لم يرض والدي أن يزوجني بشاب تقي لأنه لا يستطيع أن يؤدي له ما طلب منه من مهر، فهل يجوز أن أرفع أمري إلى القضاء؟ وما نصيحتك لي؟
نعم لك الحق أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي لأن والدك خالف أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ففي الحديث الصحيح عن النّبي (صلى الله عليه وسلم):(إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه) فليست العبرة بكثرة المال والقدرة على توفيره وإنما العبرة بالاستقامة على تقوى الله تبارك وتعالى إذا كان الإنسان منهيا أن يؤتي السفيه ماله فمن باب أولى أن يؤتي السفيه ولده فكيف يرضى الأب أن يسلم فلذة كبده وثمرة قلبه لرجل سفيه ليربط مصيرها .بمصيره إن عليه أن يختار لها الكفؤ الصالح من الأتقياء البررة الذي يعينها على أمر دينها ودنياها فلكِ أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي والله يعينك على الخير .. والله أعلم.
ما رأي سماحتكم في امرأة أرادت التزوج بشخص هو كفؤ لها ولكن أخاها الشقيق (وهو وليها) رفض تزويجها بذلك الشخص وهي تصر على أنها لا تريد غيره. لها أخ شقيق آخر يبلغ الثالثة عشر من العمر ، هل يمكن أن يأمر بالعقد طالما أن الشقيق الأول رفض ذلك أو يجبر الشقيق؟ .. أفتنا مأجورا.
لا مانع من أن يزوجها الأخ البالغ ولو مع وجود من هو أكبر منه .. والله أعلم.
طالبة تسأل عن قضية زواجها من شاب رضيت دينه وخلقه ، وقد تقدم إليها ، وهو من أقاربها ، ورضى بذلك أهلها، واستخارت الله ورأت ما يشرح صدرها ، إلا أن أمها لم ترض بذلك؟
تتوكل على الله .. إن الله يحب المتوكلين .. ولا تتأخر عن الزواج به .. والله أعلم.
أردت أن أخطب إمرأة فلما استشرتُ أمي في ذلك لم توافق بسبب أن هذه المرأة من قبيلة (كذا) فحاولت جاهدا لأقنعها كون أن المرأة التي أرغب فيها امرأة صالحة وموافقة لنا في المذهب، فأحسست أن أمي موافقة عليها ولكن دون أن تصرح بذلك .. فهل أعتبر ذلك موافقة منها وأقدم على هذا الزواج؟ بينوا لي الطريق جزاكم الله خيرا.

ـ عليك أن تَبَرَّ أمك بطاعتها فيما تأمرك به وعليها هي أن تعينك على برها فرحم الله والدا أعان ولده على بره ، لذلك أرى أن تحاول جهدك بأن تقنعها – أي أمك – بقبول زواجك من هذه المرأة ما دامت برة مستقيمة ، فإن العبرة بالإستقامة على التقوى لا بالأنساب و الأحساب فالله تعالى يقول:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ) والنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:(لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) وأما الزواج فقد حث فيه عليه الصلاة والسلام باختيار ذات الدين فقد قال:(تُنكح المرأة لدينها وحَسَبِها ومالها وجمالها فاظفر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك) .. والله أعلم.

وجدت في باب النكاح من كتاب تلقين الصبيان. على أنه يجوز للرجل أن يزوج نفسه من امرأة متى استكمل الشروط والأركان المطلوبة شرعا .. فهل هذا الحكم ينطبق على الثيبات والأبكار من النساء أم لا؟

ـ إن كان وَلِياًّ للمرأة فلا مانع من أن يزوج بها نفسه برضاها سواء كانت ثَيِّباً أم بِكْراً ، وإن كان وليها غيره وأَذِن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك .. والله أعلم.

فيمن أرادت الزواج ولها عم فامتنع عن تزويجها فهل يصح لأخيها الذي يبلغ عمره أربعة عشرة سنة أن يلي تزويجها؟
الأخ أقرب من العم وأولى بتزويجها .. والله أعلم.