كتب ـ محمود الزكواني:
أصدر معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قراراً وزارياً رقم:(2017/330) بإنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني.
حيث نصت المادة الأولى في القرار أن تُنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى "اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني".
ونصت المادة الثانية أنه تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية: وزارة الدفاع (نائباً للرئيس) ووزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية ووزارة التراث والثقافة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وجامعة السلطان قابوس وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
وقد تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.
وحددت المادة الثالثة أن تكون مدت العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لفترات أخرى مماثلة ويتم إصدار تسمية رئيس وأعضاء اللجنة قراراً من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
وأشارت المادة الرابعة الى أن تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الانساني ومجالات تطبيقه ويكون لها بصفة خاصة ما يلي: أن يتم التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته داخل السلطنة واقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، كما يتم تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون واقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر وثقافة القانون وتطبيقه الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد وأيضاً التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون، واقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وتمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون، والإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون، وترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون، وأي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.
وحددت المادة الخامسة أنه تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وأن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وأجازت المادة السادسة للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.
ونصت المادة السابعة أن تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريراً سنوياً عن أنشطتها واختصاصاتها متضمناً ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
كما نصت المادة الثامنة أن يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.
وحددت المادة التاسعة مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
وبحسب المادة العاشرة تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قرارتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونصت المادة الحادية عشرة على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها وتسيير مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.