سبق أن طلقت زوجتي طلقة واحدة منذ سنوات ثم راجعتها، ثم حدث شجار بيني وبينها فلفظت عليها الطلاق ست مرات وقد حرمتها وحللتها فهل لي مراجعتها؟
المحلل والمحرم هو الله تعالى وقد تطاولت على الله بتحليلك وتحريمك بدون هدى من الله، وقد بانت منك امرأتك بالثلاث، وما زاد فَوِزْرٌ عليك .. والله أعلم.
فيمن قال لزوجته إن خرجت تكوني طالقا بالثلاث فخرجت إلى خارج المنزل فمكثت مدة ثم عادت فما الحكم في ذلك؟
عَلَّقَ طلاقها بالثلاث على خروجها فإن خرجت طلقت بالثلاث .. والله أعلم.
فيمن قال لزوجته إذا لم تحضري الحاجة الفلانية تكوني مطلقة فلم تحضرها فما الحكم في ذلك؟
إن لم تحضرها حسب طلبه وقع الطلاق .. والله أعلم.
فيمن قال: بطلاق الثلاث لا أدخل المكان الفلاني، فهل يقع طلاق إن دخل ذلك المكان؟
هذا قَسَمٌ بغير الله يأثم به صاحبه ولا تترتب عليه كفارة ولا يقع به طلاق وإنما يترتب عليه وجوب التوبة إلى الله .. والله أعلم.
ما قولكم فيمن اتصل بزوجته على الهاتف الساعة الثانية عشرة ليلا وأخبرها بأنها إن لم تأت إليه في تلك الساعة فهي طالق بالثلاث غدا؟
إن لم تأته في ذلك الوقت طلقت في غدوة اليوم التالي ثلاثا، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا تدليس فيه .. والله أعلم.