سامي السيابي:
يحرم على الصائم الجماع في نهار رمضان بإجماع الأمة، ودليلهم:(أُحِلَّ لَكُم لَيلةَ الصّيامِ الرَّفَثِ إلى نِسائِكُم)، فمن مفهوم المخالفة أنه يحرم في نهار رمضان، ومن فعلها في نهار رمضان وهو صائم فعليه ثلاثة أمور هي:(التوبة، والقضاء، والكفارة)، وأما مقدمات الجماع، كالقُبلة ـ مثلا ـ ففيها أقوال، قيل: جائزة، لحديث عائشة:(إن النبي كان يقبل وهو صائم) (رواه الربيع عن عائشة)، وقيل: مكروهة سدًّا لذريعة الوقوع في المحذور، وردوا على دليل المجيزين بأن نبي الله قادر على إمساك إربه، وقيل: جائزة للمسن، مكروهة للشباب، لأن الشباب أكثر ثورانًا في الغالب، وهو ما يفهم من رأي ابن عباس.
والقول الأكثر واقعًا هو الجواز للمسيطر على إربه، سواء كان مسنًا أم شابًّا، وهو رأي سماحة الشيخ أحمد الخليلي، إذ يختلف مدى سيطرة كل شخص على إربه، ولرُبَّ مُسن أقوى من شاب، وشذّ قول أن القبلة تفطر على أي حال، ولعله من باب سد الذريعة مطلقًا فلا يُقاس الأمر على قاعدة عامة، أو لا يستطاع أن يترك الأمر على تقرير شخص لنفسه، ولا تزكية للنفس فيما تتعرض له مما يقودها إلى محذور كهذا. وعمومًا الكل متفق على أنه من قبّل فأمنى أفطر، ومن قبّل فأمذى لم يفطر.
وأما فعل الفاحشة في نهار رمضان فهو من باب أولى أشد وأنكل لأنها من الكبائر البشعة، التي تأباها النفوس السليمة والعقول الزاكية والفطرة الراقية، ومن وقع فيها عليه الإسراع بالتوبة النصوح، والقضاء والكفارة، وكذا الحكم لمن استدعى المني بالاستمناء أو باستدامة الفكر حتى الاستمناء، وأما مقدمات الفاحشة كالنظر للعورة واستدامة الفكر للفاحشة، واللمس ـ حفظكم الله ـ فوجب عليها التوبة والقضاء ولا كفارة حتى يمني.