هل يجوز التطيب بعد الوضوء للصلاة؟
نعم يجوز التطيب بعد الوضوء قبل أداء الصلاة ولا حرج فيه، بل هو الأولى والأوجب. والله أعلم.
هل يلزم المشتغل بالوضوء رد السلام إذا سلم عليه؟
لا ينبغي التسليم على المشغول بوضوء أو غيره، ومن رد السلام في حال الوضوء فلا يضيره شيئاً. والله أعلم.
ما قولكم فيمن توضأ لصلاة الميت فحضرته فريضة من الفرائض، هل تصح صلاته بذلك الوضوء؟
الوضوء يراد به رفع الحدث، والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من الصلاة فإذا ارتفع الحدث جازت الصلاة ولا داعي إلى تجديد الوضوء. والله أعلم.
ما قولكم فيمن نسي مسح الرأس أثناء الوضوء هل يمسحه ويصلي أم يستأنف الوضوء من جديد لاختلال شرط الترتيب؟
قيل يجزي من نسي مسح رأسه حتى فرغ من وضوئه أن يمسحه عندئذ بناءً على القول بعدم وجوب الترتيب كما هو قول أبي عبيدة رحمه الله وقيل لا بد من إعادة مسح الرأس وغسل ما بعده بناءً على لزوم الترتيب. والله أعلم.
رجل توضأ للصلاة في بيته ثم سعى إلى المسجد فقابل بعض النساء في الطريق فبادلهن التحية فما حكم وضوئه؟
إذا كانت التحية شفوية من غير مصافحة ولم ينظر إليهن بشهوة فلا بأس عليه وإلا فليستغفر الله وليعد وضوءه. والله أعلم.
يذهب أصحابنا إلى منع المسح على الخفين وذكر الشيخ الجيطالي إجماعهم على ذلك مستدلين عليه بنسخ آية الوضوء للأحاديث الواردة في المسح أخذاً من قول الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ:(سبق الكتاب الخفين) ، وقول ابن عباس:( ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة). ولكن القائلين بالمسح لهم إجـــابات وردود منها؟
أن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، ومسحه (صلى الله عليه وسلم) في غزوة تبوك لحديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه، قال: (كنت مع النبي )صلى الله عليه وسلم) فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهم فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟. قد عارض حديثي علي وابن عباس ما هو أصح منهما وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي لما روى عنه أنه (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه فقيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟) وهو حديث صحيح، وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا ثمانين صحابياً.