رجل أصبح مفطرًا في أول يوم من رمضان، ثم علم أنّ الهلال رؤي البارحة، فهل يجزؤه صوم ذلك اليوم؟
بما أنه أصبح مفطرًا فإنّ عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم، على أنه إن كان من رمضان فهو صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطًا، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا. ومنهم من لم يكتف به، والراجح عدم الاكتفاء به، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة، فهمنها قوله (صلى الله عليه وسلم):(لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه)، فقد جعل الصيام منوطًا برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى ونهيه عن الإفطار حتى يرى، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام، وكذلك ما ثبت من نهيه (صلى الله عليه وسلم) عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم لاحتمال ان يجدوا هنالك من تطمئن له النفس، ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعا على القول الراجح، فأحرى أن يعتد به إن صامه الانسان مجازفة، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة، لا على النية التي يتردد فيها، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نية الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن من غير فهو احتياط .. والله أعلم.
ما حكم من صام على توقيت أهل عُمان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يومًا فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يومًا ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم. فهل يصوم معها هذا اليوم ليكون صومه واحدًا وثلاثين ويومًا أم يفطر؟
إن صام تسعة وعشرين يومًا، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم كما هو الحال الاَن فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين.
وإن صام ثلاثين يوماً، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال، ولم تكن شهادتهم مشكوكا فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل الى بلد تأخر صيامه والله أعلم.
ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد اَخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
إذا صام الانسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد اَخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يومًا فقط، لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه، لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت.. والله أعلم.
من سافر من وطنه إلى بلد اَخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره؟
من سافر من بلد الى اَخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر.. والله أعلم.