• * من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟** قيل يصوم يوما مكانه ، وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم ، بناء على ان الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء ، وعليه فانه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير ، والرأي الاول أحوط وفي الكفارة خلاف ، والله أعلم.* من نذر صيام أيام متوالية ، كأن قال : (نذرت لله ان اصوم يوم السبت والأحد والاثنين) ثم انه افطر في اليوم الثاني ماذا يلزمه؟** ان افطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك ، وان كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده ، والله اعلم.• هل لمن صام النذر الإفطار ان اراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟• ** اختلف في صوم النذر ، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه ، انما يرون ان النذر إلزام من العبد لنفسه ، ومن ألزم نفسه شيئا ألزم اياه ، واما المبيحون فإنهم يرون ان صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله والله أعلم.* ما قولكم فيمن عجز بسبب او بدون سبب عن صيام النذر؟** ان كان عجزا موقوتا فإلى ان ينتفي ثم عليه الصيام ، وان كان عجزا مستمرا فليطعم مسكينا مكان كل يوم، والله أعلم.* امرأة نذرت ان تصوم شهرا ، فهل لها ان تصومه متقطعا؟** عليها صومه متتابعا ، الا ان نذرته متقطعا ، والله اعلم.* امرأة نوت بان تصوم شهرا اذا حصلت على جواز سفر ، وقد تحقق لها ما كانت تطلبه ، فهل يجب عليها صيام هذا الشهر؟** مجرد النية وحدها لا يكفي لايجاد ذلك ، حتى تنذر به لله تعالى ، والله أعلم.* نوى رجل صوم شهر قضاء من باب الاحتياط ، فصام سبعة ايام فاعترضه مرض ثم افطر ، ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض ، فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد ام يبني على الأيام التي صامها؟** بما ان هذا الصيام من اجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد ، وانما يبني فيه على ما تقدم والله أعلم •يجيب عن أسئلتكمسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليليالمفتي العام للسلطنة