ما قولكم فيمن يصلي حاسر الرأس هل صلاته تامة؟
لا ينبغي لغير المحرم أن يصلي حاسر الرأس لأنه يناجي ربه في صلاته فينبغي أن يكون على أكمل هيئة وأحسنها لقوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (الأعراف: 31) ومن صلى حاسراً لم تفسد صلاته. والله أعلم.

رجل يؤذن في مسجد تقام فيه جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة، ولكنه لا يتقن ألفاظ الأذان فيقول مثلاً: أشهد أن محمد رسول الله، وللأسف لا أحد من جماعة المسجد ينتقد عليه ذلك رغم أن فيهم من هو ذو معرفة بعلوم الدين.. وربما لو نصحه أحد لم يقبل منه ذلك فما حكم أذانه؟
هذا الرجل لا يصلح أن يكون مؤذناً، لأن الأذان شعار المسلمين وهو واجب في الجملة، سنة على كل أحد وحده. أي إذا أراد أحد من المسلمين الصلاة بنفسه فالأذان له على انفراد سنة. فيؤخر هذا الذي لا يحسن الأذان ويقام عنه من يحسنه. والله أعلم.

هل يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر أذانان؟
ليس في الأذانين لصلاة الفجر ما يستنكر، فقد كان لصلاة الفجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان، وكان يقول لهم في رمضان (إذا أذن بلال فكلوا فإنه يؤذن بليل وإذا أذن أبن أم مكتوم فكفوا) ، وفي رواية:(فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت )، هذا ولا يزال أصحابنا من أهل المغرب يلتزمون الأذان مرتين للفجر إلى يومنا هذا عملاً بالسنة وهكذا في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وهذا كله يؤكد أنه ليس في تكرار الأذان للفجر ابتداع. والله أعلم.

ما قولكم فضيلة الشيخ في من أذن قبل دخول الوقت بساعة إلا ربع، فهل يكتفي بذلك الأذان عند دخول الوقت أم يرفع أذان ثان؟
إن كان في البلد أذان آخر فلا حرج إن اكتفوا به، وإلا فلا بد من أذان بعد دخول الوقت. والله أعلم.