وفقا للمادة (40) من قانون العمل، يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون أن يخطره وبدون منحه مكافأة نهاية الخدمة اذا"... لم يراع التعليمات اللازمة اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم انذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال".
ويلاحظ على هذا النص أن المشرع أوجب توافر شروط لأعمال حكم هذه الحالة أولها وجود تعليمات خاصة بالسلامة سواء فيما يتعلق بسلامة العمال كضرورة وضع النظارات الواقية في أعمال اللحام، أو الواقية من مخاطر أجهزة الحاسب الآلي وخاصة الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بصفة مستمرة أو فيما يتعلق بسلامة المكان الذي يمارس فيه العمل كمنع التدخين في الأماكن التي تحتوي على مواد مشعة أو سريعة الاشتعال، وثاني هذه الشروط أنه لا يكفي أن توجد تعليمات وانما يجب أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر يستطيع العامل أن يحيط بها علما، والاحاطة هنا لا تكفي أن تكون مكتوبة ومعلقة بل لا بد أن تكون قد كتبت باللغة التي يفهمها العامل أو على الأقل افهامه بتلك التعليمات ان كان لا يستطيع قراءتها أو فهمها. كما يلاحظ على المشرع- وحسنا فعل ذلك- عندما لم يجز فصل العامل عند أول مخالفة له لتلك التعليمات بدلالة قوله" رغم إنذاره كتابة" وإن كنا نأمل من المشرع أن يذكر ذلك صراحة كون قانون العمل له ذاتيته واستقلاليته ولا يتأتى ذلك الا من خلال الصياغة الفنية المتميزة لقواعده. ويمكن اعادة صياغة هذه العبارة لتقرأ كالتالي"... رغم إنذاره كتابة بعدم تكرار المخالفة..."......... ما تبقى من حالات سنوردها في المقالات القادمة.

سالم الفليتي
محام ومستشار قانوني
كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
[email protected]