أنا شاب خطبت فتاة ذات دين وخلق وبعد شهرين من الخطبة أصر أهلي على ترك هذه الفتاة وأجبروني على ذلك لا لسبب إلا لأنها ليست من قبيلتي، ويريد أهلي تزويجي من فتاة عادية على أساس أنها من نفس قبيلتي، والسؤال هل أنا ملزم بطاعة أهلي في ترك الزواج من هذه الفتاة المتدينة دون سبب، وهل يأثم أهلي بفعلهم هذا حيث أن فسخ هذا الزواج سبب للفتاة حرجًا كبيرًا وكذلك لأهلها، ما نصيحتكم للأهل الذي يجبرون أبنائهم للزواج من فتيات على أساس القبيلة أو القرابة دون اعتبار للدين والخلق؟
أولاً: العبرة بالدين والأخلاق سواءً من قبل الرجل أو من قبل المرأة (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، هذا منناحية، من ناحية أخرى الزواج لا يجبر عليه لا الذكر ولا الأنثى، لا الابن ولاالابنة، لا الشاب ولا الفتاة، لا يجبر أحد على الزواج ممن لا يريد الزواج به، لاتجبر الفتاة أن تتزوج من لا تريده، ولا يجبر الفتى أن يتزوج من لا يريدها، الكل إنما يختار شريك حياته بنفسه، لأن الزواج إنما هو ربط مصير بمصير، وهو لقاء أرواح بأرواح، لقاء عواطف، لقاء مشاعر وأحاسيس، هذه المشاعر إنما تكون بين الزوجين نفسيهما، فكيف يفرض الإنسان على أحد أن يشعر بمشاعر معينة تجاه شخص معين وهو لايشعر بها بفطرته، هذا من الخطأ الكبير الذي يقع فيه الأهل، وتكون عاقبة مثل هذا الزواج الفشل، وكثيرًا ما أدى مثل هذا التصرف الأرعن إلى فشل الزواج إلى مشكلات تنجم ما بين الأسر فلذلك يجب عليهم أن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء ثم هم على أي حالعندما سعوا إلى إبعاد ولدهم عن التزوج بمن يريدها وهي مرتضاة في دينها وخلقها عندماسعوا إلى ذلك آثمون ولا ريب في ذلك، ثم هم آثمون بسبب الإحراج الذي وقع لهذه الفتاة ولأهلها، فعليهم أن يتقوا الله، وأن يدعو عنهم مثل هذا التصرف الأرعن .
رجل خطب امرأة فاشترط عليه أهلها أن يبني لها بيتًا بجوار بيت أهلها فوافق على ذلك، فهل يثبت هذا الشرط؟
(المسلمون على شروطهم الا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا) .. والله اعلم.
جاءني شخص خاطباً ابنتي وقد وافقت بشرط أن لا ينقلها إلا بعد اتمام دراستها فهل يلزمه هذا الشرط.. وهل له أن ينقضه بعد ان يرضى به؟
إن اشترط على نفسه فالمسلمون على شروطهم إلا ان تنازلت هى عن شرطها .. والله اعلم.
ما قولكم فيمن لا يعرف الكلام ويريد وليه ان يزوجه فكيف يتم عقد نكاحه؟
إن كان أعجماً قبل عنه وليه وأشار نفسه الى القبول .. والله أعلم.
هل يكفي ذكر اسم المرأة واسم أبيها في عقد الزواج؟
يكفي ذكر اسم المرأة واسم ابيها في عقد زواجها إلا ان كان ثمة لبس لمشابهتها غيرها في اسمها واسم ابيها مع عدم وجود القرينة المانعة من قصد غيرها، ففي هذه الحالة يتعين ذكر ما يميز المرادة منهما كاسم الجد او النسب لدفع اللبس .. والله اعلم.
ما قولكم فيمن قام بعقد قران لرجل وقد استأذن العاقد والد البنت وكان لا يعرف اللغة العربية ولكنه فهم منه انه موافق فهل يتم العقد على هذه الحالة؟
إن فهم العاقد موافقة الولي او ترجم له الامين فلا حرج عليه أنّ اعتمد هذه الموافقة فعقد الزواج بناء على ذلك .. والله اعلم.
من المعروف أن عقد القران في بعض قرى وولايات السلطنة لا يتم عن طريق الكتابةوانما يتم بطريقة التلقين، حيث يقوم أحد علماء الدين بقراءة بعض الكلمات ويقوم الزوج بترديدها من بعده وبعد ذلك يتم الزوج .. فهل هذا الزواج يعتبر صحيحًا من وجهة نظر سماحتكم؟ وما هو الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات؟
هذا هو الأصل في الزواج الشرعي، وهو الذى مضى عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصحابته والتابعون لهم بإحسان، فقد كان العقد في النكاح وغيره نطقًا باللسان.. والله اعلم.
هل يلزم لمن عقد النكاح أن يسأل المرأة سواء كانت بكرًا أم ثيبًا أم يتيمة عنرأيها في الزواج أم يكتفي بإذن الولي؟
يجوز له أن يزوجها بإذن وليها إن لم يعلم أنه أكرهها على ذلك واليتيمة لا رأيى لها حتى تبلغ وينتهي اليتم .. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة