ذكرنا في الحلقة السابقة من تثبت لهم ولاية الاجبار وولاية الاختيار , وسنذكر – بمشيئة الله وتوفيقه – ترتيب الأولياء في الزواج ؛ فقد اختلف الفقهاء في أحقية من يتولى الزواج من الأولياء .
ذهب بعض الفقهاء إلى أحقيه الأب في تزويج ابنته لأنه أفضل رأياً وأرجح عقلاً يليه الجد ثم الأخ , ثم العم ثم ابن العم . بقول الامام السالمي في جوهر النظام .
والأب أولى من جميع العصبة وبعده الولا بوصف المقربة
يزوج الأقـــــرب ثـــــم الأقــــرب بحسب الميراث فيهم بحسب. وذهب بعضهم أن الابن أولى من الأب ؛ لأنه أقرب منه في الميراث, وأقوى تعصيباً.
وقد رتب قانون الأحوال الشخصية الأولياء في الزواج وفق ترتيبهم في الإرث, فقد نصت : المادة "11/أ" من قانون الأحوال الشخصية على أن:(( الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث...))
وقد رتبت المادة "251" من ذات القانون العصبة بالنفس وفقاً للآتي :-
1- البنوة : وتشمل الابناء وابناء الابن وان نزل.
2 ‏- الابوة : وتشمل الاب والجد لأب وان علا .
3 ‏- الأخوة : وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وان نزلوا .
4 ‏- العمومة : وتشمل اعمام المتوفي لأبوين او لأب ، وأعمام ) أبيه وأعمام الجد لأب وان علا اشقاه او لأب ، وأبناء الأعمام أشقاء او لأب وإن نزلوا .
وإذا تعدد الأولياء , فالأولى منهم من كان أقرب درجة . وإن كان وليان من جهة واحدة , كأن يكونا اخوين شقيقين مثلاً كانا في الولاية سواء وصح لكل واحد منهما أن يتولى تزويج موليته . فقد روي أبو داؤود والترمذي عن الحسن بن سمرة – رضي الله عنه – عن النبي - -- قال:(( أيّما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما ")) فدل الحديث إذا عقد وليان على المرأة لرجلين فهي للأول منهما.
وقد أجاز القانون تزويج وليان إذا كان في القرب سواء ويتعين من أذنت له المخطوبة , حيث نصت الفقرة الثانية من البند"أ" من المادة "11" من القانون على أنه :-(( فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز , ويتعيّن من أذنت له المخطوبة)).,,,,وللحديث بقية ,,,,

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
[email protected]