* هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياما عن رجل أجنبي هالك؟

** يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.
* إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟ ** إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.
* هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
* * ليس ذلك واجبا عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.
* امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟
* * لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى اطعام المساكين. وهم ستون مسكينا. والله أعلم.
* ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟
** لم أجد دليلا في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت. وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.
* امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوعا عنها، فما قولكم؟
* * لا تؤجر، ولكن تتصدق بما ارادت التأجير عنه، فذلك خير لها والله اعلم.
* امرأة وعندها ذهب لكنها لم تخرج الزكاة وحال عليها الحول الثاني ، فهل تخرج عن سنتين ؟
* * في هذه الحالة اختلف أولاً في الزكاة هل هي شريك في المال ، أو أنها في الذمة . بناء على أنها شريك في المال يُنظر هل ينقص المال بقدر الواجب فيه من الزكاة في السنة الأولى أو لا ينقص عن قدر النصاب . فإن كان ينقص عن قدر النصاب فإنما يزكى لعام واحد مثال ذلك لا تملك هي إلا عشرين ديناراً فقط ، فإن كانت لا تملك إلا عشرين ديناراً فبناء على أن الزكاة شريك في المال فالواجب هو نصف دينار جزء من هذه العشرين ، ولما كان هذا الواجب جزءاً من هذه العشرين فإنه بوجوب ذلك الواجب لم يكن عليها في العام التالي شيء إذ يكون ذهبها قد نقص عن النصاب .
وأما من يقول بأن الزكاة إنما هي حق في ذمة الغني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يزكي لسنتين لأن المال يبقى كما هو ملكاً لصاحبه ولا ينقص منه شيء .
* البعض يتخلص من زكاة الذهب قبل أن يحول عليه الحول حيث يقوم بشراء ما يسمى بالألماس ثم بعد ذلك يبيعه بعد أن يحول الحول على ذلك الذهب تهربا ًمن دفع الزكاة ؟
* * هذا تاجر ، ولما كان تاجراً فالتاجر تجب عليه الزكاة في أي شيء كان ، هو يبيع الذهب بالماس والماس بالذهب فإذاً هذا تاجر ، والتاجر تجب عليه الزكاة ولو تجر في الحجارة ، التاجر تجب عليه الزكاة فيما يتجر فيه ، في أي شيء فيه لو كان يتجر في تراب أو في خشب أو في أي شيء تجب عليه الزكاة في تجارته على قول أكثر الأمة حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه .
وإذاً حاول الهروب من الزكاة ولكن لا مفر له ، الزكاة واجبة عليه .
* إذاً متى تجب عليه في هذه الحال ؟
* * تجب عليه عندما يحول عليه الحول الأصلي ، لأن انتقال أحد النقدين إلى عروض تجارة لا يعد ذلك أنه يستأنف لتلك العروض حولاً جديداً إذ النقدان مع التجارة بمثابة الشيء الواحد ولذلك تُحمل عروض التجارة على ما يملك الإنسان من نقد ، والذهب هو أصل النقد .