من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟
قيل يصوم يوما مكانه، وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم، بناء على ان الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء، وعليه فانه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير، والرأي الاول أحوط وفي الكفارة خلاف .. والله أعلم.
من نذر صيام أيام متوالية، كأن قال:(نذرت لله ان اصوم يوم السبت والأحد والاثنين) ثم انه افطر في اليوم الثاني ماذا يلزمه؟
إن افطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك، وان كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده.. والله اعلم.
هل لمن صام النذر الإفطار ان اراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟
اختلف في صوم النذر، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه، انما يرون ان النذر إلزام من العبد لنفسه، ومن ألزم نفسه شيئا ألزم اياه، واما المبيحون فإنهم يرون ان صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله.. والله أعلم.
ما قولكم فيمن عجز بسبب او بدون سبب عن صيام النذر؟
إن كان عجزاً موقوتاً فإلى ان ينتفي ثم عليه الصيام، وان كان عجزاً مستمراً فليطعم مسكيناً مكان كل يوم.. والله أعلم.
امرأة نذرت ان تصوم شهرًا، فهل لها أن تصومه متقطعًا؟
عليها صومه متتابعاً، الا ان نذرته متقطعًا.. والله اعلم.
امرأة نوت بان تصوم شهراً إذا حصلت على جواز سفر، وقد تحقق لها ما كانت تطلبه، فهل يجب عليها صيام هذا الشهر؟
مجرد النية وحدها لا يكفي لايجاد ذلك، حتى تنذر به لله تعالى.. والله أعلم.
نوى رجل صوم شهر قضاء من باب الاحتياط، فصام سبعة ايام فاعترضه مرض ثم افطر، ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض، فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد أم يبني على الأيام التي صامها؟
بما ان هذا الصيام من اجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد، وانما يبني فيه على ما تقدم.. والله أعلم.