أعطى المشرع صاحب العمل جوازية فصل العامل دون انذاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة اذا أفشى هذا الأخير الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها استنادا للبند الخامس من المادة (40) من قانون العمل. وحيث إن عقد العمل مبني على وجود رابطة التبعية من جهة ووجود الاعتبار الشخصي منت جهة أخرى لذلك فأن أهم المبادئ التي تحكم عقد العمل "مبدأ حسن النية" والذي لا يمكن تحقيقه الا من خلال صفات يجب توافرها عند العامل لعل أبرزها أهمية التزام العامل بالاحتفاظ بأسرار العمل. وسواء أكان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة. وبطبيعة الحال يمتد هذا الالتزام يشمل جميع أسرار العمل سواء أكانت صناعية أو تجارية. وما يجب التنويه اليه في هذا الشأن أن افشاء أسرار العمل يتحقق باطلاع الغير على المعلومات السرية بفعل ارادي من العامل، سواء قدم تلك المعلومات السرية بأجر أو بدون مقابل... الا أنه ما يجب في المقابل ملاحظته والتأكيد عليه أن الأسرار التي يحميها المشرع العماني ويعطي لصاحب العمل جوازية فصل العامل عند افشائها للغير هي تلك الأسصرار المشروعة أي المتعلقة بالمشروع من تسويق وغيره أما اذا كانت تلك الأسرار تمس أمن الدولة وتمس اقتصادها أو حتى اذا كان مجرد كتمانها يعد عملا جرميا في حد ذاته، فان الافشاء في هذه الحالة وابلاغ الجهات المعنية عنها يعتبر واجبا وطنيا حيث يكون التكتك عنها جريمة يعاقب عليها القانون. قراءتنا القادمة لبقية الحالات الأخرى.

سالم الفليتي
محام ومستشار قانوني
كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
[email protected]