على خلفية بعض الملاحظات والعشوائية
وتهدف اللائحة التنظيمية ، إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة، وذلك تفعيلا لدورها في المجتمع ، وتمكينا لها من أداء خدماتها بتخصصية ومهنية ، وذلك على خلفية بعض الملاحظات وعشوائية التخصصية في هذا القطاع ، وكثرة الدورات الاستشارية التي كانت تطلق بين الحين والآخر، وخولت للجميع ممارسة الاستشارات الأسرية والتربوية والاجتماعية ، لتكون مهنة مفتوحة.
لتتقدم وزارة التنمية الاجتماعية وعلى ضوء تلك الأهداف بالدعوة إلى مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة والقائمة حاليا لمراجعتها، وذلك لانقضاء مدة توفيق وتصحيح الأوضاع وذلك ضمن تحركها لمراجعة الملفات وحصر المراكز الاستشارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية للائحة.
وعلى خلفية اللائحة وتحركات وزارة التنمية الاجتماعية لتفعيل موادها يشير عدنان بن مصطفى بن عبد الرحمن الفارسي المدير المساعد بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أنه ومنذ صدور اللائحة لم يراجعهم أي مركز استشاري حتى الآن، على الرغم من حملة الإعلانات التي أطلقتها الوزارة بهدف نشر اللائحة واشتراطاتها ، وعليه يدعو الفارسي بالإنابة عن المديرية العامة للتنمية الأسرية هذه المراكز لمراجعة الجهة المختصة وذلك لانقضاء أكثر من (8) أشهر من مدة تصحيح وتوفيق الأوضاع.
وأوضح الفارسي أن دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية لا زالت تعمل في تصنيف ملفات تصاريح أنشطة خدمات الاستشارات الأسرية والاجتماعية والتربوية والتي تم استلامها من وزارة التجارة والصناعة ، حيث تم استلام 71 ملفا من بينها حوالي 8 ملفات تعنى بالاستشارات الأسرية بشكل واضح وصريح والمتبقي منها تربوية وإدارية وتنمية بشرية إلا أن بعضها يقدم خدمات استشارية أسرية من واقع الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة مما يعني ضرورة تطبيقها لشروط اللائحة وقال : نطالب الإعلام بمشاركتنا في تحمل المسؤولية لإعادة التوازن إلى قطاع الإرشاد والاستشارات الأسرية من خلال الاستعانة بالمختصين في البرامج التوعوية المرتبطة بالأسرة .كما سيتم التواصل مع جميع هذه المراكز للتأكد من الخدمات المقدمة فيها ، بحيث يتم إرجاع الملفات غير المعنية بطبيعة عملنا إلى وزارة التجارة والصناعة وإبقاء الملفات المعنية في الجهة المختصة ومتابعتها والإشراف عليها طبقا للائحة التنظيمية ، وفي حالة أن صاحب المركز أفاد بأن خدماته لا ترتبط بالمجال الأسري ، وتبين لاحقا بأنه يقدم هذه الخدمات سيتم التعامل معه وفقا للمواد الخاصة بفصل الجزاءات في اللائحة ، والتي تشير إلى أنه في حالات تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الاسرية الخاصة، ويقصد بها سواء المباشرة أو تلك المقدمة بالهاتف أو أي وسيلة، ويتم الترويج لها بأي طريقة كانت دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، يحال الشخص المخالف إلى الجهة القضائية.
أهم مواد اللائحة
وعن اللائحة وأهم ما جاء فيها يقول الفارسي: اللائحة مكونة من سبعة فصول، تبدأ بالتعريفات الأساسية وتنتهي بالجزاءات ومن بين المواد المهمة فيها يحظر على أي شخص تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية ، دون الحصول على الترخيص من الجهات المختصة وهي المديرية العامة للتنمية الأسرية والمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات ، إضافة إلى رسوم تحديد الخدمة في اللائحة الداخلية التي يضعها بالاتفاق مع الجهة المختصة ، ولا يجوز تعديل الرسوم إلا بموافقة الجهة المعنية.
وأشار في هذا الجانب إلى أنه لابد من مراعاة الوضع الاقتصادي في أي محافظة لتحديد رسوم التغطية، ورسوم تشغيل الخدمة ، كما يتم مراعاة عدد المراكز الموجودة في محيط الخدمة التي يقدمها ، وهل هو الوحيد أم لا لنتفق معه على سعر الخدمة ، ونحتسب حجم فائدته.
وأضاف : أيضا من المواد المهمة في فصل اشتراطات إنشاء المركز أن يكون عماني الجنسية أو من مجلس التعاون الخليجي ، والتخصصات تم تحديدها ولا مناص عنها ، حيث لدينا أربع تخصصات (خدمة اجتماعية علاج نفسي وعلم نفس وعلم اجتماع) وبها يصرح له فيها بالعمل في الإرشاد الأسري إلى جانب توفر شرط الخبرة بما لا يقل عن أربع سنوات في مجال الاستشارات الأسرية.
كذلك من بينها طلب شهادة عدم محكومية إضافة إلى المادة رقم (7) التي تفند المستندات المطلوبة لإنشاء المركز والتي تتضمن طلب دراسة جدوى مشفوعة بضمانات توفير مصادر التمويل ، وذلك لما يحيط بها من مغامرة كبيرة في حال غياب الجدوى منها ، إلى جانب ذلك وتحت هذه المادة يطلب الأصل وصورة من المستندات ، لأنه وكما أسلفنا وخلال تصنيفنا للملفات وجدنا بأن هناك شهادات غير مصدقة ولم تتم معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي مما يحتم ضرورة مطابقتها والتأكد منها.
وقال الفارسي في استعراضه لأهم مواد اللائحة: هناك إجراءات تتعلق بقيد الطلب منها أن البت في الطلبات يتم خلال (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب بالإضافة إلى إخطارات الرفض والموافقة التي تستعرضها المادة (8) وتتناول إجراءات خاصة برفع التظلمات والضمانات الأخرى ويشير إلى أنه وبعد تلقي الطلبات يتم استدعاء أصحاب الطلب وإجراء المقابلة الشخصية لتقييم الجوانب المعرفية الشخصية.
ويؤكد أن الفصل الرابع من اللائحة تناول الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمركز، وأعطى الأولوية للمواطنين العمانيين ، واشترط أن يكون العاملون من ذوي الخبرة ، وعند الاستعانة بأحد الخبراء المختصين في مجالات الخدمة الأسرية عليه إخطار الجهة المختصة بخطاب رسمي ومشفوعة بالسيرة الذاتية والبيانات الشخصية ، كما حدد الفصل الخامس نظام العمل وساعاته والتي لا تزيد عن (9) ساعات في اليوم وعلى فترتين صباحية ومسائية.
وقال : فيما تتولى الجهة المشرفة والمختصة متابعة هذه المراكز بصفة دورية وكل أربعة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، كما ويحق للأشخاص الذين يحملون حق الضبطية متابعة وزيارة هذه المراكز في أي وقت يستدعي ذلك إذا ما كانت هناك أية ملاحظات أو شكاوى ترد للجهة المختصة.
وأوضح أنه وفي حال المتابعة ورصد المخالفات يتم إنذار المخالفين كتابيا وطلب إزالة سبب المخالفة خلال (30) يوما وفي حال عدم الالتزام يتم غلق المركز مؤقتا ولمدة لا تزيد عن شهر، وذلك وفق تقدير الجهة المختصة لنوع وحجم المخالفة وعند عدم الالتزام بالغلق يلغى الترخيص بقرار من الوكيل ويغلق المركز نهائيا، كما أنه في حالة الحصول على الترخيص ولم تتم مزاولة العمل خلال ستة أشهر من صدور الترخيص يلغى أيضا بقرار من الوكيل.
وفي الختام أكد عدنان بن مصطفى بن عبد الرحمن الفارسي المدير المساعد بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة تكاتف الجهود وتعاون الجميع لما فيه المصلحة العامة ، ونصح أفراد المجتمع بضرورة انتقاء الأخصائيين والمستشارين في الشؤون الأسرية في طلب الإرشاد ، وذلك لتفادي الوقوع في تخبطات الاستشارات الأسرية التي باتت تأتي من كل حدب وصوب.