أقر مجلس الشورى أمس تقريري اللجنة الصحية والبيئية حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصحية ومشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المحالة من مجلس الوزراء وقرر احالتهما إلى مجلس الدولة.
حيث أشار سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الى أنه في إطار دراسة اللجنة لمشروعي القانونين عقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات استضافت خلالها عددا من المسئولين في جهات الاختصاص المختلفة، لتبادل الآراء والمقترحات حولهما إلى جانب اطلاعها على بعض القوانين المناظرة لها في بعض الدول المجاورة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014 - 2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011 - 2015م)، برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقد ركزت اللجنة خلال دراستها لمشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصحية على المواد المتعلقة بشروط إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى من يتولى إدارة المؤسسة الصيدلانية وذلك بهدف حماية الصيدلي العماني من منافسة الأجنبي في مثل هذه الوظائف والدفع بعجلة التعمين قدما في هذا القطاع الحيوي إلى جانب تعديلاتها على البند المتعلق بتحديد مواعيد العمل والمناوبات في الصيدليات الخاصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بشركات تصنيع الأدوية ومستودعاتها وشروط التراخيص والشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات.
كما استعرضت الجلسة الفصل السادس من مشروع القانون المتعلق بالعقوبات والمخالفات ومددها ونوعيتها، وقد صوت أصحاب السعادة أعضاء المجلس على إبقاء بعض مواد القانون كما جاءت من الحكومة، والموافقة على بعض تعديلات اللجنة على مواد القانون.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تركزت تعديلات اللجنة على المواد المتعلقة بعقوبات التعاطي والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونيا، وعلى تعديل المادة رقم (5) و(6) المتعلقتان باختصاص اللجنة الوطنية بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مثل وضع السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع الخطط الوقائية للعلاج.
هذا وقد أبقى المجلس على المادتين (43) و(47) في مشروع القانون كما جاءت دون تعديل، وصوت بالإجماع على تعديل اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس على المادة (64) مكرراً من القانون المتعلقة بالعقوبات.