من هو (ابن السبيل) ولماذا يعنى به في الإسلام ؟ وهل هناك من شرط لإعطائه من مال الزكاة ؟ وكم يعطى ؟ وهل اللقيط يدخل في ابن سبيل ؟
ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله في غير معصية لله تعالى فإنه يعطى من مال الزكاة لسد حاجته، إن كان فقيرا في سفره، ولو كان غنيا في حضره، وإعطاؤه من الزكاة حتى لا يبقى ضيعة لأنه مع افتقاره في سفره لو أهمل ولم يعط من الزكاة، ولم ينفق له من المال ما يسد حاجته لأدى ذلك إلى ضياعه والإسلام يرعى حقوق البشرية ولذلك فرض هذه الفريضة في مال المسلمين من أجل تلافي هذا الأمر وإغناء ابن السبيل بقدر ما يسد حاجته، وفي هذا إشارة إلى ان الاسلام يشجع على السياحة من أجل التفكر في اَيات الله في الأنفس والاَفاق، ومن أجل الاستفادة من المعارف المتبادلة بين الناس ، ودراسة أوضاع الناس الاجتماعية وغيرها، أما اللقيط فإن له نصيبا من بيت مال المسلمين وهو يستحق من الزكاة إن كان فقيرا ولكنه يختلف عن ابن السبيل لأن ابن السبيل ينتقل من مكان الى مكان، ولذلك أضيف الى السبيل فهو بمثابة من جعل السبيل أباه وأمه بسبب التزامه السير في الطريق. والله تعالى أعلم.

هل يجوز أن يعطى غير المسلمين من الزكاة أو صدقة التطوع أو زكاة الفطر ؟
أما الزكاة المفروضة في الأموال فإنها لفقراء المسلمين دون غيرهم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت أن اَخذها من أغنيائهم وأردها إلى فقرائهم) وهذا يعني أن الكافر ليس له حق من هذه الزكاة، ولا يعطى منها شيئا، وإنما قال علماؤنا بأنه عندما يتعذر وجود أي موحد بر أو فاجر موافق أو مخالف ولا يتمكن الانسان من وجود من يستحق الزكاة من المسلمين في هذه الحالة يعطي لفقراء أهل الذمة ويقدم فقراء النصارى على فقراء اليهود في ذلك، وعمل بذلك عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه عندما سدت الزكاة حاجة جميع الفقراء المسلمين، وصارت تفضل عن حاجتهم أمر أن يعطى منها فقراء أهل الذمة، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وعلى ذلك أصحابنا عندما تكون الزكاة سادة لحاجة المسلمين ولا يوجد في المسلمين من يستحق الزكاة بسبب غنى الكل وعدم حاجة أحد إليها. أما زكاة الفطر فهي أيضا لفقراء المسلمين، وليست لغيرهم، وإنما أباح الإمام أبو سعيد رضي الله عنه إعطاءها لفقراء أهل الذمة.
وصدقة التطوع لا مانع من أن يعطى منها غير المسلمين بقصد تأليف قلوبهم، ودفع المخمصة عنهم عندما يكونون مضطرين في حالة عدم حربهم للمسلمين والله تعالى أعلم.

عندي مجموعة من النقود كان أصحابها قد أحضروها إلي للمساهمة بها في المشاريع الخيرية ويوجد شاب يتيم في كفالة إخوته وهم ميسورو الحال وهو لا يزال طالبا ويريد الذهاب للحج فهل تحق له هذه الأموال كزكاة بعد أخذ رأي أصحابها ؟ أم أنني أقوم بتوزيعها للفقراء أم ماذا أفعل بها ؟
الزكاة تدفع الى الفقراء والمساكين لسد حاجاتهم والحج فريضة تجب على المستطيع وتسقط عن العاجز فلا داعي إلى أن يعال قاصد الحج بالزكاة. والطريق المشروع في ذلك توزيع هذه المبالغ على الفقراء والمساكين. والله أعلم.

هل يجوز إعطاء الصدقة لفقراء غير المسلمين علما بأن في أفريقيا الكثير من الفقراء فهل نختار منهم المسلمين ؟
أما الصدقة فتختص بالمسلمين إلا عندما يكونون جميعا أغنياء فعندئذ تصرف الى فقراء أهل الذمة، وأما التبرعات الأخرى فلا حرج في صرفها لغير المسلمين إن كانوا لا يتقوون بذلك ضد الاسلام والمسلمين. والله أعلم •