هذا الإثم هل يخضع للتراكم والزيادة كما ورد في الحديث (من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) بمعنى يتحمل وزر الآخرين؟
نعم الذي سبب لهذا الأمر وتعمد هذا التسبب يتحمل وزره ووزر من عمل بما تسبب له من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا، فإنه سن سنة سيئة فهو أولى بتحمل أوزارهم جميعًا من غير أن ينقص ذلك من شيئ من أوزارهم.
كيف التنصل لمن وزّع إشاعة ونشرها بين الناس وأدت إلى خسائر مادية وربما نفسية أيضًا؟
لا ريب أن الذي يشيع الخبر عن عمد ولم يكن ذلك صحيحًا فإنه يتحمل الوزر ويتحمل التبعة، أما إذا كانت الإشاعة اندفاعاً من غير أن يتعمد ولكنه اندفع وأشاع فإنه إن لم يقصد الشر يتحمل الضمان ويؤمر بالتوبة المجملة مما وقع فيه، لكن لعل أحسن الظن بالناقلين.
إذا كان شخص أشاع عن شخص إشاعة أساءت إليه كثيرًا، لكن ذلك الشخص المشاع عنه توفي، كيف تكون توبته؟
في هذه الحالة عليه أن يُتبع السيئة الحسنة ، فإن القرآن الكريم يرشد إلى ذلك بقول الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ) (هود ـ 114 )، والسنة النبوية تبين كيف يكون ذلك إذ يقول عليه أفضل الصلاة ( اتبع السيئة الحسنة تمحها) ، فعلى الإنسان أن يتبع السيئة الحسنة ، ومعنى ذلك أن يصنع حسنة معاكسة للسيئة التي صنعها ، حتى يكون إحسانه ماحياً لأثر إساءته ، فإن كان أساء إلى أحد بأن أشاع عنه باطلاً وانتشرت هذه الإشاعة في أوساط الناس ولم يكن على حق في هذه الإشاعة فإن عليه أن يمحو اثر ما صدر منه بأن يشيع عن ذلك الإنسان الخير ، وأن يحرص على نقل الخير الذي عرفه عن ذلك الإنسان ويمحو آثار هذه الإشاعة الباطلة التي أشاعها .
ماذا يتحمل الذي ينقل الإشاعة بين الناس ويوزعها هكذا؟
لا ريب أنه إن لم يستوثق من صحة الخبر الذي ينقله فإنه يتحمل وزر ذلك، كل من شارك في هذا الأمر وهو غير مستوثق من صحة ذلك الخبر يبوء بوزره كما قال الحق سبحانه وتعالى (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور ـ 11)، فكل واحد من هؤلاء المشتركين يتحمل نصيبه من الوزر، ولكن الذي يتولى كبر هذه الإشاعة وتسبب لها ومهد لها هو إثمه أكبر وعذابه أعظم.
رجل لم يؤد عن أولاده النسيكة فهل عليه شيء في ذلك؟
لا شيء عليه، وعندما يبلغون إن شاءوا أن يؤدوا بأنفسهم كان ذلك خيرا لهم .
هل يعني ذلك أنها (النسيكة) تبقى في ذمتهم؟
لا، لا تبقى في ذم ، لكن لو شاءوا أن يفعلوا ذلك .
توفي رجل منذ سنتين وكان وكيلاً للمسجد ويوجد لدى المسجد أموال تبلغ النصاب، وفي هذه الفترة منذ وفاة الرجل طُلب من ولده أن يسير ألأمور وهو لا توجد له دراية بمثل هذه المواضيع ، وهو يسأل هل تجب الزكاة على أموال المسجد سواء مبالغ أو غيره، وإذا كانت تجب فماذا يجب على هذا الولد تجاه هذا الموضوع علماً بأن يخاف من المساءلة القانونية إذا أخرج أي مبلغ من هذه المبالغ؟
الزكاة إنما تجب على المتعَبدين، ولا تجب ما يسمى بالشخصيات الاعتبارية، إنما تجب على الشخصيات الحقيقة أي تجب على الإنسان المتعبد، ولا تجب على المسجد، ولا تجب على الوقف العام، ولا تجب على الوقف الخيري لمدرسة أو نحو ذلك فهذا مما لا تجب فيه الزكاة .. والله تعالى أعلم .