يأتي إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري الخاص بحظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال ما يُسمَّى التسويق الشبكي أو الهرمي متسقًا مع التشريعات الصادرة بهذا الشأن, لتكتمل هذه التشريعات بالوعي اللازم لتجنُّب الوقوع في براثن هذه العروض الوهمية.
وبالنظر إلى طبيعة هذا النوع الذي يُعدُّ من ضروب الاحتيال, فإنه يعتمد على جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم، وهو من يعمل على إقناع الشخص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربحًا رمزيًّا إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده وهكذا، في متوالية تركِّز على الانخراط في هذه السلسلة بغضِّ النظر عن نوعية المنتج.
ومثلما نصَّت المادة الأولى من القرار على أنه في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزوِّد أو المُعلن أو المروِّج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقِّي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعًا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.
وإضافة إلى ما تمثِّله هذه الطريقة من غش تجاري، وعدم تحقيق مبادئ المنافسة بين المؤسسات والشركات, فهو أيضًا عبارة عن احتيال يقوم على التدليس في المعاملات، والمُبالغة والتهويل بفوائد السلعة المروَّجة، والإغراء بالأرباح الطائلة، وهو أمر يستلزم تجديد التأكيد على ضرورة الوعي واليقين بأن أي مكسب دون مجهود أو إنتاج ما هو إلا وهم وإن تعددت طرقه.

المحرر