سامي السيابي :
تحدثنا في حلقة ماضية عن شرط الطهارة الكبرى للصوم، وفي هذه الدقيقة عن الطهارة من الحدث الأصغر، منها:(المذي، والودي، والقي والقلس، والبول والغائط وخروج الدم)، أما (الودي والبول والغائط وخروج الدم) فلا تنقض الصوم، وكذا ملامسة نجاسة أو ميتة أو غيرها، وإنما الخلاف فيما عداها.
فالمذي سائل رقيق أبيض يسبق المني، ولا يؤدي خروجه إلى كسر الشهوة، واختلفوا في حكمه بين الزوجين، فقيل: يبطل الصوم ويلزم القضاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشَّافعي ورواية عن أحمد، والشيخ سعيد القنوبي. وقيل: لا يبطل الصوم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة والمالكية، وهو ما رجحه الشيخ أحمد الخليلي، غير أنه حث على اجتناب أسبابه لأنه يتنافى ومقصد الشارع. وأما في حال غير الزوجين، فإن كان سلسًا فلا يبطل وإن كان منيا، وأما إن كان غير سلس بتفكير ونظر للعورات وغير ذلك ففيه خلاف، واعلم أن العاقبة لمن اتقى وأصلح.
وأما القيء والقلس فكلاهما فضلات طعام وشراب خارجة من الجوف مجاوزة للحلق إلى الفم، والقيء يملأ الفم (الزوع بالدارج)، والقلس أقل منه (القلح بالدارج)، وحكمهما: إخراجهما بالتعمد ينقض الصوم عند أكثر العلماء على اختلاف مذاهبهم، وعليه القضاء، وألزمه البعض الكفارة مع القضاء، وإن كان بغير تعمد لا ينقضان إلا إن أرجع إلى الجوف مع المقدرة على إخراجه، وإن ذَرَعَه فلا ينقض الصوم… عند الجمهور. وقيل: هو مفطر.