القاهرة ـ من إيهاب حمدي:
صرح وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بأن الحكومة أحالت إلى البرلمان أمس الأول مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف مروان، فى بيان له أمس الأحد، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات في أكثر من 250 موضعا، واستحدث أحكاما جديدة تطبيقا للدستور تتعلق بالتقاضي على درجتين في الجنايات وحماية الشهود والمجني عليهم وكذلك تنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول .
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن تعديلات لتقنين استخدام التقنيات الحديثة في الإعلانات القضائية وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة أو الندب وغير ذلك من الأحكام التي تهدف إلى سرعة الإجراءات. على صعيد اخر أحال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، عددا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة. وشمل قرار الاحالة : قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015، وقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 6/8/2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، والموقعة في بوخارست بتاريخ 29/8/2017. وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أحال عبد العال تعديل الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وقانون الملاحة الداخلية إلى لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية. وبالنسبة لمشروعات القاونين المقدمة من النواب، احيل مشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر وعشر النواب بشأن مشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وعشر النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1939 بإصدار قانون العقوبات ومرسوم قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والإجراءات الجنائية والأحوال مدنية رقم 143 لسنة 1993 لمكافحة زواج القاصرات إلى لجنة مشتركة مكن لجان التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف. كما أحال عبد العال مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح الحسيني وعشر النواب بشأن تعديل أحكام تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب على الكيال وعشر النواب بشأن تنظيم المعاملات الالكترونية إلى لجنتي الاتصالات والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب ممدوح الحسينى وعشر النواب بشأن تعديل القانون رقم 76 لسنة 1963 ، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي وعشر النواب بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائبة إليزابيث شاكر وعشر النواب بشأن هيئة تقرير المسئولية الطبية الصحية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدساتورية والتشريعية. على صعيد اخر حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة ٢٥ ديسمبر الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، والتي طالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح للانتخابات وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014. واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٨١٣ لسنة ٢٠١٧، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب المصري. وقال إنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي وأضاف أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على رئيس جمهورية مصر العربية، وحيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحيًا واللائق نفسيا فقد يكون المترشح سليم بدنيا وغير لائق نفسيا وذهنيا أو متعاطيا للمخدرات والخمور أو مصابا بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق.