مسقط ـ «الوطن»:
دعا جهاز الضرائب جميع الخاضعين لضريبة الدخل المتخلفين عن تقديم إقراراتهم الضريبية عن الفترات السابقة إلى ضرورة تقديمها في موعد أقصاه 20 من شهر ديسمبر الجاري عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وفقًا للنماذج المُعدة لذلك.
ونوه الجهاز إلى أن الكيانات التي يتوافر بشأنها الضوابط والشروط المقررة لمعاملاتها بالأحكام الخاصة بالضريبة على المنشآت ملزمة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل حتى يتسنى لها الاستفادة من حساب الضريبة بمعدل 3% أو الإعفاء من هذا المعدل حال توافر الشروط لذلك. علمًا أن القانون الضريبي قد اعتبر الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عُماني، ولا تزيد على (20) ألف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا بخلاف الجزاء الإداري المتمثل في فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن (100) ريال عُماني ولا تزيد على (2000) ريال عُماني، كما حث جهاز الضرائب جميع الخاضعين لضريبة الدخل الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن ضريبة الدخل التواصل مع الجهاز عبر الرقم الموحد لمركز الاتصالات أثناء أوقات الدوام الرسمي أو عن طريق المعلومات المتوفرة في بوابة الخدمات الإلكترونية.