من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟
قيل: يصوم يومًا مكانه، وقيل: بل فات صيامه بفوات اليوم، بناء على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء، وعليه فإنّه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير، والرأي الاول أحوط وفي الكفارة خلاف .. والله أعلم.
من نذر صيام أيام متوالية، كأن قال:(نذرت لله أن أصوم يوم السبت والأحد والاثنين) ثم إنّه أفطر في اليوم الثاني ماذا يلزمه؟
إن أفطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك، وإن كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده .. والله أعلم.
هل لمن صام النذر الإفطار إن أراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟
اختلف في صوم النذر، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه، إنما يرون أن النذر إلزام من العبد لنفسه، ومن ألزم نفسه شيئًا ألزم إياه، وأما المبيحون فإنّهم يرون أن صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله .. والله أعلم.
ما قولكم فيمن عجز بسبب أو بدون سبب عن صيام النذر؟
إن كان عجزًا موقوتًا فإلى أن ينتفي ثم عليه الصيام، وإن كان عجزًا مستمرًّا فليطعم مسكينًا مكان كل يوم .. والله أعلم.
امرأة نذرت أن تصوم شهرًا، فهل لها أن تصومه متقطعًا؟
عليها صومه متتابعًا، إلا إن نذرته متقطعًا .. والله أعلم.
امرأة نوت بأن تصوم شهرًا إذا حصلت على جواز سفر، وقد تحقق لها ما كانت تطلبه، فهل يجب عليها صيام هذا الشهر؟
مجرد النية وحدها لا يكفي لإيجاد ذلك، حتى تنذر به لله تعالى .. والله أعلم.
نوى رجل صوم شهر قضاء من باب الاحتياط، فصام سبعة أيام فاعترضه مرض ثم أفطر، ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض، فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد أم يبني على الأيام التي صامها؟
بما أن هذا الصيام من أجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد، وإنما يبني فيه على ما تقدم .. والله أعلم.