هل يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية، أم يجوز صرفها إلى واحد فقط؟
كل من أعطي من الزكاة من هذه الأصناف سقط الحق الواجب لعطائه. والله أعلم.

توجد مدرسة لعلوم الدين والشريعة بنزنجبار وأقيمت على نفقة المحسنين، فهل يجوز أن تدفع الصدقات والكفارات الموصى بها والزكاة لهذه المدرسة وتكون كالصدقة الجارية؟
أما الزكاة فلا لأنها خصصت بنص القراَن فلا يتجاوز بها المنصوص عليه، وكذلك الكفارات إذ لا تعطى إلا للمساكين وأما الصدقات وسائر النفقات التي يراد بها البر فنعم. والله أعلم.

يقول البعض: بأن مصرف المؤلفة قلوبهم قد نسخ وأن الله قد أعز الإسلام واغتنى عن هؤلاء بانتشار الإسلام فهل هذا صحيح؟
أما النسخ فلا ولكن ينظر في الحكمة لماذا شرع هذا النصيب في الزكاة، فإن مشروعيته من أجل قوام أمر المسلمين فهؤلاء لا يستحقون الزكاة لفقرهم، ولا لكونهم قائمين على الزكاة فهم ليسوا من الجباة ولكنهم يعطون منها لأجل كفاف شرهم. وإجتلاب خيرهم، وعندما يكون نظام المسلمين قائما من غير حاجة إلى هؤلاء لا يكون هنالك داع لإعطائهم ولذلك منعهم عمر رضي الله عنه ما كانوا يعطونه من قبل بسبب انهم استغني عنهم بقوة الإسلام. والله أعلم.

ما هي شروط العاملين وكم يعطون؟
أما العاملون على الزكاة فهم الذين يقومون بجبايتها ودفعها إلى المستحقين عند أمرهم بذلك، ويعطون بقدر عنائهم، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان. والله أعلم.

إخراج القيمة في الزكاة كثيرا ما يكون أنفع للفقير لاسيما في صدقة الفطر هل هو جائز أم لا؟ وماذا ترجحون؟
دفع القيمة في الزكاة بدلا من العين المزكاة ذهب إلى جوازه أكثر أصحابنا والحنفية وذهب بعض أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى إلى منعه ومن راعى أن الحكمة في الزكاة سداد حاجة المضطر أباحه وهو رأي سديد. والله أعلم. وقال سماحته في جواب اَخر لسؤال مماثل ما نصه: هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم فجمهور أصحابنا والحنفية يقولون بجواز إخراج القيمة وجمهور أصحاب المذاهب الأخرى مع بعض أصحابنا يقولون يجب إخراج الزكاة من نفس النوع المزكى، أما الذين قالوا بجواز إخراج القيمة فإنهم نظروا أن الحكمة من مشروعية الزكاة هي سداد حاجة الفقراء والمساكين مع ما تعقبه في النفس من اَثار الخير وهذا يحصل بدفع القيمة كما يحصل بدفع الأصل ولربما كانت القيمة في بعض الأوقات أجدى من دفع الأصل، وأما الاَخرون فجعلوا هذا الإخراج أمرا تعبديا ولذلك رأوا عدم تجاوز ما دلت عليه النصوص من فرض مقادير معينة في نفس صنوف الأموال التي تزكى. ومما استدل به أصحابنا ومن معهم من الذين قالوا بجواز إخراج القيمة: حديث معاذ حيث كان يدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بعض العروض التي يحتاج إليها المسلمون من غير أصناف الأموال التي تزكى، وذلك من الزكاة التي كان يخرجها أهل اليمن من أموالهم وإنما أعل الحديث بأن الذي رواه وهو طاووس لم يدرك معاذا ففيه انقطاع، ولكن هذه العلة تنجبر إذا ما نظرنا إلى علة مشروعية الزكاة والحكمة من ذلك. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة