خمسة آلاف ريال عماني غرامة مقررة للمخالفين

كتب ـ عبدالله الشريقي:
دعا جهاز الضرائب أمس الخاضعين للضريبة المبادرة في تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن الفترة الضريبية المنتهية في 30 يونيو الماضي، مؤكدا بأنه سيتم فرض الغرامات المقررة قانونا عليهم والتي تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني. داعيا الخاضعين إلى تقديم الإقرار المطلوب في موعد أقصاه بعد غد الخميس عبر بوابة الخدمات الالكترونية بجهاز الضرائب.
ويشمل الإقرار الضريبي الذي يقدم كل فترة ضريبية “ربع سنوي” من قِبل المسجلين في ضريبة القيمة المضافة قيمة التوريدات والمخرجات المستحقة والمدخلات القابلة للخصم والضريبة الواجب سدادها والقابلة للاسترداد.
ونشر الجهاز خلال الفترة الماضية دليلا استرشاديا عبر بوابته الإلكترونية وضح خلاله آلية تقديم الإقرارات الضريبية للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة وآلية وشروط الاسترداد الضريبي وتصحيح الإقرارات المقدمة وطريقة الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية.
وشدد جهاز الضرائب على أهمية التزام الخاضعين للضريبة بتقديم الإقرارات في وقتها المحدد؛ تجنبا للعقوبات التي أشار إليها قانون ضريبة القيمة المضافة في المادة (١٠١) والتي نصّت على أن يعاقب أي شخص يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو تقديم إقرار ضريبي ببيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفات أخرى حددها القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال عُماني ولا تزيد على 20 ألف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر بأن جهاز الضرائب بدأ في الأول من يوليو الماضي استقبال تسجيل التجار ومؤدي الخدمات الملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لمن بلغ الحد الأدنى من قيمة توريداتهم السنوية أو من المتوقع أن تبلغ بين 250 ألف ريال عُماني و499 ألفًا و999 ريالًا عُمانيًا.
وأكد جهاز الضرائب أنه سيبدأ في ديسمبر القادم مرحلة التسجيل الإلزامي لمن يبلغ الحد الأدنى من قيمة توريداته السنوية أو من المتوقع أن تبلغ 5ر38 ألف ريال عُماني وهي الحد الإلزامي الأدنى للتسجيل، في حين أن من تبلغ توريداته السنوية بين 19.250 ألف ريال عًماني و38,499 ألف ريال عُماني يحق له التسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة.