كاميرات مراقبة في أماكن دخول المركبات داخل المحل وفي أماكن الاستقبال المخصصة بإنهاء إجراء الشراء والبيع بحيث تكون تلك الكاميرات ذات جودة عالية تغطي جميع مرافق المحلات تليفزيونياً.
وإلزام جميع المحلات التجارية المرخصة بضرورة قيامها بموافاة إدارات التحريات والتحقيقات الجنائية بكشوف تتضمن بيانات جميع المواد التي يتم شراؤها بصفة أسبوعية، وبيانات عن البائع ومصدر تلك المواد مع التأكيد على أهمية عدم قيام تلك المحلات بالتصرف في الأشياء التي تقوم بشرائها والتي ورد ذكرها في ملحق اللائحة رقم (163 /2009) إلا بعد الحصول على إذن من شرطة عمان السلطانية ( إدارات التحريات) كما على الشركات والمحلات التنسيق مع إدارة التحريات حول نوعية تلك الكاميرات وأماكن تركيبها مع أهمية الأخذ في الاعتبار بعدم تجديد التراخيص البلدية وتراخيص الأمن والسلامة إلا بعد استيفاء تلك المتطلبات وفي حالة قيام الشركات بمخاطبة إدارات التحريات بوجود مواد مزمع التصرف بها (سواء الكبس أو الصهر) بالإفادة بالموافقة أو الرفض، ستقوم إدارات التحريات بالرد على الشركات خلال أسبوعين من تاريخ مخاطبتها مع أهمية إلزام الشركات بتصوير تلك المواد والاحتفاظ بالصور لمدة لا تقل سنة وفي حالة عدم الرد من قبل إدارات التحريات خلال الفترة المحددة يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية بالتصرف مع أهمية الاحتفاظ بالصور.
أما بالنسبة للبند الثاني الخاص بالمركبات المرخصة والمسجلة بأسماء الشركات والمعتمدة في شراء ونقل الخردة: أشار إلى أنه ينبغي صبغ المركبات باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالشركة على الأبواب الأمامية للمركبة ويقتصر العمل في مركبات نقل الخردة على العمانيين فقط وتكون أوقات التجوال المسموح بها لتلك المركبات بين الساعة الخامسة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً وتسليم نسخة من الموصفات والاشتراطات الفنية للمركبات المرخصة بالإضافة إلى تسليمهم من النموذج المعتمد للمركبات وعلى الشركات المعنية التنسيق مع وزارة القوى العاملة حول تعمين تلك الوظائف والأخذ في الاعتبار أنه يمكن للجهات المعنية (شرطة عمان السلطانية ـ المرور ) تحديد ساعات تجوال تلك المركبات وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وفي البند الثالث وهو في حالة التصدير إلى خارج السلطنة وجب الحصول على الترخيص اللازم للتصدير للخارج من وزارة التجارة والصناعة ويكون النشاط مضمناً في السجل التجاري وعند رغبة الشركة أو المحلات في تصدير أية حمولة إلى خارج السلطنة يتوجب عليها مخاطبة الإدارة العامة للجمارك قبل تحميل تلك المواد بحيث يمكن لرجال الجمارك معاينة تلك المواد ومن ثم تحميلها ومنحها الإذن المكتوب مع أهمية غلق الحاويات بالرصاص الجمركي علما بأنه تم التأكيد على جميع المنافذ بعدم السماح لأية مركبة محملة بتلك البضائع من الخروج خارج المنافذ طالما لم تحصل على موافقات من الجمارك وستقوم الإدارة العامة للجمارك بالتأكد من جميع المواد المصدرة وفي حالة وجود مواد وفقاً لما ورد بالملحق في القرار الوزاري رقم (163 / 2009) سيتم التنسيق مباشرة مع إدارات التحريات بالمحافظة ومراكز الشرطة للوصول إلى المكان والتدقيق على المواد، مع أهمية عدم السماح للمركبات الخاصة والمرخصة بنقل وتجميع الخردة من العبور بتلك المواد إلى خارج السلطنة
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
وفي الحلقة أشارت ورقة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه التي ألقاها مندوب الوزارة إلى أنه تعد مادة النحاس من أفضل المعادن التي تتصف بخاصية التوصيل عالية الكفاءة للتيار الكهربائي، ونتيجة للطلب المتزايد على معدن النحاس أدى ذلك وبشكل كبير إلى ارتفاع أسعارها في ظل تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة لشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وأيضا الممتلكات الخاصة وامتدت إلى أصول الشبكات الكهربائية وكابلات أسلاك التأريض الملحقة بالشبكة العنصر الأول الذي تعرض للعبث والسرقة وأخذت سرقة الأصول منحى آخر، حيث امتدت أيادي العابثين والمخربين تطال محطات توزيع الكهرباء الفرعية وكذلك محولات التوزيع والكابلات الملحقة التي تغذي المستهلكين بالطاقة الكهربائية كونها منتشرة في جميع محطات السلطنة وحصول تلك العصابات على مبالغ نقدية مرضية وبصورة مباشرة من (شركات) الخردة والوسطاء، كون أن من بين خصائص معدن النحاس سهولة إعادة تدويره وتحويله إلى مادة أولية لإعادة تصنيع الأسلاك الكهربائية وتطورت الظاهرة، بحيث أصبحت تطال المكونات الرئيسة للشبكة الكهربائية.
كما حظر قانون وزارة التجارة والصناعة تداول مواد أنابيب النفط والمعدات الخاصة باستخراج النفط والكابلات الكهربائية والكابلات الألمونيوم وأعمدة الإنارة وكابلات الهواتف والمحولات الكهربائية وأغطية الصرف الصحي ولوحات المركبات والشواخص واللوائح المرورية والإرشادية والأظرف الفارغة وأغطية الصرف الصحي والواقي الحديد للنوافذ واسطوانات الغاز والسياج والمقتنيات الأثرية والمدافع الأثرية والتحف وحاويات القمامة وأعمدة الإنارة إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل شرطة عمان السلطانية في ملاحقة الجناة العابثين، فقد أيقنت ومن خلال دراسة وتمحيص الظاهرة بأنه من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الظاهرة هو عدم وجود تنظيم لقطاع بيع وتداول الخردة بالسلطنة، إذ تنتشر تلك المحلات في جميع محافظات السلطنة وتمارس أنشطة بيع وشراء وتدوير الخردة دون أدنى رقابة من الجهات ذات العلاقة على الرغم من وجود الأطر القانونية التي صدرت بذات الخصوص وعلى الرغم من اكتمال الأطر القانونية، إلا أن الظاهرة استمرت وفي نمو متزايد والسبب في ذلك عدم وجود إطار تنفيذي لتلك القرارات على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق بادرت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بدعوة جميع الجهات ذات العلاقة لمناقشة أبعاد تلك الظاهرة وتحديد آليات تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بذات الخصوص مع دعوة وسائل الإعلام المختلفة لحضور الاجتماع إيمانا بمدى أهميتها في نشر برامج التوعية عبر وسائلها المختلفة كما تم الاتفاق على اتباع منهج تجفيف منابع تصريف المسروقات من خلال فرض أوجه رقابة وفرض الاشتراطات بحكم القانون على تلك المحلات، الأمر الذي سيترتب عليه غلق أبواب تصريف تلك المنتجات أمام العابثين وقد تم عرض تلك الإجراءات من خلال ورقة شرطة عمان السلطانية في اللقاء.
حملة عماننا أمانة
طرحت شرطة عمان السلطانية استراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة، وعلى أساسها تم تبني الاستراتيجية بالإجماع مع الجهات الحكومية والشركات المتضررة وكون شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد بادرت بالقيام بحملة سابقة فقد قررت اللجنة المكونة من الجهات المشاركة توليها أمر الإشراف على الحملة ولأن الكل يساهم في بناء عمان وحمايتها فهي أمانة بين أيدينا جميعاً ومن هنا أتى قرار تسمية الحملة "عماننا أمانة" لنشر الوعي بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بكافة شرائحه لتوضيح مدى أهمية تكاتف الجهود للحد من ظاهرة العبث بالمرافق العامة والبنى التحتية وتعريف الجميع بالقوانين والأنظمة التي تحكم حماية المال العام وتعريف العاملين في نشاط بيع وتداول المواد المستخدمة من المعادن خاصة النحاس والحديد باللوائح والقوانين المنظمة لهذا النشاط والتعديلات التي أدخلت عليها مؤخرا وحث جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ في حالة مشاهدتهم لأي أعمال مشبوهة تتعرض لها هذه المرافق وتحقيق نتائج إيجابية في مجال حوادث العبث والسرقة من خلال انخفاض في تقارير البلاغات عن هذا النوع من الحوادث.