أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًّا يتضمن لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري.
وتأتي اللائحة التي اشتملت على (33) مادة، انسجامًا مع التوجُّهات العالمية لمكافحة هذه الظاهرة وللحدِّ من العمليات المشبوهة في مجال بيع وشراء العقارات وضرورة تحمل مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين المسؤولية في هذا المجال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمالهم، وتقييمها وفهمها بمراعاة مخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات، وقنوات تقديم الخدمات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها على نحو فعال.
ودعت اللائحة إلى إيجاد وتطبيق معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين في هذا المجال ووجود برنامج لتدريب الموظفين بشكل مستمر، واطلاعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات والتقنيات الحديثة بشأنها، بما يضمن كشف المعاملات المشبوهة والأنشطة ذات الصلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وبيان الإجراءات التي يتعين اتباعها في تلك الحالات إلى جانب وجود نظام تدقيق فعال للتحقق من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية والتأكد من أن هذه التدابير فعالة ومتوافقة مع متطلبات نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وأكدت اللائحة على ضرورة توثيق عمليات تقييم المخاطر والقيام بدراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسطاء والوكلاء العقاريين ومكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين المرخصين، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتطوير المنتجات والتقنيات الحديثة، والاحتفاظ بالدراسة والمعلومات المتعلقة بها بشكل مكتوب وتحديثها دوريا وتوفيرها للجهات المختصة عند الطلب وكذلك وضع وتطبيق تدابير معززة للعناية الواجبة في حالة المخاطر العالية، ويجوز لهم وضع وتطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة في حالة المخاطر المنخفضة، شريطة عدم وجود اشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية عن المعاملات التي تعادل أو تتجاوز قيمتها الحد الذي تحدده الوزارة. وطالبت اللائحة مكاتب وشركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة، إن وجد، والتحقق منها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية اللازمة وعدم تقديم أي خدمات لأشخاص بحسابات مجهولة الهوية، أو بأسماء مستعارة أو وهمية، أو بأرقام أو رموز سرية والتحقق من أن العميل ليس من الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الحظر الأممية الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي أو قائمة الحظر المحلية. ووفقا للائحة يجب على مكاتب وشركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين وضع سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير ضمانات كافية بشأن سرية تبادل المعلومات ويحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد الحقيقي أو أي طرف آخر عن إبلاغ المركز أو نية إبلاغه بالمعاملات المشبوهة أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو التحقيقات الجارية بشأنها، وذلك بأي وسيلة وبأي طريقة كانت، مباشرة أو غير مباشرة.