فيمن توفي زوجها وله زوجة أخرى، فلما أرادت الاعتداد في بيت الزوج منعها أحد أولاد الزوجة الثانية وأراد أن يضربها، وحدثت مشاجرات بينهم حتى أدى الأمر إلى حضور الشرطة، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تعتد في بيت أهلها إن خافت على نفسها في بيت زوجها؟
إن كانت غير آمنة في بيت الزوج فليس عليها حرج إن اعتدت في بيت آخر.. والله أعلم.
فيمن جاءها خبر نعي زوجها وهي في غير بيته ، فهل يلزمها أن تسافر إلى البلد الذي فيه بيته فتعتد فيه أم لا؟
تعتد حيث بلغها نعيه أي حيث كانت مقيمة عندما بلغها نعيه ـ ولا يجب أن يكون البيت مملوكا له، كما يدل عليه حديث الفارعة بنت سنان..واللهأعلم .
هل يجوز أن يدخل على المعتدة أولاد أختها وأولاد خالتها وأولاد عمتها؟
لا فرق بين المعتدة وغيرها من النساء فيما يحل ويحرم إلا في ثلاث حالات وهي : أن المعتدة تمنع من الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها الذي اعتدت فيه ، أما بقية الأمور فهي فيها كغيرها يحرم عليها ما يحرم على غيرها ويحل لها ما يحل لغيرها، ودخول الرجال ذوي المحارم كأبناء الأخ وأبناء الأخت والربيب ونحوهم عليها جائز ، سواء كانت معتدة أم غير معتدة ، وأما الرجال غير ذوي المحارم فلا يجوز خلوتهم بها إلا مع حضور ذي محرم منها، سواء كانت معتدةأو غير معتدة، لحديث:(ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم).. والله أعلم .
هل يجوز صرف أموال الزكاة في شراء كتب مفيدة ثم صرفها (أي الكتب) إلى مستحقيها من طلبة العلم؟
لا وإنما يصرف المبلغ من الزكاة لطالب العلم المحتاج وهو الذي يشتري به ما يحتاجه من كتب.. وغيرها.. والله أعلم.
كيف نعرف الذي يستحق الزكاة من غيره؟
الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء زيادة على دخله من حيث نفقاته الضرورية، فمن كانت نفقاته الضرورية يكفي دخله لتغطيتها فهو من الأغنياء ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة وكذلك لو كان قادرا على الكسب وإنما يهمل القيام بهذه المسؤولية من أجل إخلاده إلى الدعة وحبه للراحة فإنه لا يعد من الفقراء الذين يستحقون الزكاة.. والله أعلم.