ما قولكم من توفي عنها زوجها، هل يصح لها أن تلبس في عدتها لباسها المعتاد، حيث إنه من المعلوم أن لباس النساء العمانيات يكون عليه الزري والسجاف، ويكون الثوب مختلط به أكثر من لون واحد.. فهل يجب عليها أن تلبس اللون الأسود؟
تلبس أي لباس كان إلا لباس الزينة، فليس لها التزين في لباسها كما ليس لها التزين بالحلي، وعليه فما ذكرته من السجاف والزريممنوع عليها، أما السواد فلا يجب عليها التقيد به، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان من غير لباس الزينة.. والله أعلم.
هل يلزم المرأة المعتدة عدة وفاة أن تلبس النقاب؟
المعتدة كغيرها من النساء في جميع الأحكام إلا ثلاثة، وهي: أنها تمنع من الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها، وفيما عدا ذلك لا تختلف عن غيرها، فلا يلزمها التنقب إلا حيث يلزم غيرها، وذلك في مظان الفتنة والريبة.. والله أعلم .
هل يجب على المعتدة عدة وفاة لبس السواد؟
لا يجب عليها ذلك، وإنما عليها أن تتجنب ثياب الزينة كالحرير إلا إن لم تجد غيرها والله أعلم .
هل يلزم المعتدة أن تلبس ثوبًا معينًا؟
لا يلزم، فلها أن تلبس أي ثوب ما عدا أثواب الزينة المعروفة.
ما قولكم فيمن اعتدت لوفاة زوجها في بيت أهلها، وليس في بيت الزوج فهل يلزمها إعادة العدة؟
أساءت بذلك، وليس عليها أن تعيد الاعتداد.. والله أعلم .
هلك رجل عن زوجتين فاعتدت إحداهما في بيت أولادها ومكثت الأخرى في بيت زوجها، علماً بأن هذا البيت كبير جدًّا ويمكن تأجيره بمبلغ ستمائة ريال شهريًا، والورثة بحاجة إلى هذا المال، فهل من حق هذه المرأة أن تعتد في هذا البيت مع ثبوت الضرر ببقية الورثة، خصوصًا وأن هناك بيوت أخرى يمكن أن تكمل فيها عدتها، وفي حالة إصرارها على البقاء هل تلزم بدفع إيجار للبيت؟ أفتونا مأجورين.
نعم من حقها أن تقيم بذلك البيت، فإن من السنة أن تعتد المرأة حيث بلغها نعي زوجها، فالتي خرجت من البيت أخطأت والتي بقيت أصابت، ولكن من جهل الناس وطمعهم في الدنيا صوبوا المخطئ وخطأوا المصيب، ألا ما أعجب أمركم وحرصكم على الدنيا كأنكم ترون أنكم مخلدون فيها، أما تعلمون أنكم عما قريب صائرون إلى ما صار إليه، ولعل ذلك قبل أن تنتفعوا من التركة بشيء، تفانى الناس في الفاني ضلالا وما خلقوا له ولوه ظهرًا.