ما قولكم في صوم الستة الأيام من شوال، هل يلزم أن تكون بعد يوم عيد الفطر مباشرة أم لا بأس أن تؤخر، كأن يبدأ بعاشر أو قبلها أو بعدها؟ وهل يلزم تتابع الأيام أم يجوز الفصل؟ فإن قلتم يلزم صوم النفل في شوال بعد العيد مباشرة، فما معنى العطف (بثم) في الحديث:(من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله)، والقاعدة: أن العطف (بثم) على التراخي؟

الحديث مطلق غير مقيد بالفورية ولا بالتتابع، لذا لا أرى حرجًا في تأخير صومها ولا في تفريقها، وليس ذلك استدلالًا بما تدل عليه (ثُمَّ) من المهلة، لأنها كما تأتي للمهلة الزمنية تأتي للمهلة الرتبية، وهو الغالب عليها في عطف الجمل، كما في قوله تعالى:(ثُمَّ لنحنُ أعلمُ بالذينَ هُم أولى بِها صِليّا) مع أن للملائكة علمه تعالى سابق غير مسبوق لأنه علم أزلي، وقوله تعالى:(ثم نُنجّي الذينَ اتقوا) مع أن نجاتهم كانت قبل أن يصلى غيرهم النار، وكذلك قوله تعالى:(ولقد خلقناكُم ثُمَّ صورناكم ثُمَّ قُلنا للملائكةِ اسجدوا لاَدم ..)، مع أن قوله للملائكة (اسجدوا لآدم) سابق على خلقه فضلًا عن خلق ذريته، بدليل قوله تعالى:(فإذا سويتُه ونفختُ فيه من روحي فقعوا له ساجدين)، بل قال بعض النحويين:إن (ثُمَّ) إن عطفت الجمل لا تكون إلا للمهلة الرتبية، لذلك استدللت بمجرد الإطلاق لا بالمهلة المفهومة من (ثُمَّ) .. والله أعلم.



ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام من شوال، وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر .. فماذا عليه؟

إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فأفطره فليبدله، وإلا فليس عليه بدل .. والله أعلم.



رجل لم يكمل صوم الستة من شوال بسبب السفر، فماذا عليه؟

صائم النفل أمير نفسه، فإن شاء استمر على صيامه وإن شاء قطعه، ويجوز في الستة من شوال صومها غير متتابعات .. والله أعلم.



لو أراد الانسان أن يصوم الستة الأيام من شوال، فهل يصوم من أوله أو وسطه أو اَخره، وهل يصومها متتابعة أم متفرقة؟

يجوز صومها في أول الشهر وفي وسطه وفي اَخره، ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة .. والله أعلم.



ما قولكم في رجل صام ستة ايام من شوال ثم مرض خلالها واضطر الى اخذ الحقن وفحص الدم فهل في ذلك نقض لصيامه؟

ان لم يأكل ولم يشرب مباشرة ولا بواسطة السقاية فلا نقض عليه بالحقن او بأخذ الدم منه .. والله أعلم.