رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه ؟
عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

ـ ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحة الخبر ؟

من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل من رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم.

رجل في سن الخمسين أفطر يوما من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه ؟
عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

ـ ما حكم استخدام بخاخات الاستنشاق عن طريق الفم لمرضى الربو ؟

إن كان لا بد من استعمالها في كل يوم فليستعملها مع إطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.

ـ ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض ، ونحن نعيش الشهر الفضيل فكيف يفعل في حالة الاطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم.
نرجو الافادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب والسلام عليكم.

إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاما ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكيلوغرام وثمانين غراما، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه، لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالا عمانيا ونصف الريال. والله أعلم.