[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]
نتناول في هذه المقالة بيان حالات دعوى بطلان حكم التحكيم فى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني.
إن غالبية التشريعات التي نظمت حالات دعوى بطلان حكم التحكيم حصرتها في حالات محددة، لا يجوز التوسع فيها بإضافة حالة إليها عن طريق القياس، وهذا هو الحال فى قانون التحكيم العماني، حيث أن المادة (53) منه حددت الحالات على سبيل الحصر، حيث يجرى نص هذه المادة بالقول: "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ........ ".
ويمكننا إيجاز هذه الحالات بالآتي:
الحالة الأولى: عدم وجود اتفاق تحكيم
إن وجود اتفاق تحكيم هو أهم شرط لصحة التحكيم، فلكي يلجأ الخصوم إلى التحكيم لابد من وجود اتفاق تحكيم بينهما على حل نزاعهما وسواء أكان هذا الاتفاق شرطا أم مشارطة أم بالإحالة.
والمتتبع للواقع العملي يجد بسهولة أن هذه الحالة بعيدة الحدوث، إذ من غير المتوقع أن يرفع أحد الخصوم دعواه على هيئة التحكيم دون أن يكون بينه وبين خصمه اتفاق بذلك.
الحالة الثانية: عدم أهلية الخصوم أو نقصها
يبطل اتفاق التحكيم إذا انعدمت أهلية أحد الأطراف عند إبرام الاتفاق وسواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، فانعدام الأهلية لأحد الخصوم يترتب عليه بطلان حكم التحكيم.
مع ملاحظة أن القانون الذى يحكم الأهلية هو القانون الشخصي لطرفي التحكيم الذى يدور البحث حول اكتمال أو نقصان أهليته.
وكذا هو الحال بالنسبة للقاصر، فإنه لا يجوز له إبرام اتفاق تحكيم إلا عن طريق الوصي وبإذن صريح من المحكمة المختصة، وذلك نظرا لما قد يترتب على الاتفاق من نتائج ومخاطر عدة.
الحالة الثالثة: في حالة تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه، بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
الحالة الرابعة: إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
على اعتبار اتفاق التحكيم عقد رضائي يتوقف صحة تحققه على ما يتفق عليه الأطراف.
وبالتالي إذا تم استبعاد هذا القانون من قبل هيئة التحكيم عندها تكون قد تجاوزت مهمتها.
الحالة الخامسة: إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو اتفاق الأطراف.
الحالة السادسة: إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق.
إذ يجب على المحكم أن يراعى طلبات الخصوم فلا يفصل فى مسأله لم يشملها إتفاق التحكيم وكذلك يجب عليه أن يحدد نطاق طلبات الخصوم فلا يقضى بشيء لم يطلبه الخصوم والا عد عندها متجاوزا لمهمته.
الحالة السابعة: إذا وقع بطلان حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.
وفي الحقيقة هناك العديد من الحالات التي متى تحققت إحداها بطل حكم التحكيم منها:
1 ـ بطلان حكم التحكيم لإبرامه بتوكيل عام.
2 ـ بطلان إتفاق التحكيم لعد اشتماله على بيان المسائل التي يتناولها التحكيم.
3 ـ بطلان حكم التحكيم لمخالفة قواعد إصداره.
4 ـ بطلان حكم التحكيم لمخالفته البيانات الضرورية للحكم كأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم.


* استاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية الزهراء للبنات
[email protected]