مسقط ـ الوطن:
قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، جاء بهدف توفير الحماية القانونية الدولية للمنتجات ذات المؤشر الجغرافي التي تتميز بها السلطنة دوليا.
وقالت الوزارة ان الوثيقة ستوفر إيرادات مالية للسلطنة من خلال قيام الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بحماية تسميات المنشأ وبياناتها الجغرافية داخل السلطنة مناشدة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع الجهات المختصة المسارعة بضرورة تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي وذلك للقيام بتسجيلها دوليا ولضمان حمايتها من الانتهاك الخارجي.
وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية اعتمدت في 20 مايو 2015م، ودخلت حيز النفاذ في 26 فبراير 2020 حيث إن الوثيقة تعزز نظام التسجيل الدولي القائم لحماية الأسماء التي تعرف بالمنشأ الجغرافي للمنتجات كما أن اتفاق لشبونة يطبق على تسميات المنشأ وهي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية يوضع على المنتجات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنشئها.
وأضاف ان من مزايا وثيقة جنيف أنها توسع نطاق الحماية لتشمل البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ، وذلك من أجل مراعاة الأنظمة الوطنية أو الإقليمية القائمة لحماية التسميات المميزة المتعلقة بالمنتجات المرتبطة جودتها بمنشأ ما. كما توفر الوثيقة أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ معيار الحماية في القانون.
وأشار مدير دائرة الملكية الفكرية إلى أن وثيقة جنيف تتيح أيضا لبعض المنظمات الحكومية الدولية إمكانية الانضمام إليها، بما يعزز الطابع الشامل لنظام الحماية الدولي كما يوفر اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة معا حماية دولية فعالة وشاملة أكثر لأسماء المنتجات التي ترتبط جودتها بمنشأ ما.
وأوضح أن المكتب الدولي يحتفظ بسجل دولي يدون التسجيلات الدولية التي تجرى بموجب هذه الوثيقة أو بموجب اتفاق لشبونة ووثيقة 1967 أو كليهما، والبيانات المتعلقة بهذه التسجيلات الدولية حيث يتم إيداع طلب حماية البيان الجغرافي لدى المكتب الدولي عن طريق الادارة المختصة بالسلطنة وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة الملكية الفكرية، حيث يمكن أن يودع الطلب باسم المستفيدين أو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفـيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمكن من إيداع طلب مشترك في حالة أن يكون المنتج واقعا بين منطقة جغرافية عابرة للحدود ويجوز للأطراف المتعاقدة المجاورة، وفقا لاتفاقها الاشتراك فـي إيداع طلب واحد من خلال إدارة مختصة تتفق على تعيينها.