رجل كان يقوم بمهام الفلج، وبسبب بعض المشاكل التي صادفته حلف بألا يمسك الفلج مرة أخرى، ولكن لا يدري ما نوع الحلف الذي حلفه، هل بالطلاق أم باليمين، والآن يريد أن يعود لمسك الفلج فماذا عليه؟

الأصل أن يكون الحلف باســم الله، لأن الحلف بالطــلاق وغيره من الإثم والزور، وعلى هذا الرجل إن فعل ما حلف عليه أن يكفر إما بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن كل ذلك فصيام ثلاثة أيام .. والله أعلم.

امــرأة حلفت أنهــا لا تعمل كذا ثم نســيت وعملت ما أقســمت عليه، ثم بعدها تذكرت أنها ســبق وأن أقســمت، فماذا عليها حيث إن الشك يراودها في ذلك وترغب في أن تصحح ذلك الخطأ؟
عليهــا أن تكفر يمينها وذلك بــأن تعتق رقبة أو تطعم عشــرة مساكين أو تكســوهم، فإن عجزت عن كل ذلك فلتصم ثلاثة أيام .. والله أعلم.

فيمن قال: حرام عليّ طعام الغداء هذا اليوم، ثــم أكل منه، فهل يكون الذي أكل منه حراما؟ وماذا عليه؟

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، ومن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد افترى على الله كذباً، وكفى به إثماً مبيناً، قال تعالى: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُون) فعلى من صدر منه ذلك أن يتوب إلى الله ويعتقد العقيدة الحقة بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم، ويكفر كفارة يمين، وما عليه حرج في تناول ما ادعى تحريمه، لأن الحلال لا يحرم بقول أحد .. والله أعلم.

امرأة حلفت على أولادها بكلمة: محرمة عليكم إذا مرضت وأخذتموني إلــى المستشــفى، والآن هي مريضــة وأولادهــا يريــدون أخذها إلى المستشفى ولكنها رفضت إلى أن يخبروها ماذا عليها في هذه اليمين؟

قول الوالدة لأولادها: محرمــة عليكم إذا فعلتم كذا ليس فيه يمين وإنما هو تعبير عن عدم رضاها بذلك، فــإذا رضيت في أي وقت من الأوقات فلا حرج في ذلك .. والله أعلم.