تحدثنا في المقالات السابقة عن حالات خمس، تجيز لصاحب العمل فصل عامله دون اخطاره وبدون مكافأته عن مدة خدمته استنادا للمادة (40) من قانون العمل العماني. وسنورد في هذه المقالة حالة سادسة وردت بالبند رقم (6) من ذات المادة حيث جرى نصه" اذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به".ويلاحظ- بداية أن الفصل في هذه الحالة يأخذ بعدا آخر بحيث يجاوز صور اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية. وبالتالي يبدو أن المشرع العماني اعطى صاحب العمل جوازية فصل العامل في هذه الحالة، وتحديدا عندما يحكم على العامل في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ليحقق جزاء مناسبا للعامل باعتبار أن ارتكاب العامل مثل هذه الجريمة انما يؤدي بالتأكيد إلى زعزعة ثقة صاحب العمل به. ويحمد للمشرع العماني أنه اشترط لجوازية الفصل عند ارتكاب تلك الجرائم وسواء أكانت جناية أو جنحة أن يكون الحكم فيها نهائيا، أي غير قابل للطعن فيه، وبالتالي من باب أولى لا يجوز فصل العامل لمجرد توجيه اتهام له.حيث أن" المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها كل الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون..." المادة (22) من النظام الأساسي للدولة.كما أن المشرع أجاز لصاحب العمل فصل العامل أيا كانت العقوبة المقضى بها طالما صدر الحكم نهائيا. كما أنه لا يشترط أن يكون العامل قد ارتكب الجريمة خلال عمله لدى صاحب العمل، وانما يجوز فصله طالما الحكم بادانته صدر خلال هذه المدة حتى ولو كان الجرم قد ارتكب قبل التحاق العامل بالعمل. يكفي أن يكون الجرم متعلقا بالشرف أوالأمانة باعتبار ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا وضارا على صاحب العمل ومنشأته وبالتالي يكون فصل العامل في هذه الحالة جاء وصحيح القانون.
الا أن ما يجب ملاحظته في هذا الشأن أن المشرع العماني أجاز أيضا لصاحب العمل فصل العامل متى حكم على هذا الأخير في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به حتى ولو كانت هذه الجنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة، مما اعتبرها المشرع حالة من الحالات التي تشكل خطأ جسيما يجيز لصاحب العمل فصل العامل دون انذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة... قراءتنا القادمة- ان شاء الله- مع حالة أخرى.

سالم الفليتي
محام ومستشار قانوني
كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
[email protected]