مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيًّا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (9/2017) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90.
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000 وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2010 ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2013 ، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2016 ، وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.
المادة الثانية: تستبدل بعبارة "الوزير المشرف على وزارة المالية" أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 المشار إليه عبارة "الوزير المسؤول عن الشؤون المالية".
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في : 22 من جمادى الأولى سنة 1438 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2017م.