مسقط ـ «الوطن»:
أصدار معالي الشيخ عبداللـه بن ناصر البكري قـــرارا وزاريا رقـــــم 186/ 2020 بتعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد 19). والذي سيعمل به اعتبــــارا مــــن الـ15 مـــن يوليـــو الجاري. جاء ذلك استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامـــل مـــع التطـــورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد 19)، وبناء على قرار اللجنة المشار إليها فـي اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/6/2020م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقـررة، وإلى القرار الوزاري رقم 167/ 2020 بشأن ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبناء على ما تقتضيه المصلحـة العامة. فقد نصت المــادة الأولـــــى يضاف إلى ضوابط التعامل مــع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار الوزاري رقم 167/ 2020 المشار إليه مادة جديدة برقم (6) مكررا نصها الآتي: المــادة ( 6 ) مكررا “مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه الضوابط، تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة. كما نصت المــادة الثانيــــة من القرار يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مـع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار الوزاري رقم 167/2020 المشار إليه ،البنود الآتية: