ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعًا كاملًا، فهل عليه حرج؟
لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وعشرين غراماً، ومن ضاعف ضاعف الله له.. والله أعلم.
ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟
الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.. والله أعلم.
قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية، كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟
ما دمت قادراً على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الاطعام، لقوله تعالى:(فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهراً واحداً، والله يعينك على الخير.. والله أعلم.
امرأة وجبت عليها الكفارة المغلظة وهي لاتستطيع الصوم، لأنها بين حمل ورضاعة لاتنفك عنهما، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن تطعم؟
نظراً إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة.. والله أعلم.
امرأة وضعت حملها بداية شهر رمضان، وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟ عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر.. والله أعلم.