تضمنت (131) مادة جاءت في ستة فصول

كتب ـ محمود الزكواني:
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارا بإصـدار اللائحة التنفـيذية لقانون الطفل رقم:(125 /2019)، وذلك استناداً إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(22 /2014)، والذي حمل (131) مادة جاءت في ستة فصول، تناولت في الفصـل الأول حول التعريفات، وجاء الفصـل الثانـي حول حماية الطفل، فيما تضمن الفصل الثالـث عن دار الحضانة، فيما جاء الفصل الرابع حول الرعايــة البديلــة والحضانــة الأسريــة، وأما الفصل الخامس حول آليــــات الحمايـــة، وفي الفصل السادس عن الجزاءات.
وقد نصت المادة الثانية من القرار الذي أصدره معالي محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في الفصل الثاني أنه يجب على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة توفـير وسائل الإسعافات الطبية، وممرض مؤهل للقيام بتلك الإسعافات، والاحتفاظ بسجل صحي لكل طفل، والالتزام بتنفـيذ برامج الصحة المدرسية المعتمدة من وزارة الصحة، وتوفـير وسائل الأمن والسلامة للأطفال.
وحددت المــادة الثالثة أن تتولى وزارة الصحة تحديـد آليات إجراء الفحـص الطبـي للراغبين فــــي الزواج، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية، والمعدية، والمزمنة، وتحديد المؤسسات الصحية التي يتم فـيها إجراء الفحص وتجهيزها بالأجهزة والأدوات اللازمة وتوفـير الكادر الطبي اللازم، والتنسيق مع الجهات المعنية فـي شأن خدمات الإرشاد الصحي لإجراء الفحص للراغبين فـي الزواج.
وأشارت المــادة الرابعة الى أنه يعد ضاراً بصحة الطفل الممارسات التقليدية الآتية: تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت، والوسم (الكي بالنار) الذي يؤدي إلى تشوهات فـي جسم الطفل، أو يؤثر على صحته، واستخدام الرصاص والزئبق فـي جوانب تضر بصحة الطفل، وممارسة أي طقوس تفضي إلى إيذاء الطفل فـي جسده، أو تؤدي إلى وفاته، وإلزام الطفل بتناول كل ما يضر بصحته ،أي ممارسات تقليدية أخرى تضر بالطفل، وذلك من خلال تقرير يثبت ذلك من الجهات المعنية.
وجاءت المــادة الخامسة أنه لا يجــوز إجـراء المعاينة السريرية والتدخلات العلاجية للطفل فـي المؤسســات الصحيــة دون حضور مرافق مع الطفل إلا فـي الحالات الطارئة التي يقدرها الطبيب المناوب.
وأما المــادة السادسة فنصت أنه يجب أن تكون أغذية الرضع وصغار الأطفال والأدوات المستخدمة فـي الرضاعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يكون استخدامها وفقا لسياسة الرضاعة الطبيعية وضوابط تسويق أغذية الرضع وصغار الأطفال التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية.
وأوضحت المــادة السابعة بأنه يجب أن يراعى فـي المصنفات السمعية والمرئية والمقروءة ـ سواء كانت مادية أو معنوية ـ التي تعرض أو تقدم للطفل، الآتي:
انتقاء ما يتلاءم مـــع شخصيـــة الطفـــل وقدراته العقلية ويتوافــق مــع الشريعــة الإسلامية، والقيم الإنسانية العليا، وتنمية وتعزيز الجانب الثقافـي، وقيم الإبداع فـي مرحلة الطفولة، واعتزاز الطفل بهويته الثقافـية العمانية، وتعزيز انتمائه لها.
وألزمت المــادة الثامنة المكتبات والأندية والمراكز الثقافـية عند عرض أو بيع الكتب أو المطبوعات للأطفال بالضوابط الآتية: ألا تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العليا، أو أن يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف، وعدم تعريض الطفل للسمعيات أو المرئيات التي ترسخ الطائفـية، ونبذ الآخر، والتعصب لرأي معين أو فئة أو مذهب أو طائفة، وألا تتضمن تمييزاً على أساس الجنس أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنسية، وألا تتضمن تمجيدا لأصحاب الشهرة فـي عالم الجريمة، وألا تتضمن التشجيع على العنف أو الجريمة.
وأما المــادة التاسعة فأوضحت بأنه يجب الحصـول على موافقـــة وزارة الإعلام قبل عـرض الأفــلام المخصصة للأطفال، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد المجتمع العماني، وتلتزم دور السينما بالتصنيف المحدد للفـيلم، وذلك من خلال وضع لوحات إعلانية يحدد فـيها بشكل واضح السن المسموح بها لمشاهدة الفـيلم.
وأحظرت المــادة العاشرة تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا سن الخامسة عشرة، واستثناء من ذلك يجــوز تشغيلهم فـي الأعمال الزراعية، والصيد البحـري، والأعمال الصناعية، والحرفـية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل فـي إطار أفراد الأسرة الواحـــدة، والتي تشمل كلا من الأب، والأم، والجد، والجدة، والإخوة:(ذكوراً وإناثاً).
وأما المــادة الحادية عشرة فأكدت بأنه يجب علــى صاحـب العمــل فـي حال تشغيل الطفـل الالتـــزام بإجـراء الكشـف الطبي، وذلك فـي الأحوال الآتية: قبل التحاقه بالعمل للتأكد من لياقته الصحية، وبصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل، وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل.، ويتم إثبات الكشف الطبي بموجب شهادة طبية صادرة من المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة.
وأشارت المــادة الثانية عشرة الى أنه لا يجوز إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على الترخيص.
وأشترطت المــادة الثالثة عشرة فـيمن يتقدم بطلب إنشاء دار الحضانة الخاصة إذا كان شخصاً طبيعياً، الآتي: أن يكــون عمانياً أو مــن مواطني دول مجلس التعاون لـــدول الخليـــج العربية، ويستثنى من هذا الشرط دار حضانة الجاليات، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق صدور حكم عليه فـي عقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلـــة بالشــرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الدبلوم (سنتين على الأقل بعد الدبلوم العام)، وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، وإذا كان مقدم الطلب شخصـاً اعتبارياً، فـيجب أن يكون مقيداً فـــي السجل التجاري، وأن تتوفــر فـي المـالك والمؤسسـين الشــروط المنصوص عليها فـــي هــذه المــادة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وأجازت المــادة الرابعة عشرة للمستثمر الأجنبي التقدم بطلب إنشاء دار الحضانة الخاصة، وفقاً للشروط الآتية:
أن يكون لديه شريك عماني وفقاً لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وأن يكون مقيدا فـي سجل تجاري ساري المفعول، وأن تتوفـر فـيـه الشـروط المنصـــوص عليها فـي البنود (2، 3، 4) من المــادة (13) من هذه اللائحة، وأن تكون إقامته فـي السلطنة بتأشيرة مستثمر.
وأما المــادة الخامسة عشرة فأوضحت بأنه يجب على طالب الترخيص تقديم الأنشطة والبرامج التي سيتم تطبيقها فـي دار الحضانة مع الخطة السنوية إلى الوزارة، ويجوز لها تعديل أو استبعاد أي مناهج أو برامج تربوية تــــدرس فـي الحضانـــة من شأنها المساس بالقيم أو المصالح الوطنيــة، وذلك قبــل الموافقــة على إنشاء الحضانة.
وأوضحت المــادة السادسة عشرة يقـــدم طلـب الموافقـــة المبدئيــة للترخيـص بإنشـاء دار الحضانة إلـــى الجهـة المختصـة على النموذج المعد لهذا الغرض.
كما أوضحت المــادة السابعة عشرة تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة المبدئية، والبت فـيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفـياً المستندات المطلوبة، وفـي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب عد الطلب ملغى، وفـي حال استيفاء المستندات وتوافر الشروط المطلوبة، يمنح طالب الترخيص موافقـــة مبدئية للبدء فـي اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً.
وأما المــادة الثامنة عشرة تقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنـى المقترح لإنشاء دار الحضانـــة محــل طلب الترخيــص المبدئي للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، وفـي حالة عدم استيفــاء المبنـــى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، فإنه يجوز للجهة المختصة منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز ستة أشهر لاستكمال أوجه النقص، وإلا عـــدت الموافقــة المبدئية على إنشاء دار الحضانة ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار فـي مواجهة الوزارة.
وأشارت المــادة التاسعة عشرة الى أنه يجب على طالب الترخيص قبل البت فـي طلب الترخيص، أن يقدم إلى الجهة المختصة خطاب ضمان مصرفـي غيـر مشروط لصالــح الـوزارة ، وساري المفعــــول طوال المـدة التي تحددها، مقداره ألف ريال عماني، فـي ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص، وإلا عد طلب الترخيص ملغى.
ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفـي للوفاء بأي من الالتزامات على طالب الترخيص، وفـي حالة الخصم يجب على طالب الترخيص استكمال قيمة الضمان المصرفـي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتابة ، كما يجوز للوزارة مصادرته فـي حالة إخلال طالب الترخيص بشروط الترخيص، وفـي حال إلغاء الموافقة المبدئية يتم إعادة مبلغ الضمان المصرفـي لطالب الترخيص، وفـي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفـي مستوفـياً الشروط وبالقيمة ذاتها المنصوص عليها فـي هذه المــادة.
وألزمت المــادة العشرون طالب الترخيص بإعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل دار الحضانة، وموافاة الجهة المختصة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص، وإلا عد طلب الترخيص ملغى، على أن تتضمن الآتي: نظام إدارة دار الحضانة، والأنشطة والبرامج التربوية المقدمة للطفل، ونظام دفع الرسوم الدراسية، ومواعيد استقبال دار الحضانة للأطفال وانصرافهم وفترة الإجازات، والخدمات التي تقدمها دار الحضانة، ونظام العاملين بدار الحضانة، وإجراءات الأمن والسلامة للأطفال والعاملين، ونموذج عقد بين دار الحضانة وولي أمر الطفل يتضمن شروط وأنظمة الحضانة الإداريـة والمالية وحقــــوق والتزامـات كل منهما بما في ذلك الخدمات التي تقدمهــا دار الحضانة والمبالغ التــي تتقاضاها نظير ذلك، وسياسات دفـع الرسوم واستردادها، وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها قبل إصدار الترخيص.
وأما المــادة الحادية والعشرون فنصت بأنه لا يجوز تشغيل دار الحضانة إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي بموجب قرار يصدر من الوكيل، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
وحددت المــادة الثانية والعشرون بأنه تكون مدة الترخيص لدار الحضانة (سنة)، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ويقـــدم طلـــب تجديد الترخيص إلى الجهـــة المختصـــة قبل ثلاثة أشهـــر علــى الأقـل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوباً بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يستوفـي الطلب جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة لإصدار الترخيص، ويجوز للوزارة عدم تجديد الترخيص فـي حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، كما يجوز لهــا منح المرخـص لــه أجلاً لتصحيح المخالفات قبل البت فـي طلب التجديد.
كما أجازت المــادة الثالثة والعشرون للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر لدار الحضانة بالاسم ذاته، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ووفقاً للضوابط الآتية: مرور عامين على مزاولة النشاط، وعدم ارتكابه أي مخالفات خــلال آخـر عامـــين سابقــين على التقدم بطلــب الموافقة على إنشاء الفرع، وأن يكون لكل فرع ـ محل طلب الموافقة ـ مبنى مشيد وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، وأن يتبع فـي شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع الشروط والأحكام ذاتها المقررة فـي هذه اللائحة لإصدار الترخيص.
كما اشترطت المــادة الرابعة والعشرون أن يكون اسم دار الحضانة باللغة العربية، وألا يخالف الشريعة الإسلامية، والأعراف، ويجوز كتابة اسم دار الحضانات الدولية ودار حضانة الجاليات بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
وأحظرت المــادة الخامسة والعشرون على طالب الترخيص الدعاية أو الإعلان عن افتتاح دار الحضانة أو قبول الأطفال للتسجيل بها أو ممارسة أي أنشطة بها قبل صدور الترخيص النهائي لها.
وأما المــادة السادسة والعشرون فأوضحت بأنه يجب أن تتوافر فـي دار الحضانة الشروط الآتية: أولاً: شروط الموقع المخصص لدار الحضانة: أن يكون فـي مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء، وأن يكون قريباً من المناطق الآهلة بالسكان، وأن يكون فـي بيئة صحية بعيدة عن أخطار التلوث، وأن يكون بعيداً عن المنشآت الصناعية والميكانيكية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وألا يكون فـي منطقة منخفضة أو معرضة للفـيضانات أو الانهيارات، وأن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة وممهدة، وألا يكون موقع المبنى ملاصقاً بشكل مباشر للشارع العام.
ثانياً: شروط المبنى المخصص لدار الحضانة: أن يكون مطابقا للشروط الصحية والبيئية والتربوية والسلامة العامة، وأن يكون مستقلاً، وله مدخله الخاص، وساحة خاصة، وأن توجد به صالة للألعاب والأنشطة مزودة بالوسائل والأدوات التعليمية والترفـيهية المناسبة لسن الأطفال، وأن يكون مجهّزاً تجهيزاً كاملاً بوسائل التكييف من النوع الآمن، وأن يوجـد به عدد كـاف من الغــــرف لاستعمالها كمرافق لـدار الحضانــة، مثــل مكتــب للإدارة وغرف للأنشطـــة التعليميـــة وغرفـــة للطعـام وغرفة للزائر الصحي وغرف النوم للأطفال، وأن تتوافـــر فـي غـرف نـــوم الأطفال أسرة كافـيــة ومناسبــة لأعمــار الأطــفال وفق الآتي: من ثلاثة أشهـر إلى سنة: يجب أن يزود السرير بحواجز جانبية، ومن سنة إلى ثلاث سنوات ونصف: يكتفـى بتوفـير مراتب إسفنجية سماكتهـا عشرة سنتمترات مغطاة بطبقة مــن قمـــاش الجلـــد المبطـــن بالقطـــن، ولا يسمـــح بنفاذ السوائل وسهـــل التنظيـــف والتعقيم.
أن يوجد به مطبخ مجهز بثلاجة وموقد طهي كهربائي وجهاز لتعقيم زجاجات الرضع، وأن تكـون دورات المياه مزودة بمراحيــض مــن النوع الصغيــر تتناســب مــع عــدد الأطفال وأعمارهم، وأن تكون أحواض غسل اليدين على ارتفاع مناسب، ومزودة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لهذا الغرض، وأن يوجد بــه فنــاء واســع مفــروش بالرمل الناعم، وفـــرش ناعمـــة (تارتان) أو مفروشة بطبقة من المطاط الخـاص، ويتم تركيب طبقــة مـن الإسفنــج على الأعمــدة الخاصة بمنطقة اللعب داخل سـور المبنــى لممارسـة الأنشطـة التربوية المختلفة مع ضرورة وجود مظلـة واقية من الشمس، وبارتفــــاع مناسب، وأن تكون غرف الأنشطة مقسمة على هيئة أركان لإشباع حاجة الأطفال إلى التعلم بالتجربة مثل: ركن المنزل، ركن الدمى العرائس، ركن العلوم، ركن المكعبات (البناء والهدم)، ركن البيع والشراء، ركن القراءة، ركن الفن ..وغيرها، وأن تكون الساحة الخارجية مجهزة بالألعاب الآمنة مصنوعة من البلاستيك المقوى وأن تتناسب هذه الألعاب مع أعداد وأعمار الأطفال، وأن تكون طاولات النشاط خفـيفة الوزن، وليس بها حواف حادة، وبارتفاع خمسة وخمسين سنتمتراً، وقطر مائـــة وعشريــن سنتمتــراً، وتتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة، وأن تكـون المقاعــد مناسبـة لأعمـار الأطفال، وبارتفــاع واحـد وعشرين سنتمتراً مع مسند ظهر، وبدون حواجز جانبية، وأن يتم توفـير أرفف خشبية متناسبة مع أطوال الأطفال وأن تكون مفتوحة، وألا يتجاوز طولها مائة وخمسين سنتمتراً، وعرضهـا مائـة وعشرين سنتمتراً، وعمقها ثلاثين سنتمتراً، وأن تكـون متاحة للاستعمال المتعدد، وأن يزود بكاميـرات المراقبة فـي كافة المرافـق وحفـــظ كافـة التسجيـلات بما يتيح الرجوع إليها متى تطلب الأمر ذلك، وأن تتوافر فـيه التسهيلات المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة، وألا تستخـدم المرافـق الملحقــة بــه فـي غيـر النشـاط المرخـص بـــه أو السكـن أو إقامة أي من العاملين به، ولو فـي غير أوقات العمل الرسمية.
واشترطت المــادة السابعة والعشرون فـي حالة قبول دار الحضانة للأطفال من ذوي الإعاقة الآتي: توفـيـــر الكـــادر الوظيفـي المتخصص من ذوي المؤهـــلات فـي هـــذا المجــــال للتعامـــل مع هذه الفئة، وتهيئة البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة، وتوفـير الإمكانيات اللازمة من حيث تجهيزات المبنى والأثاث والألعاب المناسبة لهذه الفئة، والحصول على موافقة الوزارة، والالتزام بأي شروط أخرى وفق قانون رعاية وتأهيل المعاقين .
واشترطت المــادة الثامنة والعشرون فـي مدير دار الحضانة الآتي: أن تكون أنثى، وأن تكون مسلمـة، مـــــع منح الأولوية للعمانيـــات، ويستثنــى مــن هــذا الشـرط دار حضانة الجاليات، وأن تكـون حاصلة علـى مؤهل جامعـي فـي الطفولة المبكـــرة أو رياض الأطفـــال أو التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، أو ما يماثله من تخصصات أخرى توافق عليها الوزارة، وأن تكون متفرغة لإدارة الحضانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة المعنية، وأن تكون لائقة صحياً وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة،
وعدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية.
كما اشترطت المــادة التاسعة والعشرون فـي مشرفة أطفال دار الحضانة الآتي: أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي مع وجود مساقات تربوية فـي مجال الطفولة أو شهادة الدبلوم العام، أو ما يعادله مع شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال صـادرة مـن مؤسسـة معتمـدة فـي مجال الطفولة بالنسبـة للعمانيات، والمؤهل الجامعي فـي مجال الطفولة بالنسبة لغير العمانيات، وأن تكون لديها خبرة عملية فـي مجال الطفولة لا تقل عن سنتين، مع منح الأولوية للعمانيات، وأن تكون لائقة صحياً وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة، وعدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية، وأيضاً اشترطت المــادة الثلاثون فـي مربية الأطفال فـي دار الحضانة الآتي:
بالنسبة للعمانيات، ألا يقل مؤهلها عن الصف العاشر، أو ما يعادله أما بالنسبة لغير العمانيات، فـيشترط أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي لا يقل عن شهادة الدبلوم فـي مجال الطفولة، أو ما يعادله، فضلاً عن حصولهما على شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال، بشرط أن تكون صادرة من مؤسسة معتمدة فـي مجال الطفولة، وألا يقل عمرها عن عشرين سنة، ولا يزيد على خمس وخمسين سنة، وأن تكون لديها خبرة عملية لا تقل عن سنة فـي مجال تربية الأطفال أو التحقت بدورة تدريبية أو عملية فـي ذات المجال لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إعطاء الأولوية للعمانيات، وأن تكون لائقة صحياً وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بشهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة،
وعدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية، وفـي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين عمل مربية الأطفال، وعاملة النظافة.
واشترطت المــادة الحادية والثلاثون فـي عاملة النظافة بدار الحضانة الآتي: أن تكون لائقة صحياً وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بشهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
عدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية.
وأما المــادة الثانية والثلاثون فيصدر بشأن مهام الكادر الوظيفـي فـي دار الحضانة قرار من الوزير.
وأجازت المــادة الثالثة والثلاثون لدار الحضانـــة توفـير وسيلة نقل للأطفـــال، ويجــب أن تتوفــر فـــي وسيلــة النقـــل الاشتراطات الآتية: أن تتوافر بها مواصفات الأمن والسلامة وأنظمة التتبع الإلكترونية، وأن تكون مقاعد الحافلات مزودة بأحزمة أمان لتثبيت المقاعد المخصصة للأطفال، وتوفـير مشرفة لكل حافلة نقل أطفال للتأكد من تسجيل قدوم الطفل للحضانة وضمـــان عودتـــه لمنزلـه وتدريب الأطفال علـــى إجراءات وآليـــات طلب المساعدة فـي حالة احتباسهم فـي وسائل النقل.
والمــادة الرابعة والثلاثون فنصت أنه يجب أن تتوافر فـي دار الحضانة لتحقيق غرضها الوسائل والأساليب الآتية: حماية الطفل من الأخطار ودعم السلوك السوي لديه وحسن المواجهة لمشكلات الطفولة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتقديم المساعدة والمشـورة التربويـة ونشـر الوعي بــين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة، ولتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وهذه الأسر، وبرنامج متكامل لتهيئة الأطفـال بدنيــا وثقافـيا ونفسيا وأخلاقـياً، بمـــا يتفـــق مع أهـــداف المجتمـــــع وقيمـــــه الدينيــــة علـــى نحـــــو يمكنهـــم مـــن المشاركـــة الإيجابيـــة فـي تحقيق تلك الأهداف والارتقاء بهذه القيم، وتنميــة التفكيــر الابتكـــاري لـــدى الطفــل من خلال البرامج والأنشطة التي تعـــزز تطوير القدرات والمهارات المبدعة لدى الأطفال، وتدريب الطفل على المهارات الحركية وتعويده العادات الصحية وتربية حواسه وتمرينه على حسن استخدامها، وبرنامـــج لتهيئـــة الطفل للحياة المدرسية ونقله إلى الحياة الاجتماعيــة المشتركــة مع أقرانه.
وأما المــادة الخامسة والثلاثون فيقبل فـي دار الحضانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، ويجوز قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر بناء على موافقة الجهة المختصة.
واشارت المــادة السادسة والثلاثون يقدم طلب الالتحاق فـي دور الحضانـة من ولي أمر الطفل على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن ترفق بالنموذج الشهادات الطبية التي تؤكــد سلامــة الطفل من الأمراض السارية والمعدية وأخذه للقاحات الوقائية.
وأما المــادة السابعة والثلاثون فنصت أنه لا يجـــوز أن يزيـد عـدد الأطفـــال فــوق ســن الثانيـــة من العمـــر فـــي كــل غرفــة علـى خمسة عشر طفلاً، ويجب فصل الأطفال الرضع عن الأطفال الأكبر سناً.
والمــادة الثامنة والثلاثون فيجب على دار الحضانة الالتزام بتقديم الخدمات الآتية: مساعدة الطفل على النمو المعرفـي والاجتماعي والوجداني والإبداعي والحركي فـي أثناء وجوده فـي الدار، وتلبية احتياجات الطفل الأساسية اليومية، وتقديم العناية الصحية اللازمة، وتقديم الأنشطة الترفـيهية المناسبة له فـي بيئة آمنة وصحية، وتنمية قدراته ومهاراته وتربيته وتنشئته التنشئة السليمة، وضمان حماية الطفل من الإساءة والاستغلال والإهمال.
وألزمت المــادة التاسعة والثلاثون دار الحضانــــة باتخـــاذ إجـــراءات الأمـــن والسلامــــة بما يضمـــن حمايـــة الأطفــــال وفق الآتي: حفظ مــواد النظافة والأدوات الحادة والأجهزة الكهربائية بعيداً عن متنـاول الأطفال، وإعداد إرشادات خاصة بإجراءات الأمن والسلامة ووضعها فـي مكان بارز بالحضانة مثل:(الأدوية، تعليمات مواد التعقيم، إجراءات إخلاء المبنى، التعليمات الغذائية)، ووضع حواجز حماية لجميع السلالم مع توفـير بوابات أمان بارتفاع مناسب للأطفال، وأن تكون المقابس الكهربائية مغطاة ومزودة بالحماية المناسبة، وبعيدة عن متناول الأطفال، وعدم السماح بدخول الدار إلا للأشخاص المصرح لهم، وعدم خروج الأطفال من الحضانة إلا بمعية ولي الأمر أو أي شخص يحدده ولي الأمر، وبعد التنسيق الهاتفـي معهم، وتعقيم شامل لمختلف أدوات وأثاث وألعاب الأطفال بدار الحضانة بصورة دورية، وعدم استقبال الأطفال فـي بعض الظروف الخاصة بالأنواء المناخية، والتي تشكل خطرا على حياة الأطفال وسلامتهم، مع أهمية إبلاغ أولياء الأمور بشكل مسبق، وأن تكون لدى دار الحضانة خطة إدارة الأزمات والإخلاء الآمن فـي حالات الطوارئ، على أن تقوم بتدريـب العاملين بها على إجراءات الإخلاء الآمن وتنفـيـذه فعليـاً مرتين على الأقل خلال العام، وإخضاع جميع العاملين فـي الدار لدورة الإسعافات الأولية، وأن تكون جميع الألعاب ذات مواصـفات صحيـة وآمنة، ولا يمكن ابتلاعها، وأن يكون طلاؤها غير سـام، ولا تتمزق، وسهلة التنظيف والتخزين، وحوافها غير حادة، وتتحمل تغيرات الجو، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهة المعنية ووفقا للمعايير الدولية فـي هذا الشأن.
وألزمت المــادة الأربعون دار الحضانة عند تقديم الوجبات الغذائية للأطفال بأن تكون صحية ومحتوية على العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة وفق المعايير والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية فـي هذا الشأن، وألا تحتوي على المواد الحافظة والملونة.
وأشارت المــادة الحادية والاربعون الى أنه يجب على دار الحضانة تدوين أسماء الأطفال ممن هم فـي حاجة إلى عناية خاصة بسبب حالتهــم الصحيــة أو حساسيتهــم من بعـض الأطعمـــة والمشروبات وتعميمها علــى جميـــع العاملين فـي الدار لأخذ الحيطة والحذر، وذلك وفق استمارة خاصة معدة لهذا الغرض .
واشترطت المــادة الثانية والاربعون دون الإخلال بالشروط والإجراءات المنصـــوص عليهـــا فـي الفــرع الأول مـــن هــذا الفصـــل، تقــدم طلبــات الحصـــول على الترخيـــص بإنشاء دار حضانــــة الجاليـــات عن طريـــق النـــادي الاجتماعي للجالية إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بخطاب من سفارة دولة الجالية بالموافقة على إنشاء دار حضانة لرعاياها المقيمين فـي السلطنة.
والمــادة الثالثة والاربعون يكون لدار حضانة الجاليات مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونها وفقــا للآتي: ألا يقـل عـدد أعضائه عــن خمســـة أعضاء، ويكــــون رئيـــس مجلــــــس الإدارة هو الممثل للحضانة أمام الوزارة، وعند مواجهة الغير، ويشكل مجلس الإدارة من مديــر الحضانــة ومديــري الفروع ـ إن وجــدوا ـ وعــدد أربعة من أعضاء النادي الاجتماعـــي للجاليــة يتم اختيارهم وفق النظم المتبعــة للنــادي، ويعتمد تشكيل مجلس الإدارة من مدير عام الجهة المختصـــة، ولا يجـــوز إجراء تعديل فـي تشكيله إلا بعد إخطار الوزارة.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس ، ومدير دار الحضانة.
وأما المــادة الرابعة والاربعون فلا يجـــوز قبــول أي طفـــل عمانـــي الجنسيـــة أو الإبقـــاء على طفـــل مسجـــل لديهــــا فـي حـال إذا اكتسب الجنسية العمانية فـي دار حضانة الجاليات إلا بموافقة الوزير.
كذلك نصت المــادة الخامسة والاربعون دون الإخلال بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي الفرع الأول من هذا الفصل، يقدم طلب الحصول على ترخيص بإنشاء دار الحضانة الدولية إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات الآتية:
مـا يفـيد أن دار الحضانة سلسلـة مـــن حضانات حــول العالـم، وتحت إدارة مركز أو مؤسسة تعليمية عالمية معترف بها، تعهـد كتابـي بتطبيـق البرامـــج التعليميـــة والأنشطة التي سيتم تطبيقها فـي دار الحضانة المعتمدة من قبل المركز أو المؤسسة التعليمية الدولية التي تعمل تحت إشرافها مع بيان نظام التقويم، وتقرير شامل حول تاريخ المؤسسة التعليمية التي تعمل تحت إشرافها وأهدافها التربوية وتوجهاتها والاستراتيجيات المعتمدة لديها، وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكـون كافة المستندات المقدمة نسخـة أصلية أو طبــق الأصل باللغة الإنجليزية، مرفقاً بها ترجمة معتمدة باللغة العربية.
وأجازت المــادة السادسة والاربعون تحويل دار الحضانة الخاصـة إلى دار حضانـة دوليــة شريطة الالتزام بالشـروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
والمــادة السابعة والاربعون أوضحت أنه يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب اعتماد الرسوم الدراسية، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع فـي تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة، ويجوز للوزارة تعديل قيمة تلك الرسوم متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب المرخص له.
كما أن المــادة الثامنة والاربعون لا يجوز للمرخص له تشييد مبنى دار الحضانة إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى الجهة المختصة، كما لا يجوز له إجراء أي تعديلات على مبنى دار الحضانة أو المرافق الملحقة به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة ذاتها.
والمــادة التاسعة والاربعون يجب على المرخص له إجراء صيانة دورية لمبنى دار الحضانة، وأجهزة الأمن، والسلامة به.
وألزمت المــادة الخمسون المرخص له بتوزيع العاملين فـي دار الحضانة على ثلاث مجموعات على النحو الآتي: مربية لكل أربعة أطفال من سن ثلاثة أشهر إلى سنة، ومشرفة مع مربية لكل ثمانية أطفال من سنة إلى سنتين، ومشرفة مع مربية لكل اثنى عشر طفلاً من سن سنتين فأكثر.
كما ألزمت المـادة الحادية والخمسون المرخص له بتوفـير الملفات والسجلات الآتية: ملف الطفل، ويشتمل على استمارة الالتحاق بدار الحضانة، ونسخ من شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، والبطاقة الصحية، واستمارة متابعة نمو الطفل، والتقارير الخاصة بالطفل، والمكاتبات التي تتبادلها دار الحضانة مع أسرة الطفل، وملف للأنظمة والتعليمات الداخلية الواردة من الجهات المعنية، وملف للمخاطبات الواردة من الجهة المختصة، وسجـــل بأسمـــاء العاملــين بدار الحضانـــة، ويتضمــن الاســـم، الجنسيــة، المؤهــل، تاريخ التعيـــين، الأجــر، رقــم عقــد العمــل، بطاقة العمـــل، مع الاحتفــاظ بملف خاص لكل عامل، سجل مالي، وملف للأنشطة والمناسبات التي تنفذها دار الحضانة خلال العام.
وأيضاً ألزمت المــادة الثانية والخمسون المرخص له أن يـعين مديراً لدار الحضانة وفقا للشروط المنصــوص عليها فـي هــذه اللائحة، ويكون ممثلاً للدار لدى الجهة المختصة، ولدى الغير، وعليه أن يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ بالنسبة لشخص المدير، أو عنوانه، أو محل إقامته.
وفي المــادة الثالثة والخمسون يجب على المرخص له الاحتفاظ بأصل ونسخ معتمدة رسمياً من عقود العاملين لديه داخل الحضانة، وتقديمها لموظفـي الوزارة فـي حالة طلبهم ذلك.
وألزمت المــادة الرابعة والخمسون المرخص له بوضع اسم الوزارة بصورة واضحة على اللوحة الخارجية لدار الحضانة.
وأوضحت المــادة الخامسة والخمسون أنه يجب على المرخــص لــه تحديــد ساعـــات العمل اليومـــي فــــي دار الحضانـــة، بعـــد الحـــصول على موافقة الجهة المختصـــة، ولا يجوز تشغيل الحضانـــة فـــي غيــر ساعــات العمل اليومي إلا بموافقة الجهة المختصة.
وفي المــادة السادسة والخمسون يجب على المرخص له أن يبرم عقداً مع ولي أمر الطفل وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، ويلتزم المرخص له بتسليم نسخة من هذا العقد لولي الأمر.
والمــادة السابعة والخمسون يجب على المرخص له أن يقرر ما يجب على ولي الأمر توفـيره من لوازم واحتياجات أساسية والملابس اللازمة للطفــل فـي أثنـــاء إيداعه فـي دار الحضانة، وعلى ولــي الأمـــر الالتزام بذلك.
فيما ألزمت المــادة الثامن والخمسون المرخص له باستيفاء الآتي: كافـة الإجراءات التي تفرضها القوانين والأنظمـة المعمــول بها فـي السلطنـة عند تعيين العاملين فـي دار الحضانة، والحصول على موافقة الجهة المختصة عند تنفـيذ أي برامج إضافـية أو أنشطة أو نشر إعلانات تخص دار الحضانة، مع الالتزام بالعادات والتقاليد العمانية، وعدم تنفـيذ أي برامج أو أنشطة لغير الفئة التي تخدمها دار الحضانة من الأطفال وأولياء أمورهم أو الكوادر الوظيفـية العاملة بها، وعدم إقامة أي حفل ذي طابع خاص إلا بعد إشعار الجهة المختصة بذلك، وإطلاعها على برامجه قبل أسبوعين من التاريخ المحدد لإقامته، وعدم استغلال دار الحضانة لتحقيق أهداف تتعارض مع أهداف الدار.
كذلك ألزمت المــادة التاسعة والخمسون المرخص له بتوفـير الإشراف الطبي الدوري على الأطفال ووسائل الإسعافات الأولية لعـلاج الحــالات الطارئــة بيــن الأطفـــال، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإحالة للمراكز والمؤسســات الصحية والكشف المبكر عن الأمـــراض والمشاكــل الصحيــة وموافـــاة أولياء الأمور بذلك.
وأشارت المــادة الستون الى أنه يجب على المرخص له التعهد بضمان سلامة الأطفال ضد الحوادث والأخطار فـي أثناء وجودهم فـي دار الحضانة، مع إعداد خطط للطوارئ، وإجراءات إخلاء المبنى، وتدريب العاملين فـي الدار والأطفال عليها بصورة دورية .
وفي المــادة الحادية والستون أن يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي يتضمن بياناً إحصائياً عن عمل دار الحضانة نهاية كل عام ميلادي وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
والمــادة الثانية والستون لا يجوز للمرخص له تغيير مكان أو اسم دار الحضانة أو التنازل عن الترخيص سواء بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، شريطة أن يكون من يتم التنازل له مستوفـياً للشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وفـي حالة وفاة المرخص له، وبعد موافقة الوزارة، يجوز نقل ملكية دار الحضانة إلى أحد ورثته، شريطة أن يكون مستوفـياً للشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة .
وأما المــادة الثالثة والستون فلا يجــوز للمرخــص لـــه تجاوز حدود أو نطاق الترخيص، أو مزاولة النشاط المرخص به فـي غير المقر المحدد له.
وحظرت المــادة الرابعة والستون علــى المرخـص لـــه قبـــول تبرعـــات أو إعانـــات أو هبــات أو مزايـــا عينيـــة أو ماديـــة، من أي شخص أو جهة داخل السلطنة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة، والجهات ذات العلاقة.
وفي المــادة الخامسة والستون لا يجوز للمرخص له إغلاق دار الحضانة نهائيا إلا بعد إخطار الوزارة بذلك كتابة قبل القيام بالغلق بثلاثة أشهر على الأقل، مع تقديمه إقراراً ببراءة ذمته من كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه من قبل الوزارة، وأولياء الأمور .
وأما المــادة السادسة والستون تخضع دار الحضانة لإشراف ورقابة الجهة المختصة، ويجب على المرخص له وجميع العاملين فـي دار الحضانة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها تلك الجهة.
كما أوضحت المــادة السابعة والستون بأنه يجب على المرخص له، وجميع العاملين فـي دار الحضانة السماح لموظفـي الجهة المختصة والجهات ذات الصلة بدخول دار الحضانة، للقيام بأعمال الإشراف والرقابة والتفتيش الفني والإداري، وأن يقدم لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.
ونصت المــادة الثامنة والستون بأنه يوقف الترخيص لمدة ثلاثين يوماً فـي الحالات الآتية: إذا تم نقل ملكية دار الحضانة إلى شخص آخر دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ووفاة المرخص له مع مراعاة حكم المــادة (62) من هذه اللائحة، ومخالفة الأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
وألغت المــادة التاسعة والستون الترخيص فـي الحالات الآتية: عدم مباشرة دار الحضانة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية، وعدم تجديد الترخيص بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، وبنــاء علــى طلـــب المرخـص لــه، شريطـــة إثبـــات تسويـــة كافــة الحقـوق المترتبـــة على دار الحضانة، وتكرار مخالفــة الأحكــام المنصــوص عليها فـي هــذه اللائحـــة مرتـــين خلال العام الواحد، وعدم تصحيح المخالفة بعد المدة المحددة للوقف، واستمرار وقف نشاط دار الحضانة بناء على طلب المرخص له، بعد المدة المحددة للوقف المنصوص عليها فـي المــادة (71) من هذه اللائحة، وصدور حكم قضائي نهائي على المرخص له أو مدير دار الحضانة فـي جريمة تتعلق بإيذاء الطفل بدنياً أو نفسياً، أو بأي شكل من أنواع الإيذاء، وصدور حكم قضائي على المرخص له بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وإذا باشرت دار الحضانة نشاطها بعد صدور قرار بإغلاقها بشكل مؤقت.
وحددت المــادة السبعون أن يصــدر قـرار وقــــف الترخيـــص من الجهة المختصـة، ويصـدر قرار إلغـــاء الترخيــص مــن الوكيل.
وأجازت المــادة الحادية والسبعون للمرخـــص لـــه أن يقدم للجهة المختصة طلــب وقف نشاط دار الحضانــة مؤقتا لمــدة لا تتجاوز (سنة)، موضحاً به مبررات ذلك، على أن يتم إخطار أولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل وقف النشاط بثلاثين يوماً على الأقل، ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة تمديد فترة الوقف لمدة ستة أشهر أخرى.
وفي المــادة الثانية والسبعون تكون الرعاية البديلـة للطفـــل، مـــن خــــلال دار الرعايــــة، أو مـــن خـــلال نظـــام الكفالــــة أو الأسرة الحاضنة.
وتسري المــادة الثالثة والسبعون أحكام هذا الفصل على الآتي: الأطفال المولودين فـي السلطنة لأبوين مجهولين، والأطفال المولودين فـي السلطنــة لأب مجهـــول وأم عمانيـــة، بعـد صـدور قـرار من الادعاء العام، أو حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة بنسب الطفل ، والأطفال المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه، أو صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية، والأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وراعت المــادة الرابعة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادة (109) من هذه اللائحة، تعتبر الرعاية البديلة من الأعمال التطوعية التي تتم بدون مقابل.
وأشارت المــادة الخامسة والسبعون الى ان تتولى دار الرعاية رعاية الأطفال المنصوص عليهم فـي المادة (73) من هذه اللائحة، وتقديم الخدمات ذاتها التي تقدم للطفل فـي أسرته الطبيعية.
كما أوضحت المــادة السادسة والسبعون بأن يصدر بشأن ضوابط وإجراءات نظام الكفالة قرار من الوزير.
وأحظرت المــادة السابعة والسبعون على أي شخـص احتضـان أي طفــل من الفئات المنصوص عليهم فـي المادة (73) من هذه اللائحة دون اتباع الإجراءات الواردة فـيها.
كما أحظرت المــادة الثامنة والسبعون تزويج البنت المحتضنة التي لم تبلغ سن الثامنة عشــرة، ويستثـــنى من ذلك ما يراه القاضي مناسباً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأما المــادة التاسعة والسبعون فـي حالة ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب حكم قضائي نهائي، وكان قد سبق تسجيله فـي سجل المواليد، وألحق بدار الرعاية أو الأسرة الحاضنة، يعاد تسجيل الطفل (باسم من ثبت نسبه إليه)، ويضم إلى حضانته إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المحتضن بقاءه فـي دار الرعاية أو الأسرة الحاضنة بموجب تقرير من الجهة المختصة.
وأما المــادة الثمانون أن يتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل فـي أسرته الطبيعية، كحقه فـي الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي تمنح لأقرانه فـي الأسر الطبيعية، وكافة الحقوق الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأما المــادة الحادية والثمانون تنتهي رعاية الأسرة الحاضنة للطفل المحتضن فـي الحالات الآتية: بناء على طلب مسبب من الأسرة الحاضنة، وبعد موافقة الجهة المختصة، وإذا تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة من قبل الأسرة الحاضنة، وإذا توفـي الحاضن، أو غاب فترة طويلة، وفـي حال انفصال الزوجين، إلا إذا ارتأت الجهة المختصـة إسناد حضانـة الطـفل إلى أحدهما، وإذا كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ذلك.
أما المــادة الثانية والثمانون فيجب على كل من يعثر على طفل من الأطفال المنصوص عليهم فـي المادة (73) من هذه اللائحة، أن يسلمه فورا إلى أقرب مركز شرطة، أو مؤسسة صحية، وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانوناً.
وأحظرت المــادة الثالثة والثمانون التقاط أي صور للأطفال المنصوص عليهم فـي المادة (73) من هذه اللائحة، ونشرها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة دون موافقة الوزارة.
وتتولى الجهة التي تسلمت الطفل تصويره وتحرير محضر بتسلمه يوضح فـيه الملابسات والظروف التي وجد فـيها الطفل، ومكان العثور عليه، وساعته، وتاريخه، واسم الشخص الذي عثر عليه، ومهنته، وعنوانه، وتعمل على تأمين نقله مباشرة إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحوصات الطبية مع إرفاق نسخة من المحضر الذي أعد فـي هذا الشأن.
فيما ألزمت المــادة الرابعة والثمانون المؤسسة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الطفل المنصوص عليه فـي المادة (73) من هذه اللائحة، وذلك بإجراء الكشف الطبي، وتقدير سنه بمعرفة الطبيب المختص.
وفي المــادة الخامسة والثمانون لا يجوز لأي شخص ـ من غير موظفـي الجهة المختصة ـ زيارة الطفل المنصوص عليه فـي المادة (73) من هذه اللائحة فـي المؤسسة الصحية.
وألزمت المــادة السادسة والثمانون المؤسسة الصحية بإخطار الجهة المختصة كتابياً بتقرير طبي عــن حالـــة الطفـــل، كما تلتزم بإخطار مركز الشرطة، أو الادعاء العام، ويظل الطفل بالمؤسسة الصحية حتى انتهاء إجراءات نقله إلى دار الرعاية، وفـي حالة بقاء الطفل فـي المؤسسة الصحية أكثر من شهر واحد دون الانتهاء من إجراءات نقله ، يتم نقله إلى دار الرعاية المؤقتة ما لم تستدع حالته الصحية البقاء فـي المؤسسة الصحية.
والمــادة السابعة والثمانون تقوم الجهة المختصة بتوفـير الرعاية المناسبة للأطفال المنصوص عليهم فـي المادة (73) من هذه اللائحة سواء بنقلهم إلى دار الرعاية أو تسليمهم لإحدى الأسر الحاضنة.
أما المــادة الثامنة والثمانون فنصت أنه يجب على الجهة المختصة الاحتفاظ بالمستندات الآتية: محضر الواقعة المعد من قبل مركز الشرطة المختص، ونتائج الكشف الطبي الصادر من المؤسسة الصحية، وأصل البطاقة الصحية للطفل، وموافقة مركز الشرطة المختص، أو الادعاء العام على تسليم الطفل للجهة المختصة.
وأشارت المــادة التاسعة والثمانون الى ان تتولى الجهة المختصة إلحاق الطفل غير المتوافق مع برامج دار الرعاية الملحق بها بمؤسسة أخرى توفر له الخدمات والرعاية المناسبة.
وفي المــادة التسعون يجب أن ترفق بملف الطفل مجهول الأب ومن أم عمانية المستندات الآتية: نسخة من الحكم القضائي النهائي بعدم ثبوت نسب الطفل، وإقرار الأم بالموافقة على قيام الجهة المختصة بتولي رعاية الطفل سواء كانت هذه الرعاية بصفة دائمة أو مؤقتة، بشرط أن يكون هذا الإقرار مثبتا أمام الجهات المعنية، وما لم تقتض مصلحة الطفل الفضلى رعايته دون الحاجة إلى موافقة الأم، وأصل البطاقة الصحية للطفل وشهادة ميلاد الطفل، ونسخة من جواز سفر الأم .
وأوضحت المــادة الحادية والتسعون بأنه يجب على الجهة المختصة تسمية الطفل ـ إن لم يكن له اسم ـ على أن يكون من الأسماء العربية، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومتوافقاً مع الأعراف العمانية.
وقد حددت المــادة الثانية والتسعون بأن تقوم شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مــع الادعــاء العــام باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لترحيل الأطفال مجهولي الأب من أمهات غير عمانيات مع الأم إلــى بلدهـــم الأصلـــي على أن تقوم بإخطار وزارة الخارجية بذلك.
وألزمت المــادة الثالثة والتسعون الأم الحاضنة برعاية الطفل مـــا لـــم تقتـــض مصلحـــته الفضـــلى غـــير ذلك بنــاء على توصية لجنة الاحتضان.
وفي المــادة الرابعة والتسعون تتولى الجهة المختصة فصل الطفل عن أسرته الحاضنة، ونقله إلى دار الرعاية إذا ثبت من واقع البحث الاجتماعي أن حالته تستدعي فصله، وفقاً لتوصية لجنة الاحتضان، على أن تحتفظ الجهة المختصة بالمستندات الآتية: تقرير طبي يؤكد سلامة الطفل من أي أمراض معدية أو مزمنــة أو احتياجـــه إلى رعاية خاصة، وأصـل البطاقـة الصحيـــة للطفـــل، وشهادة ميلاده، وجواز سفره، والبطاقة الشخصية، والشهادات الدراسية، ونسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية للزوج والزوجة أو أحدهما.
وأما المــادة الخامسة والتسعون يجب على الجهة المختصة إعادة الطفل إلى أسرته أو أسرة بديلة بعد زوال الأسباب التي أدت إلى إلحاقه بدار الرعاية، وذلك بموجب تقرير يؤكد تهيئة الطفل والأسرة اجتماعياً ونفسياً، مع أخذ التعهدات اللازمة على الأسرة، وإخطارها بخضوعها للمتابعة المستمرة بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأما المــادة السادسة والتسعون فلا يجوز للأسرة الحاضنة أن تسند شؤون الطفل المحتضن لأسرة أخرى إلا فـي الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة.
كما ألزمت المــادة السابعة والتسعون الأسرة أو المرأة التي ترغب فـي الاحتضان بتقديم طلب مبدئي إلى الجهة المختصة، وحضور المقابلة الشخصية التي تجريها تلك الجهة.
فيما ألزمت المــادة الثامنة والتسعون الأسرة أو المرأة الحاضنة فـي حالة اجتياز المقابلة الشخصية، بتقديم طلب الاحتضان على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية: نسخ من البطاقات الشخصية، وصور شخصية حديثة، ونسخة من عقد الزواج للأسرة، وشهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية، والمؤهل العلمي لمقدمي طلب الاحتضان، ونسخة من ملكية المنزل، أو عقد الإيجار، وإثبات الحالة الاجتماعية للمرأة غير المتزوجة، وتقرير طبي صادر من المؤسسة الصحيــــة المختصـــة، يثـــبت خلـــو مقـــدم الطلب من الأمراض المعدية والمزمنة، وشهادة الراتب أو الأجر من جهة العمل، وشهادة الدخل الشهري للزوجين، أو المرأة، إن كانوا أصحاب عمل، أو لا يعملون، وأي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة .
واشترطت المادة التاسعة والتسعون فـي الأسرة أو المرأة الحاضنة مقدمي طلب الاحتضان الآتي: أن يكونوا عمانيين، ومسلمين، وأن يتراوح عمرهم بين الخامسة والعشرين إلى التاسعة والأربعين سنة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من الوكيل، وأن يكونوا حسني السيرة والسلوك، وأن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعياً وتعليمياً ونفسياً واقتصادياً، ويثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهة المختصة، والخلو من الأمراض المعدية والمزمنة.
وأما المــادة المائة فيعتبر طلب الاحتضان ملغى فـي حالة تقديمه دون استيفائه الشروط المنصوص عليها فـي هذا الفرع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
وحددت المــادة المائة وواحد أن يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة الاحتضان، متضمناً تحديد اختصاصاتها، وآليات عملها.
وأشارت المــادة المائة واثنان تتولى الجهة المختصة إجراء البحث الاجتماعي لطلبات الاحتضان، ورفعه إلى لجنة الاحتضان، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيا المستندات المطلوبة، وتعرض نتيجة بحث الطلب على هذه اللجنة، لإصدار توصية إما بالموافقة وإما بالرفض، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً.
فيما أشارت المــادة المائة وثلاثة أن يصدر الوكيل قراراً بالموافقة على طلب الاحتضان بناء على توصية لجنة الاحتضان، وفـي حالة صدور القرار بالرفض، يجب أن يكون القرار مسبباً.
وأجازت المــادة المائة وأربعة للأسرة أو المرأة طالبة الاحتضان فـي حالة رفض طلب الاحتضان، التظلم من قرار الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها بالرفض، وتلتزم الجهة المختصة بالرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـيه بمثابة رفضه.
وأما المــادة المائة وخمسة فتتعهد الأسرة أو المرأة الحاضنة بالآتي: الموافقة على منح الطفل التسمية الكاملة متبوعا بالقبيلة بالتنسيق مع الجهة المختصة، والالتزام بالخضوع للدورات التدريبية المعدة من قبل الجهة المختصة لطرق التعامل مع الطفل، وتحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة الحاضنة لتولي رعاية الطفل فـي حالة حدوث أي تغيير اجتماعي فـي الأسرة كالطلاق، والوفاة، والمرض، أو حدوث ظروف طارئة، والسماح بقيام الموظف المختص بزيارة الطفل، ومتابعة حالته فـي المنزل، والمحافظة على أموال وممتلكات الطفل المحتضن، بعد الحصول على قرار الوصاية من المحكمة المختصة، وإرضاع الطفل من قبل الزوجة أو المرأة الحاضنة أو أحد أقارب الأسرة من الدرجة الأولى، وتهيئة الطفل تدريجياً بحقيقة وضعه الاجتماعي داخل الأسرة خلال السنوات الثلاث الأولى من حياته، مع مراعاة استخدام الأسلوب المناسب فـي ذلك، وموافاة الجهة المختصة بالتقارير الطبية التي توضح الحالة الصحية للطفل، وموافاة الجهة المختصة بمستوى التحصيل الدراسي للطفل، والنتائج الدراسية السنوية إذا تطلب الأمر ذلك، واستخراج الوثائق الثبوتية للطفل خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشـر يومــاً من تاريخ تسلمه من دار الرعاية (مركز رعاية الطفولة)، وتحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة الحاضنة للاعتناء بالطفل بجانب المربية فـي حالة مغادرتهما للسلطنة بشكل مؤقت، وموافاة الجهة المختصة بتغير محل إقامة الأسرة أو المرأة الحاضنة، أو سفرهم خارج السلطنة بصفة مؤقتة أو دائمة.
وأما المــادة المائة وستة فيجب على مقدمي طلب الاحتضان مراعاة جنس الطفل المراد احتضانه فـي حالة وجود أطفال آخرين فـي الأسرة، إلا إذا كان الطفل رضيعا.
والمــادة المائة وسبعة فتقوم الجهة المختصة بتسليم الطفل إلى الأسرة أو المرأة الحاضنة بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
وأجازت المــادة المائه وثمانية للأسرة أو المرأة الحاضنة احتضان أكثر من طفلين بعد موافقة الوكيل، وتوافر كافة شروط الاحتضان المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
كما أجازت المــادة مائة وتسعة بقرار من الوكيل صرف مساعدة شهرية للأسرة أو المرأة الحاضنة التي يثبت حاجتها إلى المساعدة المالية، وفقاً لنتيجة البحث الاجتماعي المعد فـي هذا الشأن، وطبقاً لما ورد فـي لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم:(72 /2014).
ونصت المــادة المائة وعشرة تتولى الجهة المختصة متابعة الأسرة أو المرأة الحاضنة بصفة دورية بواقع زيارة كل سنة على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويقوم الموظف المختص بمتابعة الأسرة أو المرأة الحاضنة، وإعداد التقارير الدورية التي يبين فـيها مدى قيام الأسرة أو المرأة الحاضنة بالتزاماتها تجاه الطفل مشفوعة بملاحظاته، ودون الإخلال بخصوصية وحرمة المسكن، ولا يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة الاعتراض أو منع الموظف المختص من القيام بمهمته.
وأما المــادة المائة والحادية عشرة فنصت أن تتولى الجهة المختصة متابعة الأسرة أو المرأة الحاضنة المقيمة خارج السلطنة عن طريق سفارة أو قنصلية السلطنة فـي تلك الدولة.
وأيضاً في المــادة المائة والثانية عشرة أن تقوم الجهة المختصة بإنذار الأسرة أو المرأة الحاضنة كتابياً بأوجه القصور فـي رعايتها للطفل المحتضن، وذلك فـي حالة إخلالهما بالتزاماتهما المنصوص عليها فـي هذه اللائحة،
ويجوز للجهة المختصة إصدار قرار بإلغاء احتضان الطفل ورده إلى دار الرعاية مع كافة متعلقاته الشخصية إذا لم تعالج الأسرة أو المرأة الحاضنة أوجه القصور فـي رعاية الطفل المحتضن أو كان الإخلال جسيما أو فـي حالة إدلائهما بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
وأما المــادة المائة وثلاثة عشر فيجب على الأسرة أو المرأة الحاضنة إخطار الجهة المختصة بأي تغيرات تطرأ على الطفل المحتضن سواء كانت صحية أو سلوكية، أو تعليمية أو فـي حال تعرضه لحادث، كما تلتزم بإخطار الجهة المختصة فورا فـي حالة وفاته على أن يرفق بالإخطار بيان رسمي يوضح فـيه وقت وتاريخ وأسباب الوفاة.
وفي المــادة المائة وأربعة عشر لا يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة المطالبة بإعادة احتضان طفل سبق صدور قرار بإلغاء احتضانهم له لأي سبب من الأسباب المشار إليها فـي هذه اللائحة.
والمــادة المائة وخمسة عشر تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات استخراج الوثائق الثبوتية للفئات المنصوص عليهم فـي المادة (73) من هذه اللائحة ، وذلك بناء على كتاب صادر من شرطة عمان السلطانية، أو الادعاء العام، أو بموجب حكم قضائي نهائي يثبت أنه من ضمن هذه الفئات.
وأوضحت المــادة المائة وستة عشر فـي غير الحالات التي تصدر فـيها أحكام قضائية، يكون قيد الطفل المحتضن مجهول الأب أو الأبوين بمنحه اسماً رباعياً متبوعاً بقبيلة معينة، على أن يمنح اسم رب الأسرة طالبة الاحتضان وقبيلته، مع ضرورة أن يكون الاسم الثالث والرابع مخالفـــا لاسم رب الأسرة، كما يمنح الطفل المحتضن اسم الزوجة متبوعـا بقبيلتها، مع اختلاف الاسم الثاني والثالث.
وأما المــادة المائة وسبعة عشر فـي حالة احتضان الطفل من قبل امرأة فقط ، يمنح اسما رباعيا متبوعا بقبيلتهـــا، كما يمنح اسمها مع اختلاف الاسم الثاني والثالث، ويتم تحديد اسم الأب بالتنسيق مع الجهة المختصة .
وأما المــادة المائة وثامنة عشر فـي حالة احتضان الأسرة لطفل من أم معلومة وأب مجهول، فإن الطفل المحتضن ينسب إلى الأم المعلومة فـي شهادة الميلاد، ويمنح اسم رب الأسرة طالبة الاحتضان وقبيلته مع ضرورة أن يكون الاسم الثالث والرابع مخالفا لاسم رب الأسرة .
والمــادة المائة وتسعة عشر أن تقوم الجهة المختصة بوضع آليات لتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، بكافة الطرق المتاحة.
وفي المــادة المائة والعشرون على اللجنة حماية الطفل عند تلقي الشكاوى والبلاغات عن حدوث أي انتهاكـــات لحقــــوق الطفل، أو عن تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، اتخاذ الإجراءات الآتية :التواصل مع الطفل وأسرته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الشكوى أو البلاغ، وفـي حالة تعذر حضور الطفل وأسرته إلى مقر اللجنة يتم إيفاد مندوب حماية الطفل أو أحد المختصين فـي الوزارة، لزيارة إلى منزل الأسرة للبحث فـي الشكوى أو البلاغ، والتدخل إذا استدعى الأمر لإخراج الطفل من المكان الموجود فـيه كالمنزل أو المؤسسة التعليمية أو غيرها لتقديم الحماية اللازمة له، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقرير حول حالة الطفل ومدى تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو أي انتهاك لحقوقه، وإدراج البلاغ ضمن السجلات المعدة لذلك.
وألزمت المــادة المائة والحادية والعشرون لجنة حماية الطفل فـي حالة ورود بلاغ أو شكوى بأخذ رأي الطفل لمعرفة احتياجاته، بما يكفل تحقيق الآتي: حصوله على المعلومات الكافـية عن الإجراءات والقرارات التي ستتخذ فـي حقه، وحريته فـي التعبير عن آرائه ورغباته، وإبلاغه بنتائج الإجراءات ومنحه الفرصة للاستجابة للإجراءات والقرارات.
وأما المــادة المائة والثانية والعشرون أن يقوم مندوب حماية الطفل بمتابعة حالـــة الطفـــل الـــذي تعــــرض للعنـــف أو الاستغــــلال أو الإساءة، واتخاذ الإجراء المناسب فـي شأنه.
والمــادة المائة والثالثة والعشرون بأن فـي حالة ثبوت وجود خطر محدق يهدد حياة الطفل أو سلامته، لمندوب حماية الطفل إخراج الطفل من المكان الموجود فـيه، بالاستعانة بشرطة عمان السلطانية.
وحددت المــادة المائة والرابعة والعشرون فــــي حالـــة ثبـــوت تعـــرض الطفــــل للعنــــف أو الاستغــــلال أو الإساءة بعد فحص الشكوى أو البلاغ ، فعلى مندوب حماية الطفل اتخاذ أحد التدابير الآتية: إبقاء الطفل فـي الأسرة، مع تعهد الوالدين أو القائمين على رعايته بحمايته من أي خطر، على أن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للتأكد من استقرار وضعه ، وموافاة لجنة حماية الطفل بتقرير حول حالته لاتخاذ الإجراء المناسب ، ووضع خطة مناسبة للتدخل وتقديم التأهيل للطفل والوالدين أو القائمين على رعايته بالتعاون مع المختصين ، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع التأثير سلبـا على صحة الطفل ، وسلامته .
وألزمت المــادة المائة والخامسة والعشرون لجنة حماية الطفل بإخطار ولي أمر الطفل والجهة المختصة ، إذا ثبت لها بعد بحث الشكوى أو البلاغ عدم وجود ما يهدد صحة الطفل أو سلامته الجسدية أو النفسية.
كما ألزمت المــادة المائة والسادسة والعشرون لجنة حماية الطفل بإحالة الشكوى إلى الادعاء العام ، إذا ثبت لها بعد بحث الشكوى أو البلاغ وجود انتهاك لحقوق الطفل.
وأشارت المــادة المائة والسابعة والعشرون الى أنه تختص لجنة حماية الطفل بإعداد برامج لتأهيل الأسر والمربين ممن يقومون بعنف موجه ضد الأطفال، أو الاستغلال أو الإساءة ، واقتراح الحلول المناسبة وإحالتها لدائرة الحماية الأسرية، ويجوز لها عند وضع الخطط للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة.
وأجازت المــادة المائة والثامنة والعشرون بقــــرار مـــن الجهة المختصة ، إغلاق دار الحضانة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فـي حالة ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال ، أو طرأ تغيير فـي شروط أو مواصفات دار الحضانة بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
وأما المــادة المائة والتاسعة والعشرون تفرض غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني ، على كل من أنشأ دار حضانة دون الحصول على الترخيص ، أو باشر نشاط دار حضانة قبل إصدار الترخيص النهائي ، أو بعد إلغائه.
والمــادة المائة الثلاثون أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ألف ريال عماني على كل من قام بالاحتفاظ بطفل من فئة مجهولي الأب أو الأبوين بطريقة غير قانونية، وبدون علم الجهة المختصة .
وأما المــادة المائة والحادي والثلاثون أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني على المرخص له فـي حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة. وذلك بعد توجيه إنذار كتابي إليه بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة ، ولم يقم بذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ توجيه الإنذار .