«يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة»

امرأة مصابة بأمراض عدة مثل السكري والقلب وضغط الدم ونصحها أكثر الأطباء بإجراء عملية لغلق الرحم ، لكن الحمل بات يجهدها ويؤثر على قلبها، فاستشارت أحد المشايخ فأشار عليها بأن ذلك جائز إن كانت تتضرر من الحمل، ولكن بعد إجرائها للعملية وجدت لومًا شديدًا من بعض الناس بأنها ارتكبت ذنبًا بإجرائها لهذه العملية وأنه كان من الأفضل أن تتحمل، والسؤال الآن: ماذا يتوجب على هذه المرأة في مثل هذه الحالة؟

لا يجب عليها شيء، بما أنها عاجزة لا تكلف ما لم تستطعه، ولا حرج عليها، والذي يلومونها إنما هم جهلة.

مسجد فيه انحراف بسيط عن القبلة، يقوم الإمام بالاعتدال نحو الاتجاه الصحيح لكن المأمومين لا يستطيعون ذلك لأن انحرافهم يؤدي إلى ضيق المسجد؟
إن كان انحرافًا بسيطًا بحيث لا يؤثر فلا حرج في ذلك.

ما هو مقدار الانحراف البسيط؟
على أي حال الانحراف البسيط ما دام يتجه في الجهة الغربية ـ بالنسبة إلينا ـ ما بين الأفقين أي الأفق الشمالي والأفق الجنوبي فهو متجه إلى القبلة بفضل الله تعالى ومشيئته، لأن الجهة هي قبلة من بَعُد، فالإنسان عليه أن يستقبل الكعبة بعينها إن كان يراها بعينيه، وإن لم يكن يرها بعينيه وكان هو في الحرم الشريف أي في مكة المكرمة فإنه عليه أن يستقبل هنالك المسجد الحرام، فإن استقبل المسجد الحرام فهو مستقبل للقبلة المطلوبة، فإن خرج من الحرم الشريف إلى الجهات التي هي قريبة من الحرم ففي هذه الحالة يستقبل جهة الحرم، وإن بَعُد جداً فإنه يستقبل الجهة، والله تعالى يعذر.

رجل تحدث في بيته أمور غريبة كأن يكون التلفاز مشغلًا فيزداد صوته دون سبب، أو أن الأواني تسقط من خزانة المطبخ أو تنكسر دون سبب، وأمور كثيرة تحدث لهم في المنزل، ذهب هذا الرجل إلى بعض الذين يقولون بأن لهم علم الحكمة فأمره أحدهم أن يأتي بشاة ويضع فيها بعض الأمور بعد ذبحها ثم يدفنها في بستان متصل بالبيت، ففعل ذلك وذهب ما كانوا يجدونه في البيت من العجائب، فما حكم ذلك؟

نقول هذا من التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله سبحانه كالصلاة لغير الله، إذ الذبح عبادة (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر ـ 2)، (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام 162 ـ 163)، ولذلك أُمر بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبح لأجل الإيذان بأن يقدم على هذا الشيء بحكم من الله سبحانه الذي هو مالك هذا الحيوان والذي أباح ذبحه من أجل الانتفاع بهذه الطريقة، أما أن يُذبح الحيوان ويُحمل إلى قبر ليدفن حول ذلك القبر أو إلى بستان ليدفن في ذلك البستان، من أجل ميت أو من أجل جني أو من أجل شيطان أو أجل أي شيء من هذا النوع فذلك من التقرب إلى غير الله.