المرأة إذا طلقت في الحيض هل تحسب تلك الحيضة من عدتها أم لا؟
لا تحسب تلك الحيضة من عدتها .. والله أعلم .
رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يسكن البلدة الفلانية متنقلاً دوام الأبد فلما طمحت عليه زوجته وهي من تلك البلدة التي حلف عليها فطلب زوجته إلى تلك البلدة ومكث فيها قدر ليلة أو ليلتين فهل ترى زوجته عليه أم لا؟ .
إذا أراد من يمينه هذه أنه لا يسكن تلك البلدة السكون المتعارف به عند أهل الزمان وهو طول الإقامة والمكث فلا تطلق عنه زوجته بمبيت ليلة أو ليلتين إذا كان إنما بات وهو غير ناوٍ للإقامة ولا للمكث الذي يتعارف أنه سكن عند أهل الزمن وإن لم ينو ذلك فاحسب أنهم قالوا بطلاق زوجته ولا تخلو الصورة الأولى من قول بطلاقها أيضاً على ما في قواعدهم .. والله أعلم .
من قال لزوجته أنت طالق إلى الأبد أيكون طلاقاً واحداً أم أكثر؟ ومتى يكون إلى الأبد تطلق من حينها أم لا؟
تطلق من حينها ويكون طلاقاً واحداً .. والله أعلم .
رجل قال لزوجته أنت طالق بعد شهرين بين لنا ما تراه؟
تطلق زوجته بعد مضي شهرين منذ قال ذلك .. والله أعلم .

الطلاق هل يثبت بالقلب دون النطق باللسان أم لا؟ .
لا يثبت الطلاق إلا باللفظ الصريح، أو بالكناية عنه مع القصد إليه .. والله أعلم .
رجل جاء إلى آخر فقال له أريدك أن تطلق زوجتك أيجوز له ذلك وهو يريد أخذها؟
الله أعلم، وأما أنا فلا أرى عليه بذلك بأساً ما لم يذكر للمرأة ذلك وينبغي له أن يقول طلقها لآخذها مخافة أن يغرّه ويخدعه .. والله أعلم.
امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات ثم تزوجت برجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها ولم يطأها هل تحل لمطلقها الأول؟
لا تحل لمطلقها الأول إلا إذا دخل بها زوجها الثاني ووطئها وطئاً يوجب الغسل وأما بدون ذلك فلا .. والله أعلم .
من طلق زوجته على أن تأتي له بورقة الصداق أطلق اللفظ هكذا فلم تأت بها حالاً، ثم مكث طويلاً ثم أتت بها، أتطلق على هذه الصفة أم لا؟ وهل لذلك حل إن لم يحدّ الزوج في الإتيان حدّاً؟ وهل تنفعه نيته إن قال: نويت في ذلك المقام أو في ذلك اليوم؟ وكذلك إن قالت الزوجة: قد أطلقت لي اللفظ وآتي بها متى شئت ألها ذلك أم لا؟ أرأيت إن أتت له بها وقالت له أعطني ما أقررت لي به فيها فقال لها أني نويت أن لا يكون لك علي حق مما كتبته لك، أتنفعه هذه النيّة ويبرأ من الصداق فيما بينه وبين ربه إن لم تخاصمه أم لا؟
إذا قصد بهذا اللفظ تعليق الطلاق بإتيانها بالورقة ولم يخص وقتا دون وقت فمتى جاءت بالورقة طلقت، وإذا لم تأت بها فهي زوجته، وإن نوى بذلك وقتا مخصوصاً فقيل : إن نيته تنفعه إذا صدَّقته زوجته وقيل لا تنفعه .. وأما الحكم إذا تخاصما ولم تصدقه فيقضي عليها بالطلاق، وإن قصد بإتيان الورقة البُرْآنَ من الحق الذي عليه لها وهي تفهم ذلك فجاءت بها على هذا المعنى برئ من الضمان فيما بينه وبين الله إذا عرف انها عرفت معناه وإن لم تعلم ذلك فلا برآن له وعليه الحق وإن تحاكما حكم عليه بثبوت الحق .وإن كانت المسئلة من باب الخلع فإنها تخص بالمجلس ولا يقع بعد الافتراق .. والله أعلم .
رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها بعد ذلك في حضرة وليها وحضرة الشهود لكن اللفظ لفظ مراجعة لا لفظ نكاح ثم دخل بها، ما حكم هذه المرأة معه؟
هذه المرأة أجنبية منه وحكمها حكم سائر الأجنبيات وليس له مراجعتها إلا في أيام العدة ولا عدة على من طلقت قبل الدخول بل تُبينها الواحدة وله أن يتزوجها بتزويج جديد، وأما هذا الرجل الذي دخل بهذه المرأة على هذا الحال فمشهور المذهب أنها تفسد عليه أبداً وعليه لها الصداق كاملا ويلحقه منها الولد إن جاءت به مدة اللحوق .. والله أعلم.