**رجل يقول: طلقت زوجتي وهي حامل فراجعتها قبل أن تضع حملها غير أنها رفضت الرجوع إلى البيت وبقيت في بيت أهلها مدة تسعة أشهر، وضعت خلالها ولدا وقد منعتني هي وأهلها عن رؤية أولادي منذ وقوع الطلاق، وكلما حاولت أن أتفاهم معهم عن طريق بعض الأهل لا أجد إلا الرفض بل أصبحوا يساومونني الطلاق مقابل رؤية الأولاد، علما أن هذه الزوجة تعمل في إحدى الوزارات فهل يحق لي شرعا أن أمنعها عن العمل، وهل تعتبر مراجعتي لها شرعية فيترتب عليها القيام بالحقوق الزوجية ؟

**بما أنك راجعتها بطريقة شرعية قبل أن تضع حملها وأبلغتها بالمراجعة قبل الوضع فهي زوجتك وعليها أن تتبعك ولا يحل لها النشوز عنك، ولك أن تربي أولادك وأن ترعاهم بنفسك كما أنك تملك شرعا منعها من العمل، وإن أردت مالك من حق في ذلك فارفع قضيتك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا والله أعلم.

*امرأة أصيب زوجها بمرض معد فخافت على نفسها فخرجت بأولادها إلى بيت أهلها بغير استئذان منه فهل يجوز لها ذلك؟ وهل تعذر عن القيام بشئون زوجها وهل يلزم نفقتها إن بقيت في بيت أهلها؟
**لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن كانت المضرة متيقنة إن أقامت عند زوجها فلا حرج عليها إن توقفت المضرة بخروجها، وإن آثرت الخروج عنه فليس عليه نفقتها وإنما عليه نفقة أولاده والله أعلم.

*هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
**ليس له أن يضربها بغير حق والله أعلم.

*كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أزواجه؟
**يعاملهن بالحسنى ويلين لهن الجانب والله أعلم.

*رجل متزوج ولكنه يسهر مع أصدقائه حتى منتصف الليل للعب الورق، علما بأنه قد يوجد بينهم بعض المدخنين، ما رأي سماحتكم ؟
**بئس الزوج ذلك الذي يدع زوجته وأولاده في قلق ووحشة، ويركن إلى قرناء السوء يقضي معهم ليله ويضيع وقته الثمين، فهو مرتكب لأكثر من منكر، وكفى بإضاعة وقته الثمين في حديث اللغو بين المدخنين، مع أن كل أحد مسئول عن وقته، فإنه جوهرة ثمينة لا يعوضها شيء، وكل لحظة منه إنما هي على حساب العمر، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عمره فيم أفناه وشبابه فيم أبلاه، ومن ناحية أخرى يجب عليه تجاه زوجته وأولاده أن يوفر لهم الأرض الأمن ويؤنسهم بنفسه، فضلا عما عليه لزوجته من حق المعاشرة، فالتقصير في هذه الحقوق من المنكرات التي لا يقر عليها المرء والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسطنة