كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي ـ المفتش العـام للشرطـة والجمــارك قــــرارًا رقــم:(235/ 2021) المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية، واستنادًا إلـى قانـــون الأحوال المدنيــة الصادر بالمرســـوم السلطاني رقـم:(66/ 99) وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأحـوال المدنيــة الصادرة بالقرار رقـم:(40/ 2007) فقد تـقـرر في المادة الأولى تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية على أن يستبدل بنصوص المواد الفقرة الأولى من المادة (19)، و(20)، و(21) من اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، النصوص الآتية:
الفقـرة الأولـى مـن المـادة (19) يتم إصدار البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة خلال (30) يومًا من تاريخ بلوغ الشخص سن (10) سنوات بالنسبة للعماني والمقيم، وأيضًا من تاريخ دخول المقيم السلطنة إذا كان سنه يتجاوز (10) سنوات.
كما يتم إصدار البطاقة لمن هم دون سن (10) سنوات وفقًا للضوابط التي يحددها المدير العام، وعليه سيتم فـي جميع الأحوال إصدار البطاقة وفقًا للنموذج المُعدُّ بها وتشتمل على البيانات الآتية من المادة (20) حسب الشروط المدرجة للحصول على البطاقة الذي يتطلب حضور صاحب الشأن ويجوز استثناء إصدارها بدون حضوره وذلك بناءً على طلب مسبب يقدم إلى الإدارة العامة، مع إرفاق المستندات المطلوبة أولًا البطاقة الشخصية، وتتضمن أصل شهادة الميلاد وأصل البطاقة الشخصية للوالدين وخطاب الجهة المختصة بالنسبة لمن اكتسب الجنسية العمانية، ثانيًا بطاقة الإقامة، وتتضمن أصل جواز السفر وإشعار من الجهة المختصة وفـي حال تجديد بطاقة الإقامة ترفــق المستندات المشار إليهـا فـــي البنديـــن (1) و(2) مع أصل البطاقة المنتهية وفـي جميع الأحوال تصدر البطاقة بالزي الرسمي للعمانيين، وبزي مناسب للأجانب وفقًا للضوابط التي يحددها المدير العام.
وتضمنت المــادة (1) على أن تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (5) سنوات ميلادية، وبطاقة الإقامة لمدة لا تزيد على (3) سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها).وتضمنت المــادة (2) على ان يستبدل البند (1) من أولا من الملحق رقم (1):(رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات)، المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة.
كما تضمنت المــادة (3) على أن يستبدل بالبند (5) من الملحق رقم (2):(المبالـغ الواجب أداؤها فـي حالة عدم السير فـي إجراءات الدعاوى فـي الجرائم المنصوص عليها فـي المادتين (58، 59) من القانون) المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها في الجريمة، وهي غرامة خمسة ريالات عن كل شهر تأخير عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية لمن يزيد عمره على (10) سنوات.