الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل العماني...(7/9)

نتحدث في هذه المقالة عن حالة سابعة وردت ضمن الحالات الواردة بالمادة (40) من قانون العمل العماني والتي أجازت لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار ودون مكافئة نهاية الخدمة باعتبار أن إتيان العامل احدى تلك الحالات إنما يشكل من جانبه خطأ جسيما، يصيب صاحب العمل بخسارة مادية جسيمة حيث جرى نص المادة (40) من القانون بالقول" لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:... (7) اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي." وحسنا فعل المشرع عندما ضمن هذه الحالة ضمن المادة (40)، فالمنطق والعقل السليم يفرضان ويوجبان أن يقوم العامل بتنفيذ وأداء العمل المكلف به، وهو في كامل قواه العقلية مسيطرا على ملكات عقله ووعيه، وبالتأكيد لا يتأتى ذلك مع السكر أو أن يكون العامل متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو أي مؤثر عقلي. وبطبيعة الحال تواجه حالة السكر هذه العقوبة لأنها قد تكون سببا وعاملا مؤثرا لتحقيق احدى الحالات الواردة بالمادة (40) كعدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو كنتيجة منطقية فقدانه وعيه سيؤدي الى افشائه الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها. ولكن ما يجب الأخذ به أن هذه الحالة تواجه أيضا التعاطي قبل العمل والتي لا يظهر تأثيرها الا بعد التوجه الى العمل وأثناء القيام به وبالتالي فمن باب أولى يعد تناول العامل المسكرات أو المخدرات أثناء العمل يعد خطأ جسيما يبرر الفصل بل هو أكبر جسامة بغض النظر عن تأثيرها الخارجي فالعبرة بالتناول أو التعاطي في حد ذاته، وهذا ما أراد المشرع تأكيده في هذه الحالة. قراءتنا القادمة - ان شاء الله - نخصصها لبيان الحالة الثامنة والواردة بالمادة (40) من قانون العمل العماني.

سالم الفليتي
محام ومستشار قانوني
كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
[email protected]