* لعبة مكونة من كرات زجاجية صغيرة مقتضى هذه اللعبة أثناء اللعب بين اثنين بها إذا أصاب أحدهما كرة الآخر فإنه يأخذ كرته فهل في هذا نوع من القمار؟
** هذه مقامرة ولا يجوز ذلك، هذا تعويد لهم على القمار.

* من يخرج مباشرة بعد سلام الإمام دون أن يقعد للدعاء هل لهذا أثر على الصلاة نفسها؟
** أما أثره على الصلاة فلا، ولكن حرم نفسه من الفضل.

* سائلة تقول: أنا مواظبة على صلاة التسابيح وسمعت في قناة من القنوات الفضائية من يتحدث بأن صلاة التسابيح بدعة، فما قولكم؟
** بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الصلاة خير موضوع، والنبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا ضاق به الأمر يرجع إلى الصلاة ويقول (أرحنا بها يا بلال)، فكانت الصلاة متنفساً له عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان في طريقه فنعيت إليه ابنته فتنحى جانباً من الطريق وقام وصلى ركعتين، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) (البقرة: من الآية45).
ومعنى هذا أن من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا في أمر الصلاة لا يتقيدون بالشيء الذي نص عليه، وإنما يتوسعون بحيث يصلون لأجل مناسبات مختلفة استنباطاً من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في حال الصدمة التي واجهها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بنعي ريحانة له إليه ما كان منه إلا أن قام وصلى ركعتين ليخفف عن نفسه وقع المصيبة، وهكذا كان السلف الصالح.
وصلاة التسبيح اختلف في الحديث الوارد فيها، هل هو حديث حسن أو هو حديث ضعيف، ولا ريب أن الحديث الحسن يعمل به، والحديث الضعيف أيضاً إن لم يكن هنالك ما يصادمه ما الذي يمنع من العمل به؟
إن لم يكن هناك ما يعارضه من الأدلة سواء كان دليلاً مستنبطاً من كتاب الله أو كان حديثاً آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلّم أقوى منه ما الذي يمنع من العمل به؟ أليس هنالك احتمال بمقدار نسبة معينة أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلّم؟ أليس هنالك احتمال أن يكون بقدر العشرة في المئة أو بقدر العشرين في المئة أو بقدر الثلاثين في المئة أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلّم؟ فإذاً لماذا يقال في من عمل به مع عدم وجود ما يخالفه ووجود الاحتمال بكونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ما الداعي لأن يقال بأن من عمل به مبتدع ؟
البدعة هي أن يصادم الإنسان نصاً من نصوص القرآن الكريم أو نصاً من أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما دام هنالك لا يتصادم مع أي نص من كتاب الله بل ولا مع دليل مستنبط من كتاب الله ولا دليل مستنبط من الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه فلماذا يوسم بأنه مبتدع!! فصلاة التسبيح حديثها دائر بين أن يكون حسناً وبين أن يكون ضعيفاً كما قلنا وليس هنالك نهي عنها.

* ما حكم من لم يأت بالتوجيه في النوافل؟
** لا يؤثر ذلك على الصلاة.

* ما حكم شرب المعتدة للماء بعد غروب الشمس؟
** أعوذ بالله، وما الذي يمنعها؟ هل تؤمر بالصيام في الليل!!!
المعتدة هي كغيرها من النساء في مأكلها وفي مشربها وفي ملبسها ما عدا لباس الزينة واللباس المُطيّب، وإلا فإنها تلبس كما تلبس بقية النساء وإنما تتجنب الزينة وتتجنب الطيب، وتُمنع من الزواج حتى ينتهي أمد التربص.

* إمام يصلي بالناس وبعد الصلاة شكّك أحد المأمومين في عدد الركعات وقال بأن الإمام أنقص ركعة؟
** إن كان ذلك واثقاً من نفسه مطمئناً فعليه هو أن يعيد ولا يُكلف الإمام أن يعيد. من لم يكن موقناً إيقانه فلا يلزمه أن يعيد.

* رجل ذهب إلى مكتب عقاري لبيع الأراضي، أخذ مواصفات أرض وفي الظاهر كأنه أراد أن يشتري هذه الأرض لكنه عرضها في مكاتب أخرى للبيع، هو لم يشترها وإنما أخذ مواصفات الأرض ثم عرضها للبيع، هل في هذا هو حرج عليه؟
** لا، لا، ما لم يشترها وتكون في ذمته لا يجوز له أن يبيعها.

* رجل غطى ثوبه الجوزة فهل هذا من الإسبال؟
** النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساقين لا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين وما كان أسفل الكعبين فهو في النار.
في هذا الحديث سكت عن الكعب وإنما بيّن أن إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا حرج في ما بين أنصاف الساقين وما بين الكعبين، إلا أن هناك رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلّم تقول: لا حظ للكعبين في الإزار. ومعنى ذلك أنه لا بد من إظهار الكعبين.

كيف نوفّق بين حديث الرسول الكريم (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني) وبين وجود السنة النبوية التي تنفرد بأحكام عن القرآن الكريم؟
تلك الأحكام هل هي معارضة لما في القرآن أو هي مخصصة لعمومات القرآن أو مقيدة لمطلقات القرآن، فإن كانت مخصصة فلا تعارض بين الخصوص والعموم، حكم القرآن يحمل على العموم وهذا يحمل على الخصوص، والخصوص يُقدّم على العموم، لأن العام ظني الدلالة وإن كان قطعي المتن، ولو كان متنه متلقى بطريق القطع كالقرآن أو الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلّم إلا أنه بما أنه عام والعام يحتمل التخصيص بل احتماله للتخصيص احتماله قوي فإن معظم العمومات مخصصات ما عدا العمومات التي لا يمكن أن يطرقها التخصيص وبما أنها بمثل هذه الحالة أحكام العمومات يمكن أن يطرأ التخصيص ولو من الأحاديث الآحادية فيؤخذ بالحديث الآحادي عندما يكون مخصصاً في شيء يحتمل التخصيص لا فيما لا يحتمل التخصيص، في ما لا يحتمل التخصيص لا يمكن أن يؤخذ، لأن هناك أمور لا تحتمل التخصيص قد يكون ذلك راجعاً إلى العقل، العقل لا يقبل التخصيص في بعض العمومات، بل العقل والشرع جميعاً مثل قول الله تعالى (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) (المؤمنون: من الآية91)، فلو جاءت رواية ذُكرت، قد يكون بعض المغرضين ينسب رواية يذكرها السلف هذه ترد مهما كان لأن العقل والنقل قاضيان باستحالة التخصيص، لا يمكن إن يتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (الإخلاص:3-4)، وقوله ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (الشورى: من الآية11)، وقوله سبحانه وتعالى (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ) (الأنعام: من الآية103)، وقوله سبحانه وتعالى (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)(الكهف: من الآية49)، وقوله (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ) (الإسراء: من الآية111)، هذه العمومات لا يمكن أن تُخصص بحال من الأحوال.
وقد يكون مَنْعُ التخصيص بسبب الإجماع على أنه لا يُخصص هذا الحكم مثل قول الله سبحانه وتعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أرضعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء: من الآية23)، فإن الأمة متواطئة جميعاً بلا خلاف أن الأمهات داخلات في الحكم ولا يمكن أن يُخصص عموم من هذا بحيث تحل الأم لولدها بحال من الأحوال، وكذلك البنات وكذلك الأخوات وكذلك العمات وكذلك الخالات....، فمثل هذا لا يمكن أن يُخصص لو جاءت رواية تفيد التخصيص، هذه الرواية لا يمكن أن تكون ثابتة عن الرسول صلى عليه وسلّم بحال من الأحوال أما فيما عدا فيؤخذ بالخصوص.